القاعدة:
المقصود بالترجيح بقدم التاريخ ليس تاريخ إقامة الحجة وإنما المدة التي تشهد فيها بالملك.
قرار عدد 86 بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 2010/1/1/1657
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2/4/1982 تحث عدد6702/19 طلب جلول بن محمدالبسامي تحفيظ الملك المسمى ” السعادة 1 ” الواقع بمنطقة ضم الأراضي المسماة سهل الضفة اليسرى المكونة من سبع قطع حددت مساحتها في 31 هكتارا و87 ارا و 04 سنتيارات بصفته مالكا له بالملكية عدد 267 بتاريخ 10/12/1963 فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 24/11/1982 كناش 3 عدد 30 بوسلهام بن محمد الشقايقي أصالة عن نفسه و نيابة عن أشقائه احمد و شفيقة و صديقة ووالدته أمينة بنت أحمد الفاسي المدرج بالإرث من والدهم مطالبين بمساحة قدرها خمس هكتارات قبل عملية الضم لتملكهم لها بالملكية عدد 93 بتاريخ فبراير 1958 .
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الا بتدائية بالقصر الكبير و إجرائها خبرة بواسطة الخبير محمد بحاج أصدرت بتاريخ 2/12/2004 حكمها عدد 146 في الملف عدد 158/03/8 بعدم صحة التعرض فاستأنفه المتعرضون و بعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير ألقاسمي احمد وقضت محكمة الاستئناف بتأييد المستأنف و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين بوسيلتين :
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بضعف التعليل الموازي لانعدامه و المتفرعة إلى فرعين : ففي الفرع الأول بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه سبق لهم الدفع بتناقض الوثائق المدلى بها من المطلوب في النقض مع واقع الحال لوجود حالة الاسترابة في مضمونها وان القرار أشار في ديباجته بان ملكية الطاعنين عدد 63 المؤرخة في 1959 تتوفر على شروط الملك المنصوص عليها فقها ، و ان طالب التحفيظ استدل بملكية عدد 267 بتاريخ 10/12/63 فرجح هذه الأخيرة مع ان حجتهم هي الأقدم تاريخا و أرجح شكلا و مضمونا وسبب الترجيح هو الحيازة و الملك الذي تشهد به للجزء المطلوب تحفيظه منذ سنةَ 1940وان الخبرة قد نصت على أن عملية الضم في إطار استصلاح الأراضي قد غيرت طبيعة و حدودها و بان الحيازة للطرفين معا ظلت ثابتة ، كل في حدود ه مادام ان التعرض لم يكن شاملا لجميع العقار موضوع مطلب التحفيظ وينحصر في خمس هكتارا ت ، وان القاعدة الفقهية الوارد ة في القرار المطعون فيه لا تنطبق في النازلة . وفي الفرع الثاني بخرق الفصول 59 و64 و 67 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان ما أورده القرار المطعون فيه بعدم طعن طالب التحفيظ ( هكذا ) هو كلام ساقط عن درجة الاعتبار لأنهم ناقشوا هذا الموضوع باستفاضة في الصفحة الخامسة من مقالهم ألاستئنافي وأكدوا أن الخبرة لا تتعدى سرد وقائع تتضمن حجج الطرفين، و ان الخلل بها هو ان طالب التحفيظ بالقياس إلى ما يدعيه بان رسم شرائيه الأول المضمن بعدد 267 بتاريخ 20/12/1963 والثاني عدد 543 بتاريخ 18/06/1965 يتضمن شراءه 175 هكتارا، فإذا جمعنا هذه المساحة مع المساحة المذكورة بالرسم الأول نجد انه يملك 525 هكتارا مع أن مطلب التحفيظ محصور في مساحة 50 هكتارا و 57 ارا ولم يتم الإدلاء بهذه العقود ، وان الخبرة لم تبين الموقع الحقيقي للعقار المطلوب تحفيظه من مساحة 525 هكتارا وان ما ورد في القرار من تعليل لا يجسد الحقيقة و الواقع ولم يجب على دفوعهم و كان على المحكمة إجراء خبرة مضادة تسند لمهندس مختص في الشؤون العقارية و ليس لخبيرين عرفيين إضافة إلى عدم الإدلاء بما يفيد أداءهما اليمين القانونية .
و يعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني ذلك ان حجتهم تفيد بأن ابني الشقيفي قاما بإصلاح الأرض و إزالة المياه عنها لأنها كانت مستنقعا فأصبحت صالحة للزراعة منذ 1940وان حجة طالب التحفيظ تشوبها الاسترابة لكون شهودها شهدوا للمطلوب في النقض وهو لازال في عالم الغيب وإذا كان الحكم الابتدائي ومعه القرار المطعون فيه قد تبنى قول الناظم :
وقدم التاريخ ترجيح قبل لا مع يد و العكس عن بعض نقل.
وان قدم التاريخ يعني تاريخ إقامة الشهادة و ليس تاريخ وضع اليد و قد أشار سيدي المهدي ألوزاني في حاشيته على الإمام التا ودي أن الترجيح هو تعارض البينتين و يتضمن عشر حالات من بينها وجود الاسترابة وانعدام العدالة في الوثيقة و تناقضها مع واقع المشهود له و هو ما يبرز أن البقعة انتقلت إلى الطاعنين من والدهم وانجرت إليه عن طريق الإرث من والده الذي حاز و تصرف في المدعى فيه منذ 1940 إلى الآن بالحيازة و التصرف و لا يمكن بأي حال من الأحوال ترجيح وثيقة طالب التحفيظ لكونها الأقدم تاريخا .
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الطاعنين لم يبينوا وجه الاسترابة في ملكية المطلوبين في النقض كما أنهم لم يسبق لهم الطعن في تعيين الخبير، وأن المقصود بالترجيح بقدم التاريخ ليس هو تاريخ إقامة الحجة وإنما هو بالمدة التي تشهد فيها بالملك فضلا على أن المحكمة لم تعتمد فقط على ترجيح ملكية المطلوبين التي شهد لهم بالملك لمدة 20 سنة إلى تاريخ انجازها سنة 1963 على ملكية الطاعنين التي شهد لهم بالملك لمدة عشر سنوات إلى تاريخ انجازها سنة 1958 وإنما اعتمدت أيضا ما صرح به نائب الطاعنين أمام الخبير يكون المدعى فيه يحوزه الطاعنون ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها فإنها حين عللت قرارها بان << رسم المتعرضين لا يشهد لهم بالحيازة والتصرف إلا لمدة عشر سنوات عن تاريخ انجازه سنة 1958 وليس بالملف ما يفيد استمرارها عكس حيازة طالب التحفيظ التي ابتدأت سنة 1943. واستمرت إلى ما بعد انجاز الملكية سنة 1963 بإقرار احد المتعرضين بوسلهام محمد الذي حضر بالاصالة والنيابة عن باقي المتعرضين إجراءات الخبرة الذي صرح بان المدعى فيه الذي في حدود خمس هكتارات يوجد تحث حيازة و تصرف طالب التحفيظ >> فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه و الوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار “
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.