القرار رقم 321
الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983
ملف مدني رقم 92587
القاعدة
لما كان عقد الكراء الرابط بين الطرفين صريح في أن المحل معد للسكنى فإن تحويله من طرف المكتري إلى مؤسسة للتعليم الحر مخالفا بذلك شروط العقد قد أدى إلى الزيادة في أعباء المكرى التي تتجلى على الخصوص في إمكان تطبيق ظهير 24 مايو1955 وما يستلزم ذلك من المطالبة بالتعويض عن رفض تجديد العقد ولهذا فإن رضاء المكرى بهذا التغيير يجب أن يكون كتابة كما يقتضي ذلك القانون المذكور.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 251 الصادر بتاريخ 27/1/81 عن استئنافية الدارالبيضاء الملف عدد 1249 أن السيد الهادي محمد قدم مقالا بتاريخ 18/5/78 إلى ابتدائية الدارالبيضاء عرض فيه أنه أكرى سكنى للمدعى عليه بزنقة 39 رقم 22 حي مبروكة درب السانية بالدارالبيضاء بمقتضى عقدة كرائية إلا أن المدعى عليه استبدلها بمدرسة وأثبت هذا التغيير بمعاينة كتابة الضبط والتمس لذلك الحكم عليه بالإفراغ.
أجاب المدعى عليه أنه يسكن بالمحل وقد أحدث به مدرسة كتاب قرآني برخصة قانونية منذ سنة 1965 وكتب لوحة عليها من ثلاث جهات والمدعي حاضر راض بذلك كما أن له مخبزة تحت المدرسة وأن العقد الذي يعتمده ألغي نهائيا في سنة 71 وصار يعتمد على التواصيل فقط وأكد المدعي أن الرخص والتواصيل التي يدعيها المدعى عليه لا تنفي أنه تسلم المحل للسكنى لا للمدرسة وأن عقد الكراء بين الطرفين هوالمعتمد ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالإفراغ فاستأنفه المحكوم عليه ذاكرا بأنه يستعمل المحل للتعليم الابتدائي منذ سنة 1965 بموافقة المالك بدليل سكوته منذ ذلك التاريخ إلى تاريخ المقال وأنه دائم إلاتصال بمخبزته التي يستغلها تحت المدرسة والمنزل الذي يسكنه المستأنف ونفى المستأنف عليه كل ذلك فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب على أساس أنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف المدرجة بالملف الابتدائي أن المستأنف قد حصل على رخصة تعليم القرآن منذ 5/7/65 وأول تفتيش من نيابة وزارة التربية بعمالة الدارالبيضاء كان بتاريخ 23/1/74 الشيء الذي يؤكد أن المستأنف كان يمارس بالمحل تعليم القرآن منذ سنوات عديدة بالنظر إلى تاريخ المطالبة بالإفراغ 18/5/78 وأن سكوت المستأنف عليه زمنا طويلا بالرغم من علمه بهذا التغيير بحكم استغلاله بالطابق السفلي للمحل الذي يشغله المستأنف لدليل قاطع على موافقته بجعل المحل كمدرسة وهذا هوالقرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة السادسة:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرقه مقتضيات الفصل 692 عقود والتزامات ذلك أن الفصل المذكور يخول حق فسخ الكراء إذا استعمل الشيء المكري لغيرما أعد له بحسب طبيعته أوبمقتضى الاتفاق وأنه من الثابت أن العلاقة الكرائية بين الطرفين مبنية على عقد كتابي نص على أن الشيء المكري محل سكنى لا غير وتلزم المكتري بعدم ادخال أي تغيير في حين قام المطلوب باستعماله كمدرسة واستند القرار إلى رخصة التعليم مؤرخة 5/7/65 وعلى التفتيش الإداري الذي تم في 23/1/74 وعلى كون الطاعن علم بذلك لوجود مخبزة له في نفس العقار إلا أن التعليل مجرد تأويل وليس قانوني إذ لا يسمح له أي نص وأن الرخصة لا تخول لصاحبها إجراء أي تغيير أومواجهة العارض بالتفتيش الإداري وعليه فالعمل الذي قام به المطلوب يتنافى مع عقد الكراء.
حقا حيث إن العقد الرابط ببين الطرفين صريح في أن المحل المكرى معد للسكنى وأن تحويله من طرف المكتري إلى مؤسسة للتعليم الحر مخالفا بذلك شرط العقد قد أدى إلى زيادة في أعباء المكري تلك الاعباء التي تتجلى على الخصوص في تطبيق ظهير 24 ماي لأنهاء العقد وما يستلزم ذلك من المطالبة بالتعويض عن رفض تجديد العقد ولهذا فإن رضاء المكري بهذا التغيير يجب أن يكون كتابة كما يقتضي ذلك ظهير 24 مايوالمذكور.
من أجله
وبقطع النظر عن بقية الوسائل، قضى بنقض القرار المطعون فيه عدد 251 الصادر بتاريخ 27/11/81 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في الملف عدد 1249 وبإحالة الملف عليها للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد عمور السيد إلاسماعلي السيد الشبيهي.
المحاميان الأستاذان:
عبداللطيف بن جلون والمهتدى.