مسؤولية الناقل البحري – حدودها

مسؤولية الناقل البحري – حدودها

images (14)

القرار رقم 601

الصادر بتاريخ 13 مارس 1985

ملف مدني رقم 89370

 القاعدة

الناقل البحري مسؤول عن كل ضياع أوتلف يصيب البضاعة ما دامت في حراسته وتنتقل هذه المسؤولية إلى مكتب الشجن إذا وقعت الخسارة أثناء وجود البضاعة في عهدته أولم يبد تحفظاته على الروافع بشأن الحالة الظاهرة للبضاعة أوبشأن عدم إفراغ جميع الطرود كما وردت في وثيقة الشحن.

لما كان موضوع هذه الدعوى يتعلق بتلف أصاب 25 طردا زيادة على ضياع طرد واحد فإن المحكمة لما قضت بالتعويض عن الطرد الضائع ورفضت الطلب المتعلق بالتعويض عن تلف 25 طردا بعلة أن تحفظات مكتب الشحن جاءت عامة في حين أن هذا التعليل الذي يهم العلاقة فيما بين الناقل البحري ومكتب الشحن من حيث المسؤولية ولا يهم العلاقة بينهما وبين صاحب البضاعة لا يبرر رفض دعوى هذا الأخير.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض:

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد النقص في التعليل بمثابة انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 18 مارس 1980 أن الطاعنات شركات التأمين السعادة ولامار والشركة الأمريكية للتأمين أقامت دعوى ضد ربان الباخرة فيسيفيكما وشركة لافوكوز ومكتب الشحن وإلافراغ بحضور العون القضائي تعرض فيها أنها أمنت حمولة مكنوة من لفات ورق كرافط التي وصلت إلى ميناء الدارالبيضاء بتاريخ 8 شتنبر 1975 وأنه حسب الخبرة التي أجراها الخبير بولوادوروتوروفإن هناك خسارة تتعلق بضياع لفة واحدة وتلف أصاب 25 لفة أخرى وأنه حسب تقرير الخبير فإن قيمة الخسارة محددة في مبلغ 73،7753 درهما تضاف إليه أتعاب الخبير طالبة الحكم لها بأداء مبلغ73، 8008 درهما فأجاب مكتب الشحن بأنه افرغ 95 طردا من 96 وإن أخبر وكيل الباخرة بعدم إفراغ طرد واحد كما أبدى تحفظاته بشأن ما عابته من تلف ظاهر أصاب بعض الطرود وطلب إخراجه من الدعوى وأجاب الناقل البحري بأن مكتب الشحن هوالمسؤول وحده لأنه اقتصر فيما يخص التلف على إبداء تحفظات عامة بشأن 24 طردا وفيما يخص الضياع فإن المكتب المذكور ادعى أول الأمر أنه لم يقع إفراغ طردين اثنين ثم تراجع فيما بعد وقال بأن الضياع يتعلق بطرد واحد وأن في هذا دليل على عدم جدية بيان الفروق الذي قدمه وبتاريخ 14 أكتوبر 1977 قضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بمسؤولية الناقل البحري وبأدائه قيمة الخسارة المدعى بها وقررت إخراج مكتب الشحن من الدعوى بعلة أن بيان الفروق التصححي الذي قدمه مكتب الشحن يكمل بيان الفروق الأول وأن العواريات الملاحظة أثناء المعاينة هي نفس العواريات التي تحفظ بشأنها المكتب وأن تحفظات مكتب الشحن صحيحة إلى أن يثبت عكسها وقد عدلت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت على الناقل بأداء ألف درهم عن الطرد الذي لم يقع إفراغه ورفض باقي الطلبات المتعلقة بالتلف الذي أصاب الطرود الأخرى بعلة أن تحفظات مكتب الشحن جاءت عامة وغير دقيقة لأنها لا تشير إلى أرقام الطرود المعيبة بالتلف وأنه لهذا لا يمكن أن يتحمل الناقل البحري مسؤولية ذلك وقالت فيما يخص الطرد الذي لم يقع إفراغه بأن وثيقة الشحن لا تشير إلى تحديد قيمته وأنه يجب لهذا أعمال الفصل 266 من القانون البحري الذي يحدد التعويض عن الطرد الغير المصرح بقيمة في ألف درهم.

حيث تعيب شركات التأمين القرار بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني لكون الدعوى تتعلق بضياع طرد واحد وبتلف أصاب 25 طردا وأنه إذا كانت المحكمة قد طبقت الفصل 266 بشأن الطرد الذي لم يقع إفراغه فإن هذا التحديد لا يمكن أن يشمل الطرود المصابة بالتلف.

حقا فإن الناقل البحري يكون مسؤولا عن كل ضياع أوتلف يصيب البضاعة ما دامت في حراسته ” الفصل 221 من القانون البحري ” وتنتقل هذه المسؤولية إلى مكتب الشحن إذا وقعت الخسارة أثناء وجود البضاعة في عهدته أولم يبد تحفظاته على الروافع بشأن الحالة الظاهرة للبضاعة أوبشأن عدم إفراغ جميع الطرود كما وردت في وثيقة الشحن والناقل البحري مسؤول عن الخسارة التي لحقت البضاعة حسب قيمتها إلا فيما يتعلق بالتحديد القانوني المنصوص عليه في الفصل 266 من القانون البحري وأنه حسب الوقائع كما جاءت في القرار المطعون فيه فإن موضوع الدعوى يتعلق بتلف أصاب 25 طردا زيادة على ضياع طرد واحد غير أن المحكمة قضت بالتعويض عن الطرد الضائع حسب التحديد القانوني المنصوص عليه في الفصل 266 المذكور ورفضت الطلب المتعلق بالتعويض عن التلف الذي أصاب 25 طردا بعلة أن تحفظات مكتب الشحن جاءت عامة وغير دقيقة في حين أن هذا التعليل الذي يهم العلاقة فيما بين الناقل البحري ومكتب الشحن ولا يهم العلاقة بينهما وبين صاحب البضاعة لا يبرر رفض دعوى هذا الأخير إزاءهما أوأحدهما.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه.

وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                     المحامي العام:

السيد محمد عمور،      السيد أحمد عاصم،                    السيد الشبيهي،

 المحامي:

 ذ. والش بنتهلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *