X

تلاوة التقرير بالجلسة – حجية تنصيصات القرار – هجرة سرية – إثبات

القاعدة:

إن تنصيصات القرار المطعون فيه تعتبر صحيحة وتتفق وما أنجز من إجراءات قانونية ومادام القرار المطعون فيه نص على تلاوة التقرير فان ذلك يعد كافيا للقول بتلاوته 

اعتماد المحكمة على تصريحات الضنين بمحضر الضابطة القضائية بعتبر ردا على نفيه التهمة المنسوبة إليه بالجلسة.

القرار عدد 3/1920 بتاريخ 2009/12/09 في الملف رقم 08/3416

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى حسن بلحيدي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26-11-07  لدى كتابة الضبط  بمحكمة الاستئناف بطنجة بواسطة ذ أبو حميد الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح  الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة  في القضية عدد 1847-05-16  و تاريخ 19-07-2005 والقاضي  بمثابة حضوري حسب ما أثير إليه في محضر الجلسة بحجر القضية للمداولة لجلسة 12-7-05 في حين أن القرار لم يصدر إلا بتاريخ 19-7-06  والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة المساعدة على الهجرة الغير المشروعة بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم .

       إن المجلــس/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي  التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

         وبعد المداولة  طبقا للقانون .

        ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ : ابو حديد المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 ق م ج .

        في الموضوع :  في شان وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ذلك  أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى انه لم يتضمن أية إشارة إلى تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس الشيء الذي يعد خرقا جوهريا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ويعرض بالتالي القرار المطعون فيه للنقض .

        وحيث إن تنصيصات القرار المطعون فيه تعتبر صحيحة وتتفق وما أنجز من إجراءات قانونية ومادام القرار المطعون فيه نص على تلاوة التقرير فان ذلك يعد كافيا للقول بتلاوته الأمر الذي كانت معه الوسيلة خلاف الواقع .

        في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من عدم ارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن أثناء مناقشة القضية أمام محكمة الدرجة الأولى نفى علمه بواقعة الهجرة السرية بكونه مجرد سائق وان ما يتم إيداعه بصندوق الحافلة يكون من اختصاص شخص آخر غيره وان المسماة نجاة الصالحي هي التي اتفقت مع المدعو أحمد المتواجد بأسبانيا في تهجير قريبه محمد بنعلي بطريقة سرية مقابل مبلغ 60.000 درهم تسلمتها منه مسبقا وبالتالي فان الطاعن لم يسبق له إن اتفق مع أي كان على الهجرة ولم يتسلم أي مبلغ عن ذلك وانه أثار هذه الدفوع إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك الأمر الذي جاء معه قضاءها معرضا للنقض .

        حيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جنحة المساعدة على الهجرة الغير المشروعة اعتمدت في ذلك على اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الذي ورد فيه بأنه والمسماة نجاة الصنهاجي قاما بإخفاء المسمى محمد بنعلي داخل الحافلة  المتوجهة إلى اسبانيا حيث أكدت الظنينة نجاة أنها اتفقت مع احد الأشخاص لتهجير المتهم محمد بن علي سريا وتسلمت منه مبلغ 60.000 درهم كمقابل لذلك وأنها طلبت منها لتوجه إلى مدينة بني ملال حيث قام الطاعن باخفاءه . داخل صندوق الحافلة بطلب منها وهو ما أكده الطاعن حسن بلحيدي أثناء الاستماع إليه  تمهيديا وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية الأمر الذي تكون معه الوسيلة على غير أساس . 

                                       من أجـــلــه

قضى برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه وبرد المبلغ المودع بعد استيفاء المصاريف .

        به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا و ابصير أطلسي  وعبد الرزاق الكندوز و نعيمة بنفلاح  وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة