حكم عدد 10107
بتاريخ 2009/10/27
في الملف رقم 2009/9/632
القاعدة:
التنازل عن الدعوى يترتب عنه محو الترافع أمام القضاء وتسجله المحكمة ولا يقبل حكمها أي طعن.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: عبد المجيد عكاد الساكن بتجزئة أولاد الطالب زنقة 11 رقم 12 الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ محمد اسلامتي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: عبد اللطيف صبحي الساكن بدرب السلامة بلوك 10 مكرر رقم 48 قرية الجماعة الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذة فاطمة محمد الناصري المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أنه أبرم عقد مشاركة مع المدعى عليه بنسبة النصف في الأرباح بمقتضى عقدين الأول بتاريخ 11/10/2001 بمبلغ 20.000 درهم والثاني بنفس المبلغ بتاريخ 7/8/2003، وأنه قام بعدة محاولات من أجل الحصول على نصيبه في الأرباح كان آخرها الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 23/9/2008، لأجله فهو يلتمس الحكم بفسخ العقدين لإخلال المدعى عليه بالتزامه وإجراء خبرة لتحديد الأرباح وحفظ حقه في التعقيب. وأرفق مقاله بصورتين مطابقتين من العقدين.
وبناء على جواب المدعى عليه أن العقد المبرم بينهما عقد سلف ودين وتم الاتفاق على تسديده مقابل أرباح كان العارض يؤديها على شكل أقساط شهرية، وأنه ظل يحتفظ بها ولجأ إلى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء واستصدر منها حكما غيابيا تم استئنافه، وأنه يلتجأ مرة ثانية إلى المحكمة التجارية لإجراء المحاسبة علما أنه استخلص ديونه بواسطة تحويلات بنكية من العارض وكذا عن طريق البريد، وإضافة إلى ذلك فإن العارض لم يتواجد بالمحل المخصص للبيع منذ 2006 وأنه أدى جميع ما عليه حتى بعد مغادرة المحل ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة حكم ابتدائي و وصولات بريدية وتحويلات.
وبناء على تعقيب المدعي أن الحكم يتعلق بعقود أخرى غير المطالب بها بمقتضى الدعوى الحالية، وأنه يدلي بنسخ منها للتأكد، أما التحويلات و وصولات البريد فقد بلغت قيمتها 20.500 درهم وهي جزء من الأرباح المترتبة عن العقدين ملتمسا الحكم وفق طلبه. وأرفق مذكرته بصورة مقال وحكم واعترافات بدين.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/7/2009 تحت رقم 1201 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد الهادي السوماري.
وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 10/2/2010 والذي انتهى فيه إلى القول أنه تم إجراء صلح بين الطرفين وتم تحديد الدين في مبلغ 65.000 درهم سيتم تسديده حسب الاتفاق الحاصل بين الطرفين في مدة 26 شهرا بمعدل 2500 درهم في بداية كل شهر من مارس 2010.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/4/2010 فحضر نائب المدعى عليه وأكد التنازل المدلى به سابقا من طرف المدعي فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/4/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث تنازل المدعي عن الدعوى.
وحيث إن التنازل يترتب عنه محو الترافع أمام القضاء وتسجله المحكمة ولا يقبل حكمها أي طعن.
وحيث إن المتنازل يتحمل الصائر بحكم القانون.
وتطبيقا للفصل 119 وما يليه من ق م م
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا بتسجيل تنازل المدعي عن الدعوى وإبقاء الصائر على عاتقه.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
قراءة التعليقات (1)
يطرح هذا الحكم تساؤلا مشروعا حول منطوقه. فوقائع الدعوى تفيد أنه تم إبرام صلح أمام الخبير بمقتضاه تم الاتفاق بين طرفي الخصومة على أداء المدعى عليه للدين الذي تم تحديده على أقساط. وبالتالي كان مقتضى الأمر أن يتم إشهاد المحكمة على هذا الاتفاق بالصلح. إلا أنه يظهر من وقائع الدعوى أنه لم يتم الطلب من المحكمة المصادقة على الصلح وإنما أدلى المدعي بطلب تنازله عن الدعوى. في هذه الحالة فإن أسلم الأمور أن تشهد المحكمة على التنازل لا أن تصادق على اتفاق الصلح لا سيما وأن النحو في الاتجاه الأخير يتطلب الإدلاء بالاتفاق موقعا عليه من الطرفين لما قد يطرح وجوده الفعلي من إشكالات خاصة إذا لم يحرر في شكل عقد ويرفق بتقرير الخبير ، ونازع أحدا الطرفين في وجوده. وهو ما يثير القيمة القانونية لما يضمنه الخبير من تصريحات واتفاقات ، وحجية كل ذلك في الإثبات. وهذا بحث آخر.