القاعدة:
ما دام موضوع الدعوى لا يندرج ضمن النزعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي تختص بالبت فيها المحاكم التجارية إذ لم يثبت من وثائق الملف انصرام سنتين على إبرام عقد كراء المحل الذي يمارس فيه التجارة طبقا لما ينص عليه الفصل 5 من ظهير 24 ماي 1955 فإن المحكمة الابتدائية تكون مختصة للنظر في الدعوى.
قرار عدد 98 بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 2010/1/1/3886
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة بتاريخ 2/1/2009 عرضا من خلاله أنهما مالكان للفيلا الكائنة بالرقم 9141 حي بتهوفن الرمال الدهبية تمارة ، وأن الطالب إيبورك بنصالح كان يكتري المرآب التابع لها من المالك القديم حوتي تهامي لمدة سنة تم تجديدها لنفس المدة انتهت في 12/31/ 2008، وأنه ببقائه بالمحل يكون محتلا له بدون سند ولا قانون طالبان لذلك إفراغه منه. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2009/5/26حكما بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بأصل تجاري. استأنفه المدعيان، فأصدرت محكمة الإستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإبتدائية بتمارة للنظر في القضية وإحالة الملف عليها وهو المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلة فريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحل الذي يكتريه والذي يستغله في مزاولة النشاط التجاري الذي هو عبارة عن بيع المواد الغذائية قد اكتسب طابعا تجاريا حقيقيا طيلة مدة الاستغلال التي قاربت السنتين بل وتجاوزتها أيضا،وأنه أدلى بجميع الوثائق المعززة لدفوعاته بما فيها شهادة السجل التجاري التي توضح أن المحل المذكور قد اكتسب طابعا تجاريا ومسجلا بالسجل التجاري وله أصل تجاري، وأن كل هذه الوثائق لم تقم المحكمة بالتثبت منها حتى تصدر قرارها في احترام تام للمقتضيات القانونية وخصوصا الفصل 5 من ظهير 1955 وأن المطلوبين في النقض والذين تربطهم به علاقة كرائية من فاتح يناير 2007 لم يحترموا مدة 6 أشهر الواجب إعمالها في توجيه الإنذار الرامي إلى الإفراغ طبقا للفصل 6 من ظهير 1955/5/24حتى يتسنى لهم إثبات واقعة الاحتلال بدون سند ولا قانون في مواجهته،وأن محكمة الدرجة الأولى وبعد اطلاعها على وثائق النازلة خصوصا عقد الكراء وكذا شهادة التسجيل بالسجل التجاري، تبين لها أن الأمر يتعلق فعلا بأصل تجاري قضت معه بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة، إلا أن محكمة الدرجة الثانية تبنت منظورا ووجهة مغايرة معتمدة تعليلا ناقصا في قرارها مخالفة في ذلك حقائق الوثائق المدلى بها والمعززة لدفوعه مما يجعل قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه يتعين نقضه .
لكن ردا على الوسيلة أعلاه ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت عن صواب ما تمسك به الطاعن من دفع بخصوص عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الدعوى المرفوعة ضده من طرف المالكين لإفراغ المحل المكرى له، بكون النزاع لا يندرج ضمن النزعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي تختص بالبت فيها المحاكم التجارية مادام لم يثبت من وثائق الملف انصرام سنتين على إبرامه لعقد كراء المحل الذي يمارس فيه التجارة طبقا لما ينص عليه الفصل 5 من ظهير 24 ماي 1955، ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه :” بعد اطلاعها على وثائق الملف المدلى بها ابتدائيا وخاصة عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2006/11/25 أن العلاقة الكرائية حددت بمقتضاه في سنة واحدة تبتدئ من فاتح يناير 2007 وتنتهي في متم دجنبر 2007، وقد تجددت لسنة واحدة تنتهي في نهاية 2008/12/31،وأن المستأنفين أثبتا أنهما قاما بتوجيه إنذار وإخبار إلى المستأنف عليه بمقتضى إنذار مباشر توصل به بتاريخ 2008/6/25 طالباه فيه بأداء كراء المدة من فاتح غشت 2007 إلى متم يونيو 2008 وأخبراها فيه بأن عقد الكراء سينتهي مفعوله في 2008/12/31 وطالباه بإخلاء المحل ومنحاه فيه أجلا إلى غاية انتهاء العقد إلا أنه لم يبادر لا إلى الأداء ولا إلى الإفراغ وأن المستأنف عليه توصل بالإنذار برغبة المكرين المالكين بالفسخ قبل انتهاء العقد الثاني بستة أشهر. و قبل مرور سنتين متتابعتين على إبرامه، فإن المحل المطلوب إفراغه لم يكن حين المطالبة به قد اكتسب طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا هذا الطابع الذي يعد شرطا أساسيا من شروط تطبيق ظهير 1955/5/24″ ، فإنه نتيجة لما ذكر يكون قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة بالتالي على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض، برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد المجدوبي الإدريسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.