الحجز التحفظي – طبيعته – قاضي المستعجلات – سلطته في رفعه

الحجز التحفظي – طبيعته – قاضي المستعجلات – سلطته في رفعه

images (24)

القرار عدد97 بتاريخ 2012/01/03 في الملف رقم 2010/1/1/3775.

القاعدة:

بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي إنما يفرض من أجل ضمان أداء دين ثابت أوله ما يرجحه.

القرار المطعون فيه عندما أيد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات برفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوبين في الرسم العقاري موضوع الدعوى والذي تبين له من خلال اطلاعه على ظاهر المستندات انتهاء النزاع لصالح المطلوبين في النقض، معتبرا في إطار سلطته في تقدير الواقع  أن سند إبقاء الحجز التحفظي على حقوق المطلوبين أصبح منتفيا فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار مرتكزا على أساس و معللا تعليلا كافيا.

 

                                                                                              باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض قدموا بتاريخ 18/9/2009 مقالا استعجاليا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرضوا فيه أن الطالبين استصدروا أمرا رئاسيا عن المحكمة المذكورة بتاريخ 27/8/2009 في الملف مقالات مختلفة عدد 800/2009  قضى بإجراء حجز تحفظي على كافة واجباتهم المشاعة بالرسم العقاري عدد 1821 ز الكائن بدوار الشخاشخة بني هلال موضوع الملك المسمى ” بلاد سي عبد الله ” ضمانا للحقوق الناشئة عن التنازلات موضوع العقدين العرفيين المؤرخين في 24/5/1996 و 6/1/1977، وأن العقدين المذكورين الذين اعتمد عليهما المدعى عليهم في استصدار إذن لإجراء حجز تحفظي أصبحا في حكم العدم بصدور قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 13/9/2000 في الملف المدني عدد 962/1/2/99 تحت رقم 3320 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف فاطنة بنت محمد في مواجهة المدعين، وذلك طعنا في قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إبطال رسم الشراء، طالبين لذلك أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي بنور برفع الحجز التحفظي المذكور والتشطيب عليه، فأصدر رئيس المحكمة أمره برفع الحجز التحفظي بتاريخ 27/10/2011 استأنفه الطالبون فأصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بسبب وحيد بعدم ارتكازه على أساس وانعدام تعليله، ذلك أن محكمة الموضوع قد استندت في إصدار حكمها إلى أن مناط الحجز المضروب على المدعى فيه يكمن في عقدين عرفيين مؤرخين في 24/5/1996 و 6/1/1997 تنازل بمقتضاها السيد أحمد المزاري الإدريسي بن المختار على حقوقه المشاعة للرسم العقاري عدد 1821 ز بدون مقابل، وإنما نجم عن دعوى جنائية كان متابعا فيها المتنازل إلى جانب مورث المدعى عليهم الذي تملك العقار المدعى فيه بالشراء من جدة الطاعنة وتبرأ احمد الإدريسي من العقد المذكور وأفاد في جميع التصريحات المدونة بمحاضر الجلسات ومن خلال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25/8/1987 بأنه لم يكن طرفا في العقد المطعون فيه بالزور من طرف مورثة الطاعنين وتنازل عما نابه في العقار المدعى فيه لفائدة ذوي حقوق الطاعنة بالزور أنذاك في رسم الشراء الذي انتقلت بموجبه الحقوق المبيعة إلى مورث المطلوبين، وأن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر لازال معروضا على أنظار المجلس الأعلى بناء على طلب طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وأن صدور قرار عن المجلس الأعلى بهذا الشأن قد يغير مسار الدعوى ويعيد الحق إلى أصحابه، وبالتالي فإن ضرب حجز تحفظي على العقار المذكور لن يضر بأحد ولا يمنع الأطراف المطلوبة في النقض من استغلاله ما عدا التصرف فيه بالبيع ضمانا لحقوقهم المحتملة من خلال الإجراءات القانونية التي تم سلوكها للطعن في أصل تملك مورث المطلوبين في النقض وبالتالي فإن محكمة الموضوع لم تنقص أسباب النزاع الحقيقية فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وجب نقضه.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي إنما يفرض من أجل ضمان أداء دين ثابت أوله ما يرجحه، ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 1/9/2009 على الحقوق المشاعة المملوكة للمطلوبين في الرسم العقاري عدد 1821 ز الذي تبين له من خلال اطلاعه على ظاهر المستندات انتهاء النزاع لصالح المطلوبين في النقض، معتبرا في إطار سلطته في تقدير الواقع  أن سند إبقاء الحجز التحفظي على حقوق المطلوبين أصبح منتفيا، متبنيا في تعليله ما ورد في الأمر المؤيد من أنه : ” برجوع المحكمة إلى سند الحجز المقيد بتاريخ 1/9/2009 يتبين أنه استند إلى عقدين عرفيين مؤرخين في 249/1996 و6/1/1997 تنازل بمقتضاهما أحمد المزاري الإدريسي بن المختار على حقوق مشاعة في الرسم العقاري المدعى فيه، وكان التنازل بدون مقابل، وأن ما تم الحجز بسببه سبق القضاء فيه بأحكام نهائية عندما صدر في مواجهة الحاجزين الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 22/7/1997 في الملف المدني 245/96 يقضي برفض طلبهم الرامي إلى بطلان شراء المحجوز عليهم وأيد الحكم استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 2/3/1999 في الملف رقم 3/263/97 وأن الحاجزين طعنوا بالنقض في القرار المذكور فتم رفض طلبهم بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 3320 المؤرخ في 13/9/2000 ملف مدني عدد 962/1/2/99 وبذلك كان رفض أحقية الحاجزين لما يدعون بأحكام قضائية مبرمة. وأن العقدين المذكورين كان بدون مقابل ولم يلتزم بموجبهما الطرف المتنازل له بأي التزام لفائدة الطرف المتنازل وبذلك كان الحجز الواقع قد جاء غير مبرر وأضر بحقوق المدعين” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار مرتكزا على أساس و معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد المجدوبي الإدريسي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *