القرار رقم 561
الصادر بتاريخ 19 أبريل 1983
ملف عقاري رقم 94575
القاعدة:
– إذا توفي المستأنف كان على المحكمة أن توجه إلى ورثته إشعارا بمواصلة الدعوى
– تنتهي مهمة المحامي الوكيل بوفاة المستأنف ولهذا فلا يجوز للمحكمة أن توجه إليه بدل الورثة إشعارا بمواصلة الدعوى
– يتعرض للنقض قرار المحكمة التي صرحت برد الاستئناف اعتمادا على الإشعار بمواصلة الدعوى الذي وجه إلى محامي المتوفى بدل ورثته وضل بدون نتيجة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا
ومن حيث الموضوع:
حيث إن السيد علي بن الهاشمي الزعري الفضاوي استأنف بواسطة محاميه الأستاذ الوزان عبدالقادر المحامي بالخميسات الحكم الصادر عليه من المحكمة الابتدائية بالخميسات القاضي عليه بأدائه للمدعية رحمة بنت رحال مبلغ احدى وسبعين ألف درهم وثلاثمائة واثنين وثمانين درهما كتعويض لها عن استغلاله للقطعة الأرضية المسماة كدية الشريف ومنجم الحجز الموجود بها فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه بناء على أنه يستدل من القرار بالحجز التحفظي الصادر بتاريخ 18/6/1980 تحت عدد 183 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات أن المستأنف قد توفي وأن إجراءات الحجز قد بوشرت ضد ورثته.
وحيث إنه نتيجة لذلك فقد أشعرت المحكمة ورثة المستأنف بواسطة محاميه بتاريخ 10/3/1980 قصد إصلاح المسطرة بعد الوفاة فتوصلوا بواسطة محاميهم بتاريخ 18/12/1980 فلم يقدموا أي إجراء من الإجراءات المطلوبة منهم وأن القضية أدرجت بعد مرور الأجل المضروب في ذلك الإشعار بجلسة 31/3/1981 واستدعوا لتلك الجلسة بواسطة دفاعهم فتوصلوا ولم يقدموا أي إجراء، وحيث يعيب طالبوا النقض ورثة المستأنف على الحكم المطعون فيه بالأسباب الواردة في عريضة طلب النقض التي قدموها بواسطة الأستاذين الجراري وابن بركة المحاميان بالرباط والتي أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة الأستاذ القباب المحامي بالرباط الذي قدم مذكرة الجواب ناقش فيها الأسباب وطلب الرفض.
أسباب النقض: خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 115 من ق.م.م. المس بحقوق الدفاع عدم الارتكاز على أساس قانوني. وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م.
ذلك إن الحكم المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصل 115 المذكور حيث أنه لم يقع إشعار من لهم الصفة في مواصلة الدعوى وكل ما في الأمر أنه وقع إشعار نائب المستأنف مع أن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل وحيث إن الإشعار الذي يتحدث عنه الحكم المطعون فيه قد وجه للوكيل بمجرد العلم بوفاة موكله مما يجعل الإشعار قد وجه لشخص ليست له أية صفة كما أن الحكم المطعون فيه لما اكتفى بتوجيه الإنذار لنائب موروث العارضين قصد القيام بالإجراءات المسطرية الصحيحة رغم أنه لم تعد له أية صفة في ذلك ولم يقع إشعار العارضين بإصلاح المسطرة فإنه والحالة هذه يكون قد حرم العارضين من الدفاع عن مصالحهم، كما أن مقتضيات الفصل 116 من ق.م.م يتضح منها أن المحكمة ملزمة بعد عدم القيام ممن لهم الصفة بالتدخل ومواصلة الدعوى بعد توجيه الإشعار لهم شخصيا طبق الفصل السابق ملزمة بالبت في القضية وأن البت في القضية يقتضي البت في جوهر النزاع بناء على ما هوموجود بالملف وأن التدخل قصد مواصلة الدعوى لا يكون إلزاميا في حالة ما إذا كانت القضية جاهزة.
حقا: إنه كان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن توجه الإشعار بإصلاح المسطرة لورثة المستأنف الذي ثبتت لديه وفاته بعد استئنافه لا إلى محاميه حسبما نصت عليه في حكمها وذلك للمقرر فقها وقانونا من أن الوكيل يعزل بمجرد موت موكله وبذلك لم تبق له الصفة لمتابعة الدعوى أوإشعار الورثة لأنه ليس بوكيل عنهم وبذلك يكون الحكم غير مرتكز على أساس وبالتالي يكون ما نعاه الطاعنون في الوسيلة الأولى في محله، فبناء على مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م.
ونظرا لتسهيل العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين فإن الإحالة تكون على نفس المحكمة.
لذلك ومن أجله وبقطع النظر عن باقي الطعون
قضى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 1418 في الملف رقم 568 – 79 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وحملت المطلوب ضدها النقض صائره.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد الصقلي، السيد محمد الشباني، السيد محمد زويتن.
المحاميان:
الأستاذان الجراري والقباب.