دفع جوهري مؤثر في نتيجة الحكم – إغفال البت فيه – قصور في الأسباب – بطلان الحكم – نعم
القاعدة:
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسرى في حق باقى موظفى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالى فإن المبالغ التى صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويسقطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقى موظفى المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل . وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور.
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــواد موســى نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حاتـــم كمـــــال ، عامر عبد الرحيــــم
وخالـــد سليمــان نواب رئيس المحكمـة
وعبد الراضى عبد الرحيم
بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الوهاب .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 26 من ذى الحجة سنة 1433 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 492 لسنة 69 ق .
المرفــوع مــن
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة ، مبنى المجمع الحكومى ، ميدان التحرير ، محافظة القاهرة .
ضـــــد
المدير العام لشركة الخطوط الهولندية (ك . ل . م) بصفته .
ويعلن بمقر الشركة 11 شارع قصر النيل , محافظة القاهرة .
تابع الطعن رقم 492 لسنة 69 ق : ـ
ـــــــــــــــــــــ
( 2 )
الوقــائــع
فى يوم 27/4/1999 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/3/1999 فى الاستئناف رقم 870 لسنة 115 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 12/5/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 20/5/1999 أودع المطعون ضده مذكرة مشفوعة بمستنداته .
وأودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/10/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/11/2012 ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / عبد الراضى عبد الرحيم ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل عن أجور العاملين لدى المطعون ضدها عن السنوات من 1989 حتى 1991 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1215 لسنة 1994 ضرائب كلى جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وعقب إيداعه لتقريره الثانى حكمت بتاريخ 23/2/1998 بإلغاء قرار لجنة الطعن ـ استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 870 لسنة 115 ق والتى قضت بتاريخ 3/3/1999 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفتـه فى هـذا الحـكم
تابع الطعن رقم 492 لسنة 69 ق : ـ
ـــــــــــــــــــــ
( 3 )
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال المؤدى إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى إعفاء المبالغ التى تم صرفها كأجور ومرتبات للموظفين لدى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء من الضريبة كنتيجة لإلغاء ضريبة كسب العمل على سكن الخبراء الأجانب حال أن ميزتى سكن الأجانب وتحمل الضريبة خاصتان بالخبراء الأجانب فقط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسرى فى حق باقى موظفى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالى فإن المبالغ التى صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويسقطه حقه فى بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقى موظفى المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن فى قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل . وهو ما لا يواجه دفاع الطـاعن أو
تابع الطعن رقم 492 لسنة 69 ق : ـ
ـــــــــــــــــــــ
( 4 )
يصلح رداً عليه . ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الموجب لنقضه .
لـذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضدها المصروفات , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة