X

قضايا التحفيظ – أمر بالتخلي – لا – ثبوت الحيازة للمتعرض – قلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ – نعم.

القاعدة:

ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا ينص على إصدار للأمر بالتخلي وإنما ينص في الفصل 44 منه على إخبار الأطراف باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة.

لما ثبت لمحكمة الموضوع أن حيازة العقار بيد المطلوبين فإن عبء الإثبات ينقلب على الطاعنة إذ لا يسأل الحائز عن سند حيازته قبل إثبات خصمه ما يدعيه.

لا مجال للتمسك بمخالفة مقتضيات ظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924 إلا بعد إثبات الطابع الجماعي للعقار.

 قبول التعرض من عدمه هو من صلاحيات المحافظ، و المحكمة المحال عليها الملف للبت في التعرض إنما تنظر طبقا للفصل 37 من ظهير 12/08/1913 في وجود الحق المدعى به ونوعه ومداه.

                                                                                        باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مسطرة التحديد الإداري رقم 430 بقصد تحديد العقار الجماعي المسمى “أدغوال” الواقع بإقليم اخنيفرة دائرة ميدلت قيادة آيت وافلة قبيلتي آيت وافلا وأيت أزدك، وفي إطار التعرض على التحديد المذكور حسب الشهادة الإدارية عدد 136 بتاريخ 17/04/2006، تقدم جمال وحدي بن موحى ومن معه ( 13 شخصا)  بطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 27/09/2006 تحت عدد 3803/42 لتحفيظ الملك المسمى ” وحدي 3 ” وهو عبارة عن أرض عارية والكائن بإقليم خنيفرة مدينة ميدلت طريق ميبلادن المحددة مساحته في 3 هكتارات و79 آر 50 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/09/1980 في الملف رقم 156/73 و القرار الاستئنافي رقم 24 الصادر بتاريخ 26/01/1982 عن محكمة الاستئناف بمكناس وقرار المجلس الأعلى عدد 1080 بتاريخ 06/06/1995 في الملف 5596/90 ومحضر التنفيذ عدد 360/2004 بتاريخ 03/06/2004.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت حكمها عدد 02 بتاريخ 06/01/2009 في الملف رقم 06/08/2005 بصحة التعرض. فاستأنفته وزارة الداخلية الوصية عن الجماعة السلالية أيت وافلا وأيت أزدك وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بأربع وسائل.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية جوهرية – خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستشار المقرر عمد إلى إدراج القضية مباشرة في المداولة دون إصدار أي أمر بالتخلي.

لكن ردا على الوسيلة فإن ظهير 12/8/1913 المطبق على النازلة لا ينص على إصدار للأمر بالتخلي وإنما ينص في الفصل 44 منه على إخبار الأطراف باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وهو ما قد تم في النازلة إذ بلغ دفاع الطاعنة بتاريخ 09/02/2010 حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في باقي الوسائل:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بسوء التعليل بمثابة انعدامه – مخالفة الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها ضمنت أوجه استئنافها دفوعا جدية من بينها أن القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو ظهير 18/02/1924، وأن هذا الظهير يجعل من المتعرض على التحديد الإداري مدعيا يقع عليه عبء الإثبات ويعفي الجهة طالبة التحديد الإداري من أي إثبات، كما أكدت أن الحجة المدلى بها أجنبية عن العقار موضوع النزاع، وأن الرسم المدلى به والمؤسس عليه طلب التحفيظ هو رسم لا ينطبق على العقار إسما وحدودا ومساحة، وأكدت أن الأحكام والقرارات المعزز بها المطلب هي أجنبية عن الطاعنة ولا تتعلق بها لأنها لم تكن طرفا فيها، وأن أثرها يقتصر على أطرافها ولا يتعداها إليها، وأن الجماعة الحضرية التي كانت طرفا في الأحكام المذكورة ليست هي الجماعة السلالية الطاعنة، وأن القرار بدل أن يناقش دفوعها ويجيب عنها اكتفى بالقول بأن تقديم تعرض من طرف المطلوبين على أعمال التحديد من خلال مطلبهم للتحفيظ وتعزيز تعرضهم بقرار رقم 1080 الصادر عن المجلس الأعلى يجعل التعرض مبنيا على أساس صحيح، بغض النظر عما وجه للرسم المدلى به وللأحكام والقرارات من انتقاد، مما يجعل القرار خارقا للمقتضى أعلاه، كما أنه من جهة أخرى فقد صدر القرار مخالفا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمينه للأسماء العائلية والشخصية لأطرافه.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بمخالفة القانون – مخالفة مقتضيات ظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924، ذلك أنه علل بكون المطلوبين قد أيدوا موقفهم برسم مستوف لشروط الملك، إلا أن هذا الاتجاه فيه تأكيد على تطبيق مقتضيات الفقه الإسلامي على النازلة بالرغم من كون النزاع يكتسي صبغة جماعية، وأن القوانين واجبة التطبيق هي الظهائر الخاصة المنظمة لهذه العقارات، ويتعلق الأمر بظهير 18/02/1924 لا سيما الفصل 11 منه الذي ينص على أن جميع المقتضيات القانونية والنظامية المتعلقة بتدبير شؤون الأراضي المشتركة بين القبائل يجري تطبيقها على العقارات الجاري عليها التحديد وحتى على القطع المتنازع فيها من تلك العقارات إلى نهاية فصل النزاع في شأنها، الشيء الذي يعني أن الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 هو الواجب التطبيق على النازلة طالما أن المشرع أراد بتطبيق هذا الفصل حماية الأراضي الجماعية من أي تفويت أو ضياع سواء بالتقادم المكسب أو عن طريق الحيازة أو الحجز، وأن القرار عندما أخذ بالرسم والحيازة فإنه خرق القانون ولم يطبق القانون الواجب تطبيقه.

وتعيبه في الوسيلة الرابعة بمخالفة الفصل 6 من ظهير 18/02/1924، ذلك أنه اعتبر تعرض طالبي التحفيظ صحيحا رغم تقديمهم للمطلب التأكيدي خارج الأجل إذ أن تاريخ 26/09/2006 هو آخر أجل لإيداع المطالب التأكيدية، بينما المطلب لم يقدم إلا بتاريخ 27/09/2006، وأن الفصل 6 المذكور ينص على أن الاعتراض المقدم طبقا للفصل 5 لا يجري مفعوله إلا إذا أودع المتعرض مطلبا مصرحا فيه أنه يرغب تقييد التعرض لدى المحافظة وذلك خلال 3 أشهر الموالية لانقضاء الأجل المضروب لتقديم الاعتراضات، وأن المحكمة مصدرة القرار باعتبارها لمسطرة التحفيظ صحيحة على علتها ورغم بطلانها بقوة الفصل 6 المذكور أعلاه تكون قد خالفت هذا الفصل وعرضت قرارها للنقض.

لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإنه لما ثبت لمحكمة الموضوع أن حيازة العقار بيد المطلوبين حسب محضر التنفيذ عدد 360/2004 فإن عبء الإثبات ينقلب على الطاعنة إذ لا يسأل الحائز عن سند حيازته قبل إثبات خصمه ما يدعيه، وأن القرار المطعون فيه لئن أشار إلى الحكم السابق بين المطلوبين والجماعة الحضرية، والذي لا توجد الطاعنة طرفا فيه، فإنه اعتمد وبالأساس حيازتهم لعقار النزاع وعدم إثبات الطاعنة لطابعه الجماعي حتى يمكن تجريد الحيازة من أثرها القانوني. وأن الطاعنة لم تحدد الأطراف التي لم يشر القرار إلى أسمائهم كما لم تبين وجه الضرر الذي أصابها من ذلك، وأنه لا مجال للتمسك بمخالفة مقتضيات ظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924 إلا بعد إثبات الطابع الجماعي للعقار، وأن قبول التعرض من عدمه هو من صلاحيات المحافظ، وأن المحكمة المحال عليها الملف للبت في التعرض إنما تنظر طبقا للفصل 37 من ظهير 12/08/1913 في وجود الحق المدعى به ونوعه ومداه، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ” اعتبار العقارات الجاري عليها التحديد من قبل أراضي جموع هو أمر في غير محله لأن التحديد يمكن أن ينصب على أراض الخواص كما في النازلة، وأنه لا يمكن أن ينتزع من يد الجهة المستأنفة لمجرد التحديد” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون قرارها معللا تعليلا سليما وغير مخالف للمقتضيات المحتج بخرقها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر ومحمد أمولود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة