X

توقيع محضر المعاينة من أطراف الخصومة – لا – الخبير المرافق للمحكمة – استدعاؤه للأطراف – لا

قرار عدد 206 بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 2010/1/1/3550

القاعدة:

عدم تمسك الطاعنين أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون محضر المعاينة لا يتضمن توقيعات الأطراف المستمع إليهم خلالها و إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

الخبير المساعد للمحكمة خلال المعاينة الخبير غير ملزم باستدعاء الأطراف ولا الإشارة إلى حضورهم لأن عمله تكميلي للمعاينة ، وبالتالي فإن الانتقاد الموجه للخبرة في جانبها الشكلي يبقى في غير محله.

                                                                                         باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرشيدية  بتاريخ 07/07/1999  تحت عدد 23303/14 طلب رئيس المجلس القروي لجماعة عرب الصباح زيز تحفيظ الملك المسمى ” المنطقة الصناعية لعرب الصباح زيز ” الواقع بإقليم الرشيدية دائرة أرفود جماعة عرب الصباح زيز والمحددة مساحته في 11 هكتارا و94 آرا بصفتها مالكة له حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 10/09/1997 من البائعة لها جماعة المعاضيد بواسطة السيد وزير الداخلية بوصفه وصيا على الأراضي الجماعية، وقرار الجماعة النيابية عدد 34/160 بتاريخ 16/10/1990 بالموافقة على تفويت قطعة أرضية جماعية مساحتها 12 هكتارا، ومحضر اجتماع المجلس القروي لعرب الصباح زيز بتاريخ 15/08/1990 ومحضر اجتماع لجنة التقييم بتاريخ 25/07/1990، ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 4200 بتاريخ 28/04/1993 والتي نشر بها المرسوم رقم 2.93.78 الذي بموجب تمت الموافقة على اقتناء الجماعة القروية عرب الصباح زيز للقطعة الأرضية المملوكة للجماعة السلالية المعاضيد.  وبتاريخ 10/11/1999 كناش 8 عدد 260 تعرض على المطلب المذكور بنموسى صالح بن مبريك أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة مبريك بنموسى  مطالبين بكافة العقار لتملكهم له عن طريق الإرث من موروثهم بنموسى مبريك حسب رسم الإراثة المضمنة بعدد 115 بتاريخ 02/07/1991 ورسم الملكية المضمن تحت عدد 3077 صحيفة 342 بتاريخ 27/11/1963 يشهد شهوده لبنموسى مبريك بالتصرف والملك لمدة إثنتي عشر ستة سلفت عن تاريخ الإشهاد، وإشهاد بتاريخ 27/03/1995 يشهد شهوده بأن القطعة الأرضية المسماة فم مريجة قرب وادي زيز كان يتصرف فيها مبريك بنموسى إلى أن توفي وخلفها لورثته يستغلونها من بعده  في الزراعة .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرشيدية وإجرائها خبرة بواسطة الخبير علوي بن المهدي أصدرت حكمها عدد 13 بتاريخ 28/02/2005  في الملف عدد 48/03/05 بصحة التعرض فاستأنفته طالبة التحفيظ  وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 101 بتاريخ 19/07/2006 في الملف عدد 408/05/8 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 3598 بتاريخ 22/10/2008  في الملف عدد 208/1/1/2007 بطلب من طالبة التحفيظ  وأحال الدعوى على نفس المحكمة بعلة ” أنه اعتمد فيما قضى به تجاهها على الخبرة المنجزة بواسطة الخبير علوي سيدي محمد بن المهدي للقول بانطباق حجة المطلوبين على محل النزاع حين علل بأن ” الخبرة المنجزة أكدت أن رسوم الطرفين تنطبق على أرض الواقع تسمية وحدودا ” في حين أن تطبيق الحجج إنما يتأتى باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بواسطة المستشار المقرر مستعينا عند الاقتضاء بمهندس عقاري، لا سيما أن الطاعنة ركزت في مقال استئنافها على أن الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي اعتمدها القرار لم تنصب على المحل الحقيقي المدعو ” فم مريجة ” موضوع ملكية المطلوبين” .

وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف معاينة بمساعدة المهندس الطوبغرافي محمد أرحو وإدلاء المتعرضين برسم متخلف مضمن تحت عدد 92 بتاريخ 26/04/1994 قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه  بالنقض حاليا من طرف المتعرضين بأربعة أسباب .

فيما يخص السببين الأول والثاني مندمجين .

حيث يعيب الطاعنون القرار فيهما بخرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير المنتدب أثناء المعاينة لم يستدع الطاعنين باستثناء ربيعة بنت الغازي، واستدعى شخصا آخر لا علاقة له بالنزاع وهو بن موسى بن مبارك، ولم يرفق تقريره بالإشعارات بالتوصل، كما أنه  استدعى الطاعنة ربيعة بنت الغازي من أجل حضور أشغال الخبرة يوم 14/10/2009 غير أنه لم ينجز مهمته إلا يوم30/12/2009  وكان عليه أن يوجه استدعاء ثانيا للطاعنين ولدفاعهم بالموعد الجديد مما يجعل الخبرة باطلة .

لكن، ردا على السببين فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أجرت معاينة بمساعدة المهندس الطوبغرافي محمد أورحو وأن الطاعنين حضروا وقت المعاينة  حسب ما هو ثابت من المحضر المحرر من طرف كاتب الضبط الذي يفيد حضور صالح بنموسى أصالة عن نفسه وحضرت والدته عن نفسها ونيابة عن  المتعرضين الذين تنوب عنهم بوكالتين أشير إليهما في المحضر، وأن الخبير أجرى القياسات وقام بتطبيق الحجج وبمحضر المستشار المقرر الذي أجرى المعاينة وبالتالي لم يكن الخبير ملزما باستدعاء الأطراف ولا الإشارة إلى حضورهم لأن عمله كان تكميليا للمعاينة  وأن الانتقاد الموجه للخبرة في جانبها الشكلي يبقى في غير محله والسببين على غير أساس .

فيما يخص السبب الثالث .

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة استمعت إلى الأطراف وضمنت تصريحاتهم في تقريرها وأن محضر المعاينة وتقرير الخبرة خاليين من توقيع الأشخاص المستمع إليهم مما يجعل المعاينة والخبرة باطلتين.

لكن، ردا على السبب فإنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين سبق لهم أن تمسكوا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما جاء في السبب. وأن إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون وبكون السبب على غير أساس.

فيما يخص السبب الرابع

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة انتقلت إلى عين المكان ووقفت على أرض الواقع التي اتفق عليها الطرفان، وأن الطاعنين الذين حضروا المعاينة أكدوا للمحكمة أن المدعى فيه ملك لهم وبسبب الجفاف الذي عرفته المنطقة منذ مدة طويلة لم يتمكنوا من استغلاله وأن ما يؤيد ذلك هو البئر الذي كان يوجد داخل القطعة الأرضية وتم ردمه بالرمال وأن حجتهم في ذلك هو رسم الملكية وأدلوا بملحق متخلف، وأن المحكمة لاحظت أن الأرض موضوع مطلب المطلوبة  تحد شرقا بالكدية وغربا بوادي زيز وشمالا طريق معبد وجنوبا بالكدية , وقد أكد الطاعنون أن عقارهم يوجد داخل هذه القطعة بحدودها الواردة في رسم ملكيتهم، وبخصوص الخبرة فإن الخبير اكتفى بتطبيق حجة الطاعنين  دون حجة المستأنفة  وخالف في ملاحظاته ما عاينته المحكمة بحيث أكد في تقريره أن ارض النزاع تجاور أرضا عارية في جهة الشرق وغربا وادي زيز وشمالا الجبل وجنوبا الكدية في حين أن المحكمة عاينت أن الأرض تحد شرقا بالكدية وغربا وادي زيز وشمالا الطريق المعبدة، وأن الخبير تحيز للمطلوبة في النقض لما أهمل عمدا تطبيق حجتها , لأنها لا تنطبق على أرض الواقع ولا ترقى  إلى الحجة التي تفيد الملك وخالية من ذكر الحدود .

لكن، ردا على السبب فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعتمد على الخبرة، وإنما اعتمدت وبالأساس على المعاينة التي قامت بها وثبت لها من خلالها أن رسم الملكية عدد 3077 بتاريخ 27/11/1963 المدلى به من قبل الطاعنين لا ينطبق على العقار محل النزاع وأن الحيازة بيد طالبة التحفيظ، ولذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها ” أن الأرض محل المطلب هي أرض محجرة غير قابلة للاستغلال الفلاحي ولا وجود فيها لأي بئر، وأن رسم ملكية المتعرضين يهم قطعة أرض قرب فم المريجة يحدها غربا الحدب وفي باقي الجهات بالكدية توجد قرب وادي زيز وأرفود يتوسطها بئر، وأن هذه الحدود عامة لا يمكن تمييزها إلا بما يسمى فم المريجة والبئر الذي يتوسطها، وأن ما جاء في الخبرتين من كون المدعى فيه يتواجد كله داخل الملك موضوع الملكية كان بناء على تصريح المتعرضين بدليل عدم الإشارة في التقريرين لأي حد من الحدود الواردة بالحجة، وأن المحكمة انطلاقا مما ذكر تأكد لها أن حجة المتعرضين لا تنطبق على الملك موضوع المطلب من حيث الموقع والحدود الشيء الذي يجعلها غير مفيدة في النزاع، وأن وثائق الملف تثبت الحيازة لطالبة التحفيظ ” . وأن تعليل القرار بخصوص عدم انطباق حجة المتعرضين وحيازة طالبة التحفيظ للعقار محل المطلب غير منتقد من الطاعنين ويكون بذلك القرار معللا والسبب على غير أساس .

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي محمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة