بيع الأصل التجاري المرهون – شروط

بيع الأصل التجاري المرهون – شروط

images (51)

حكم عدد 6942 بتاريخ 2007/07/10 في الملف رقم 2007/9/670

القاعدة:

الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري يجوز له أن يحصل على الأمر ببيع هذا الأصل الذي يضمن ما له من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10/07/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين :  التجاري وفابنك (البنك التجاري المغربي سابقا) ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائباتها الأستاذات العراقي بسمات والكتاني المحاميات بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة تيسير ديكور Tissir Decor  ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بحي تيسير زنقة 16 رقم 14 الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/1/2007 بعد أن أديت عنه   الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائباته أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 746.750,40 درهم  الناتج عن عدم تسديد الرصيد السلبي لحسابها كما يتجلى من كشف الحساب المطابق لدفاتره التجارية والممسوكة بانتظام. وأن المدعى عليها منحته رهنا من الدرجة الأولى بمقتضى العقد المصادق على توقيعه في 26/6/2002 لضمان أداء مبلغ 650.000 درهم تضاف إليه الفوائد الإتفاقية والتوابع والمصاريف انصب على الأصل التجاري المدعو تيسير ديكور الكائن بشارع أبا شعيب الدكالي الرقم 99 الدارالبيضاء والمسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 105991 وقيد هدا الرهن تحت عدد 86919 بتاريخ 8/7/2002. و أن العارض أصبح محقا في المطالبة بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون عملا بمقتضيات المادة 114 وما يليها من مدونة التجارة خاصة وأنه أنذرها ومنحها أجل ثمانية أيام لأجل الأداء ورجع الإنذار بملاحظة المحل مغلق. ملتمسا الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية والمعنوية والإذن للعارض باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط وتعيين خبير قصد تحديد الثمن الإفتتاحي لبيع الأصل التجاري مع تكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 114 من مدونة التجارة والتصريح بأن المصاريف ستكون امتيازية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق مقاله بصورة للنموذج 7 من السجل التجاري وبكشوف حسابية وصورة مطابقة لعقد الرهن وتفصيلة تقييده وشهادة من السجل التجاري ورسالة إنذار وصورة محضر إخباري وصورة لقرار للمجلس الأعلى.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 26/6/2007 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة يومه 10/7/2007.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الـشكـل : حيث إن المقال مستوف لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري للمدعى عليها وتعيين خبير لتحديد ثمن انطلاق بيعه عن طريق المزاد العلني لأجل استخلاص الدين من ثمن البيع .

وحيث ثبت للمحكمة من خلال استقرائها للوثائق المؤيدة للدعوى أن المدعى عليها رهنت أصلها التجاري لضمان أداء مبلغ 650.000 درهم وهو مبلغ القرض الممنوح لها بالحساب الجاري.

وحيث ثبت أيضا من خلال كشف حساب المنازعات عدد 0011412693221970 أن مديونية هذا الحساب المضمون بالرهن بلغت 746.750.40 درهم.

وحيث إن المدعية أنذرت المدعى عليها بأداء مبلغ الدين ومنحتها أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة إلا أنه أفيد عنها أن محلها مغلق باستمرار.

وحيث إن الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري يجوز له أن يحصل على الأمر ببيع هذا الأصل الذي يضمن ما له من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى.

وحيث إن المدعية استوفت المسطرة المنصوص في المادة 114 المذكورة أعلاه مما يكون معه الطلب مؤسسا وتتعين الإستجابة لها.

وحيث يتعين على كتابة الضبط القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة.

وحيث إن طلب قبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط التي ستقوم بالبيع يمكن الإستجابة له لعدم وجود دائنين آخرين مقيدين حسبما تشهد على ذلك الشهادة المسلمة من مصلحة السجل التجاري والمؤرخة في 9/1/2007.

وحيث إن النفاذ المعجل للحكم مقرر بحكم القانون طبق للمادة 114 التي تحيل على الفقرة الأخيرة من المادة 113 من المدونة.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول : 1-32-37-38-39-40-45-50-124 من ق.م.م والمواد 5-6-7-10-11-13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية والمواد 113 إلى 117 من  مدونة التجارة .

لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا.

في الـشكـل: قبول الطلب .

في الموضوع: 1– بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والكائن شارع أبو شعيب الدكالي الرقم 99 الدارالبيضاء والمسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت عدد 105991 عن طريق كتابة الضبط، ، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع تمكين المدعية من ثمن البيع في حدود الدين المضمون بالرهن.

2– تأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة.

3- تحمل المدعى عليها الصائر.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *