الجمع العام لشركة في وضعية التسوية القضائية – الدعوة لانعقاده من طرف من السنديك – نعم

الجمع العام لشركة في وضعية التسوية القضائية – الدعوة لانعقاده من طرف من السنديك – نعم

images (50)

القاعدة:

  • القضاء المغربي أقر مشروعة تدخل قاضي المستعجلات من أجل تأجيل انعقاد الجمع العام للشركة إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك استنادا إلى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي وسعت مجال تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وأعطته إمكانية اتخاذ كل التدابير التحفظية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لإضراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
  • إذا تعلق الأمر بشركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية فقد أورد المشرع في المادة 583 من مدونة التجارة استثناءا وحيدا على المادة 116 من القانون رقم 95/17 إذ سمح للسنديك بأن يستدعي بنفسه الجمعية العامة قصد العمل على إعادة تأسيس الرأسمال في حدود المبلغ الذي يقترحه.
  • إن حق السنديك في استدعاء الجمعية العامة بنفسه مقيد بكون الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية توجد في فترة إعداد الحل وان يكون الهدف من انعقاد الجمعية هو إعادة تأسيس الرأسمال كإجراء أولي قبل حصر مخطط الاستمرارية.

أمر عدد 1299 بتاريخ 2012/11/14 في الملف رقم 2012/3/1348

باسم جلالة الملك وتطبيقا للقانون

نحن العربي فريس قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالربــاط نيابة عن السيد رئيس المحكمة.

بمساعدة  فاطمة الزهراء الكحلان كاتبة الضبط.

بناء على المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية :

أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 14/11/2012

بين شركة الاجيال للاصول

مقرها : رقم 46 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء

نائبها الاستاذان الناصري وغربال المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

من جهة.

شركة “ل.ج.م دونيم

مقرها الاجتماعي: الحي الصناعي التقدم تجزئة 26

نائبها الأستاذ خالد بناني المحامي بهيئة الرباط

وبين احمد الادريسي بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة “فينانسيير هات”

عنوانه: عمارة المامونية شقة 1 مدخل “ب”  بالرباط.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/11/2012 تعرض فيه أنها مساهمة في شركة  ل.ج.م دونيم بنسبة 20% إلى جانب شركة فينانسييرهات التي تملك 80% من الرأسمال ، وأنها توصلت بتاريخ 7/11/2012 باستدعاء موجه لها من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة فينانسييرهات السيد احمد الادريسي لحضور جمعية عامة عادية لشركة ل.ج.م دونيم من اجل مناقشة جدول أعمال محدد وأن هذا الاستدعاء معيب وغير صحيح ذلك أنه صادر عن جهة لا حق لها للقيام بهذا الاجراء وغير مخول لها قانونا ذلك وأن السيد الادريسي موقع الاستدعاء المستشكل فيه وإن كان بالفعل هو مصفي شركة فينانسييرهات إلا أن هذا لا يمنحه الصفة ولا الصلاحية القانونية للدعوة للجمعية العامة لشركة ل.ج.م دونيم.

لذا تلتمس الامر بتأجيل الجمعية العامة لشركة ل.ج.م دونيم المزمع انعقادها بتاريخ 19 نونبر 2012 إلى حين استدعاءها بصفة قانونية.

وأرفقت مقالها بصورة ورقة تحويل أسهم وصورة من الاستدعاء.

وبناء على إدراج الملف بجلستين آخرهما جلسة 14/11/2012 حضرت الاستاذة غزلان عن الاستاذ بناني وأدلت بمذكرة جوابية وعقبت شفويا كما حضر الأستاذ أشركي عن الاستاذ الناصري والأستاذ غربال وعقب شفويا وتخلف السنديك رغم التوصل وألفي له بالملف بمذكرة جوابية فتقرر حجز الملف للتامل لآخر الجلسة.

وبعد التامل طبقا للقانون

حيث أسس الطرف المدعي طلبه على كون تبليغ الدعوة التي توصل بها لحضور الجمع العام المزمع عقده بتاريخ 19/11/2012 مخالف للقانون لانه صادر عن جهة لا صفة لها للقيام بهذا الإجراء.

وحيث ان الدفع بكون الطلب يخرج عن نظر قاضي المستعجلات في غير محله على اعتبار أن القضاء المغربي أقر مشروعة تدخل قاضي المستعجلات من أجل تأجيل انعقاد الجمع العام للشركة إذا وجدت أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك استنادا إلى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي وسعت مجال تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وأعطته إمكانية اتخاذ كل التدابير التحفظية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لإضراب ثبت جليا أنه غير مشروع وذلك على الرغم من وجود منازعة جدية.

وحيث رد السنديك الطلب لعلة أن الدعوى وجهت ضده بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة فينانسييرهات في حين أنه وجه الدعوى لعقد الجمع العام بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة ل.ج.م دونيم.

وحيث إن أمر القاضي المنتدب المستند عليه في استدعاء الجمع العام منح للسيد أحمد الادريسي الاذن المذكور باعتباره سنديك التسوية القضائية لشركة ل.ج.م دونيم وسنديك التصفية القضائية لشركة فينانسييرهات.

وحيث وخلافا لما تمسك به السنديك فإن صفة المدعية كمساهمة في شركة ل.ج.م دونيم ثابتة من وثيقة تحويل الأسهم المدلى بصورة منها وكذا الاستدعاء لحضور الجمع العام الذي وجه للمدعية بصفتها مساهمة في الشركة المذكورة.

وحيث ان المادة 116 من القانون رقم 17/95 حددت وعلى سبيل الحصر الأشخاص المخول لهم الحق للدعوة إلى  انعقاد الجمع العام للشركة.

وحيث إذا تعلق الأمر بشركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية فقد اورد المشرع في المادة 583 من مدونة التجارة استثناءا وحيدا على المادة 116 اعلاه إذ سمح للسنديك بأن يستدعي بنفسه الجمعية العامة قصد العمل على إعادة تأسيس الرأسمال في حدود المبلغ الذي يقترحه.

وحيث إن حق السنديك في استدعاء الجمعية العامة بنفسه مقيد بكون الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية توجد في فترة إعداد الحل وان يكون الهدف من انعقاد الجمعية هو إعادة تاسيس الرأسمال كإجراء أولي قبل حصر مخطط الاستمرارية.

وحيث انه في نازلة الحال فإن شركة ل.ج.م دونيم تستفيد من مخطط الاستمرارية الذي يضع حدا لغل يد رئيس المقاولة الذي يسترجع جميع صلاحياته في التسيير والإدارة والتمثيل القانوني للمقاولة ويقتصر دور السنديك على مراقبة تنفيذ المخطط.

حيث من جهة اخرى فان المساهم حتى وان كان يملك 80 %  من الرأسمال فانه لا يجوز له الدعوة الى انعقاد الجمع العام بل لا بد من اللجوء الى قاضي المستعجلات لطلب تعيين وكيل للدعوة الى الجمع العام بعدما وجه طلبا بهذا الخصوص الى مجلس الادارة وبقي بدون جدوى.

وحيث بذلك فان ازدواجية الصفة لدى السيد احمد الادريسي كسنديك التسوية القضائية لشركة ل ج م دونيم وسنديك التصفية القضائية لشركة فينا نسييرهات المساهمة في هذه الاخيرة لا يعطيه الصفة والحق في الدعوة  الى انعقاد الجمع العام دون سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا والمشار اليها اعلاه.

وحيث ان امر القاضي المنتدب الذي يستند عليه السنديك في توجيه الدعوى لانعقاد الجمع العام لم يأذن له صراحة بالقيام بذلك بل اذن له فقط بالقيام بما يلزم قانونا من اجراءات ضمانا لحسن وادارة تسيير اعمال شركة ل ج م دونيم وفي حدود الصلاحيات المخولة له قانونا سواء في اطار مسطرة التسوية او التصفية القضائية.

وحيث من كل ذلك يتضح جدية منازعة المدعي بخصوص صفة موجه الاستدعاء والتي تبقى كافية لتبرير الطلب ويتعين بالتالي الامر بوقف انعقاد الجمع العام لشركة ل ج م دونيم المقرر عقده يوم 19/11/2012.

لهــذه الأسبــاب

إذ نبت علنيا ابتدائيا :

  1. نأمر بوقف الجمع العام لشركة ل ج م دونيم المقرر عقده يوم 19/11/2012.
  2. نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
  3. حفظ البت في الصائر.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

القاضي                                          كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *