القاعدة:
بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية فانه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.
ما دام أنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه انه نص على تخلف الظنينة المتعرضة التي رجع استدعاءها بأنه لم يتمكن من العثور على العنوان ومع ذلك قضى بعدم قبول تعرضها والحال انها لم يسلم لها الاستدعاء عندما تعرضت على القرار الغيابي فإن ذلك يعد خرقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة الأمر الذي يعرض قضاءه للنقض والإبطال .
القرار عدد 3/1930 بتاريخ 2009/12/09 في الملف رقم 08/26306
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة صوفرمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 6-3-08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بواسطة ذ بلهاشمي فوزي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 6003-1-05 و تاريخ 22-05-07 والقاضي بمثابة حضوري بعدم قبول تعرضها على القرار الغيابي القاضي بدوره بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة سطار مبلغ 739،053،43 درهم وتعويضا قدره 10.000 درهم .
إن المجلــس/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ : بلهاشمي فوزي المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 ق م ج .
في الموضوع : في شان وسيلة النقض الثانية والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 371 ق م ج وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه بالرغم تنصيصه على ان الطاعنة لم تتوصل بأي استدعاء لعدم العثور عليها فانه مع ذلك اعتبر في منطوقه أنه صدر بمثابة حضوري رغم تأكيده على عدم توصل الطاعنة بالاستدعاء بصفة قانونية وانه بذلك يكون قد خرق المادة المشار اليها مما يعرضه للنقض والالبطال .
بناء على المادة 394 من ق م ج
حيث انه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فانه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ويستدعى باقي الأطراف لحضور الجلسة.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه انه نص على تخلف الظنينة المتعرضة التي رجع استدعاءها بأنه لم يتمكن من العثور على العنوان ومع ذلك قضى بعدم قبول تعرضها والحال ان الطاعنة لم يسلم لها الاستدعاء عندما تعرضت على القرار الغيابي وهو ما يعد خرقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة الأمر الذي يعرض قضاءه للنقض والإبطال .
من أجـــلــه
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 22-05-07 في القضية عدد 6003 – 1-05 فيما قضى به وبإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوب الصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا و ابصير أطلسي وعبد الرزاق الكندوز و نعيمة بنفلاح وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .