حكم عدد 612 بتاريخ 2010/01/19 في الملف رقم 2009/6/797
القاعدة:
الاستدلال بحكم اجتماعي شهد فيه الشهود بوجود عقد التسيير غير كاف لإثبات قيام العقد، إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة يتبين أن المشرع، وإن لم يشر صراحة إلى وجوب إفراغ عقد التسيير في قالب كتابي، فإنه أوجب نشره في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، كما أوجب على المكري أو مالك الأصل التجاري أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري أو يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل لتجاري في التسيير الحر، كما نصت المادة 158 على أن كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل لأصل تجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، ومن ضمنها الشرطين المذكورين بطبيعة الحال، يعد باطلا في مواجهة المتعاقدين دون إمكانية التمسك بهذا البطلان في مواجهة الغير.
في غياب العقد الكتابي للتسيير الحر ونشره وفق الطريقة المذكورة يكون العقد الذي يستند إليه المدعي، على فرض وجوده شفاهة، باطلا ولا يرتب أي أثر إلا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 306 من ق ع.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19/01/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: بوزيد الحسين لكائن بحي مندرونا زنقة 1 الرقم 128 عين الشق الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ مصطفى بلقاضي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: محمد جعفر الساكن بالرقم 5 زنقة محمد التبان بلفدير الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذة عائشة العوفي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يملك الأصل التجاري الكائن بالرقم 12 تجزئة بلاد شامة الدارالبيضاء مجهز من قبله تجهيزا كاملا ويستغل في بيع المواد الغذائية بالتقسيط ومزود بسلع تصل قيمتها إلى مبلغ 57.000 درهم، وأنه في بداية شهر يونيو 205أسند مهمة التسيير للمدعى عليه على أساس اقتسام الأرباح التي سيدرها المحل بعد إجراء محاسبة نصف سنوية، إلا أه منذ منتصف يونيو 20066 امنع عن تقديم الحساب،وفي غضون يونيو 2007 وبعد تدخل الأصدقاء تسلم من المدعى عليه المحل وبعد إجراء حساب دقيق تبين له أن المدعى عليه استحوذ على كافة الأرباح المتعلقة بالفترة ما بين منتصف سنة 2006 إلى نهاية نونبر 2007 وكذا على جزء كبير من رأس المال ، لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضا مسبقا قدره5000 درهم وتمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح عن الفترة من 1/6/2005 إلى متم نونبر 2007 وتحديد قيمة الرأسمال الذي تم الاستحواذ عليه وتحديد نصيب العارض من الأرباح وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة، وأرفق مقاله بصورة إنذار ومحضر تبليغه، ثم أدلى بمذكرة أرفقها بإنذار ومحضر تبليغ وصورة حكم اجتماعي.
وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يفيد ملكيته للأصل التجاري واكتفى بالإدلاء بحكم اجتماعي لا علاقة له بالموضوع ومنطوقه يفيد فقط انعدام التبعية باعتبارها عنصرا مميزا لعقد الشغل والتي لم يستطع العارض إثباتها في المرحلة لابتدائية كما أن هذا الحكم ليس نهائيا بل هو مستأنف من العارض ، وبالتالي فإن صفة المدعي غير ثابتة في الدعوى ملتمسا الحكم بعدم قبولها. وأرفق مذكرته بصورة لتصريح بالاستئناف.
وبناء على تعقيب المدعي أن صفته ثابتة من خلال الحكم الاجتماعي المدلى به والذي ثبت فيه للمحكمة أن المدعى عليه كان يعمل في إطار شراكة بالأرباح استنادا لشهادة الشهود الذين أدوا شهادتهم بصفة قانونية بجلسة البحث ولا يعقل أن ينكر المدعى عيه أي علاقة بالعارض وهو من تقدم بالدعوى الاجتماعية، وأن تصرف المدعى عليه هدفه حرمان العارض من استخلاص حقوقه، إذ بعد رفض الجواب على الإنذار تقدم العارض بشكاية من أجل خيانة الأمانة وتم الاستماع له من الضابطة فتقدم بالدعوى الاجتماعية التي حاول من خلالها نفي كونه كان مسيرا للمحل التجاري مدعيا أنه مجرد عامل، ملتمسا الحكم وفق مقاله وأرفق مذكرته بصورة لمحضر الضابطة القضائية.
وبناء على تعقيب المدعى عليه أن تمسك المدعي بحكم غير نهائي وغير مكتسب لقوة الشيء المقضي به ويروج بمحكمة الاستئناف تحت عدد 2867/2009 ومدرج بجلسة 27/10/2009 لا يثبت صفته من قريب أو بعيد كما لا يثبت صفة العارض كمسير خاصة وأن الأخير سبق له أن أدلى للمحكمة بإشهادين يفيدان أنه كان يشتغل كعامل قبل طرده وأمام عدم وجود عقد تسيير يجمع الطرفين فإن الدعوى مختلة شكلا ويتعين الحكم بعدم قبولها، ملتمسا الحكم بعدم القبول واحتياطا إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية والاجتماعية، وأرفق مذكرته بصورة إشهادين.
وبناء على تعقيب المدعي أكد فيه دفاعه السابق وأرفق مذكرته بنسخة من النموذج 7 للسجل التجاري وإشعار بالضريبة ووصل أداء.
وبناء على تعقيب المدعى عليه أن الوثائق المدلى بها مخالفة للفصل 400 من ق ل ع كما تبين أنها تخص المدعي وحده ولا تخص العارض ولا علاقة له بها، وأن جميع المدلى به سابقا لا يثبت وضعية العارض كمسير للمحل بل هناك شهود يثبتون أنه كان أجيرا، وأن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف بل على المدعي الإدلاء بها ولم يدل المدعي بما يفيد أن العارض مسير باسمه ولحسابه الخاص يستفيد من الأرباح ويتحمل الخسائر بعيدا عن التبعية للمالك، كما لم يثبت أن هناك اتفاقا على اقتسام الأرباح مما يفيد أن دعوى المدعي غير مرتكزة على أساس ويتعين الحكم برفضها واحتياطا إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية والاجتماعية.
وبناء على تعقيب المدعي أرفقه بصور مطابقة للوثائق المدلى بها سابقا مضيفا أن المتعارف عليه في أوساط تجار المواد الغذائية بالتقسيط أن عملية تكليف أرباب هذه المحلات يتم عن طريق إجراء محاسبة يتكلف بها أشخاص من ذوي التجربة التجارية في هذا الميدان دون أن يتم توثيق عقد التسيير في شكل كتابي بالنظر لما جرى به العرف في هذا الميدان ولطبيعة الثقة التجارية المتبادلة بين الأطراف فيه وأن عملية التكليف تمت وفق العرف المذكور إلا أن المدعى عليه خرق هذا العرف وخان الثقة التي هي أساس المعاملة التجارية ملتمسا الحكم وفق طلبه. وأرفق مذكرته بمراسلة من إدارة الضرائب ووصل أداء الضريبة وتصريح تعديلي بالسجل التجاري.
وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه دفوعه السابقة مضيفا أن شهادة الشهود التي يشير إليها المدعي والتي تمت أمام المحكمة الاجتماعية لا يمكنها في غياب المسطرة والوثائق المنصوص عليها في مدونة التجارة أن تثبت أن العارض كان مسيرا للمحل التجاري وبالتالي في غياب عقد التسيير فإن الدعوى غير مؤسسة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 29/12/2009 فحضر نائب المدعيين وتخلف المدعى عليه الأول ونصب قيم في حقه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 19/1/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية لمطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إن السبب الذي يعتمده المدعي للمطالبة بالمحاسبة هو عقد التسيير الحر للأصل التجاري الذي يملكه.
وحيث إن الاستدلال بحكم اجتماعي شهد فيه الشهود بوجود عقد التسيير غير كاف لإثبات قيام العقد، إذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة يتبين أن المشرع، وإن لم يشر صراحة إلى وجوب إفراغ عقد التسيير في قالب كتابي، فإنه أوجب نشره في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، كما أوجب على المكري أو مالك الأصل التجاري أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري أو يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل لتجاري في التسيير الحر، كما نصت المادة 158 على أن كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل لأصل تجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، ومن ضمنها الشرطين المذكورين بطبيعة الحال، يعد باطلا في مواجهة المتعاقدين دون إمكانية التمسك بهذا البطلان في مواجهة الغير.
وحيث إنه تبعا لذلك وفي غياب العقد الكتابي للتسيير الحر ونشره وفق الطريقة المذكورة يكون العقد الذي يستند إليه المدعي، على فرض وجوده شفاهة، باطلا ولا يرتب أي أثر إلا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 306 من ق ع.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يتعين الحكم برد الدعوى ورفض الطلب.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.