دفع جوهري مؤثر على مصير الدعوى – عدم الجواب – انعدام التعليل والأسباب – نعم

دفع جوهري مؤثر على مصير الدعوى – عدم الجواب – انعدام التعليل والأسباب – نعم

téléchargement (36)

القاعدة:

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ، وكان هذا الطلب أو الدفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يتعين عليها الرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب .

باسم الشعب

محكمـة النـقض

الدائرة المدنية والتجارية

—–

برئاسة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى               نائـب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضــاة / عطيــة النـــادى       ،       نبيـــل أحمد صادق

                               حسام هشـام صـادق              ” نواب رئيس المحكمة “

                                               وأحمد إلياس منصور

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء عباس .

وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .

الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 12 من المحرم سنة 1434 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 312 لسنة 72 القضائية .

المرفوع مــن :

ـ السيد / محمد أشرف عبد المجيد محمد .

ويعلن فى شارع سلامة حجازى ، قسم ثانى أسيوط ، محافظة أسيوط .

لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

ضــــد

1ـ السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .

2ـ السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته .

3ـ السيد رئيس مصلحة الجمارك بصفته .

ويعلنون بموطنهم القانونى مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) بشارع محمود فهمى  النقراشى ، بهيئة قضايا الدولة بأسيوط ، محافظة أسيوط .

4ـ السيد / رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بأسيوط .

ويعلن بموطنه القانونى ، شارع الجيش ، مجمع الشرق للتأمين ، أعلى محلات صيدناوى  الجديد ، محافظة أسيوط .

لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

 

 

تابع الطعن رقم 312 لسنة 72 ق

ـــــــــــــــــــ

( 2 )

 

الوقائــع

        فى يوم 9/3/2002 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمـة استئناف أسيوط  الصادر بتاريخ 9/1/2002 فى الاستئناف رقم 342 لسنة 76 ق أسيوط ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 21 ، 30/3/2002 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .

وفى 4/4/2002 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع . ثانياً : فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسـة 22/10/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 26/11/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء   بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـــة

            بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد إلياس منصور ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 1906 لسنة 1997 مدنى أسيوط الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – ببراءة ذمته من مبلغ 10ر5736 جنيه وقيمة الضريبة الإضافية وقدرها 83ر376 جنيه وإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 74ر7673 جنيه على سند من أنها طالبته بتلك المبالغ باعتبارها ضريبة مبيعــات

تابع الطعن رقم 312 لسنة 72 ق

ـــــــــــــــــــ

( 3 )

على رسالة ” شنابر نظارات طبية ” رغم سداده لها عند الإفراج الجمركى ، فضلاً عن أن تلك الرسائل تدخل ضمن الأغراض الطبية المعفاة من تلك الضريبة ، ومن ثم أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 28 من مارس 2001 بإجابة الطاعن لطلباته . استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 لسنة    76 ق أسيوط وفيه حكمت بتاريخ 9 من يناير 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض  الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بعدم قبول طلبه باسترداد مبلغ 74ر7673 جنيه لعدم تقديمه طلب كتابى للمصلحة المطعون ضدها برد الضريبة المحصلة ، بالرغم من أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أنه سبق ، وأن تقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات بأسيوط بطلب وقررت رفضه بتاريخ 2/6/1997 ، كما أن القانون لا يمنعه من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى برد قيمة الضرائب المحصلة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه : ” ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب فى الحالتين الآتيتين : 1- …. 2- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ ، وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن . ” والمادة 21 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يدل على أن المشرع اشترط لرد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ تقديم صاحب الشأن طلباً كتابياً لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات ، والمقصود بالخطأ فى هذا الشأن هو الخطأ المادى أو الحسابى فحسب كإجراء تنظيمى يتبع فى استرداد ما حصل منها وليس المقصود الخطأ فى فرض الضريبة وتحقق الواقعة المنشئة لها وعناصرها تقديرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعن برد قيمة الضريبة السابق سدادها عند الإفراج الجمركى لعدم

تابع الطعن رقم 312 لسنة 72 ق

ـــــــــــــــــــ

( 4 )

قيامه بتقديم طلباً كتابياً للمصلحة المطعون ضدها دون أن يفطن إلى أن المنازعة المطروحة تتعلق بمدى خضوع البضاعة لضريبة المبيعات من عدمه بما يحق له اللجوء مباشرة لقاضيه الطبيعى للفصل فى هذا الأمر دون أى قيد ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .

        وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، إذ قضى برفض طلبه ببراءة ذمته من مبلغ 10ر5736 جنيه وقيمة الضريبة الإضافية المحصلة عنه استناداً إلى أن سداد الطاعن للضريبة عن السلعة المستوردة ” النظارات والعدسات الطبية ” عند الإفراج الجمركى لا يعفيه من سداد الضريبة المقررة عنها عند بيعها فى السوق المحلى ، بالرغم من أن تلك السلعة تدخل ضمن الأغراض الطبية المعفاة من الضرائب وخلو الأوراق مما يفيد تحصيله للضريبة من العملاء ، بما يضحى معيباً ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ، وكان هذا الطلب أو الدفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يتعين عليها الرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن السلعة التى قام باستيرادها عبارة عن ” نظارات وعدسات طبية ” معفاة من الضريبة العامة على المبيعات طبقاً لما جاء بالمنشور رقم 18 لسنة 1991 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات فى 26/6/1991 ، كما أنه قام بسداد الضرائب المقررة عن تلك السلعة حال الإفراج عنها جمركياً ، ولا يجوز أن تفرض ذات الضريبة مرة أخرى حال بيعها لأول مرة فى السوق المحلى طالما لم يجر عليها ثمة تعديل ولم يعن بإنزال صحيح القانون عن الدفاع سالف الذكر بشقيه ، وهو ما يعيبه ويتعين نقضه .

لـذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً بدائرة أخرى .

أمين السر                                                            نائب رئيس المحكمة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *