القاعدة:
- لجوء الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقاضي المستعجلات لطلب إجراء خبرة فإطاره الوحيد هو المادة 82 من القانون رقم5.96 والتي تعطي الحق لكل شريك ان يطلب تعيين خبير لانجاز تقرير بخصوص عملية او عمليات تسيير وليس لاجراء تدقيق لحسابات الشركة وبالتالي فالقانون رقم 5.96 هو نص خاص وهو الواجب التطبيق ولا يمكن مخالفته باللجوء الى قاضي المستعجلات في إطار القواعد العامة.
أمر عدد 1122 بتاريخ 2012/10/08 في الملف رقم 2012/3/980
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن العربي فريس قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالربــاط نيابة عن السيد رئيس المحكمة.
بمساعدة فاطمة الزهراء الكحلان كاتبة الضبط.
بناء على المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية :
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 08-10-2012
بين فاليري كيروند Valerie Guerend
عنوانه 1 زنقة اولاد جرار السويسي الرباط
نائبته الأستاذة مريم بنبي المحامية بهيئة الرباط
من جهة.
وبين شركة بيلوبا ريجي في شخص ممثلها القانوني
مقرها : 2 ملتقى 16 نونبر زنقة حنين حي الرياض الرباط.
ينوب عنها الأستاذ خالد بناني المحامي بهيئة الرباط
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2012 تعرض فيه انها شريكة في شركة بيلوبا باريجي Biloba Regie بنسبة 25 % وانها فوجئت باستدعاء من قبل المدعى عليها قصد حضور الجمع العام الاستثنائي الذي سينعقد بمقر الشركة بتاريخ 31/7/2012 على الساعة 11 صباحا قصد مناقشة حل الشركة الى جانب مسائل أخرى لذا تلتمس الأمر بتعيين خبير مختص في المحاسبة قصد الانتقال الى مقر الشركة قصد الاطلاع على وضعيتها المالية بغية تحديد :
- قيمة الأرباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها الى غاية يومه.
- تحديد التحملات المترتبة بذمة الشركة والديون التي لها في ذمة الغير.
- تحديد نسبة الأرباح المستحقة لها منذ ـتأسيسها .
وأرفقت مقالها بصورة استدعاء وصورة النظام الأساسي.
وبناء على جواب المدعى عليها جاء فيه انها أصبحت تخضع لإجراءات حل الشركة وتم تعيين السيد مالك الهريم مصفيا لها الذي أصبح يمثلها مما يبقى معه الطلب معيب شكلا واحتياطيا فان نوعية طلب المدعية يدخل في نطاق المادة 82 من قانون رقم 96-5 الذي حدد إجراء خبرة في عمليات معينة ومحدودة وليس بمجموع عمليات التسيير وان الطلب يخرج عن المجال الذي حدده المشرع في القانون المذكور.
لذا يلتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وارفقت جوابها بصورة نمودج ج، وصورة محضر جمع عام استثنائي وصورة وكالة.
وبناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة جوابية جاء فيهما انه بمقتضى هذا المقال فانها تلتمس تعيين احد الخبراء المختصين في المحاسبة قصد الانتقال الى مقر الشركة قصد الاطلاع على وثائقها المحاسبية لمعرفة وضعيتها المالية عن سنة 2009-2010 و 2010-2011 و 2011 إلى غاية يومه وتحديد قيمة الأرباح والتحملات وديون الشركة لدى الغير وفيما يخص المذكرة الجوابية فان محضر الجمع الاستثنائي الذي تمحض عنه قرار تعيين مصفى هو محل طعن امام القضاء وبخصوص الدفع بالمادة 82 من قانون 5-96 وان تعيين خبير معاينة حسابات الشركة لا يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات لان لغاية منه هي التأكد من حالة الشركة بعد نشوب نزاع بين الشركاء بسبب الحل المفاجئ وان القضاء المغربي اكد على إمكانية لجوء الشريك او مساهم الأقلية الى طلب تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة ولو أمام القضاء لاستعجالي باعتبار هذا الطلب يدخل في نطاق مفهوم حق الاطلاع المخول لهم ملتمسا تمتيعه بجميع طلباتها وأرفق مذكرته بنسخة مقال استعجالي.
وبناء على تعقيب المدعى عليها جاء فيه ان المقال الإصلاحي يرمي الى تغيير المقال بإضافة طلبات جديدة وان الدعوى لم تقدم في مواجهة الممثل القانوني للشركة وان قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 30/7/1993 في الملف عدد 1406/96 المستدل به من طرف المدعية لا ينطبق على نازلة الحال لانه من جهة يتعلق بشركة مساهمة وان إطار هذه الاخيرة يختلف شكلا وموضوعا عن قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة ومن جهة أخرى فالقرار يتحدث عن حق الاطلاع على حسابات الشركة وان نوعية هذا الطلب يختلف عن طلب إجراء محاسبة ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب الاصلاحي والطلب وتمتيعها بكل ما ورد في مذكرتها الجوابية السابقة واللاحقة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 01/10/2012 حضرت الاستاذة ناصر عن الاستاذة بنبي وادلت بمذكرة جوابية ومقال إصلاحي وتخلف الاستاذ بناني رغم الإعلام فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 08/10/2012.
وبعد التامل طبقا للقانون
حيث ردت المدعى عليها الطلب لعلة انه يخرج عن الاطار الذي حدد القانون رقم 5.96.
وحيث عقب المدعي بان الطلب يدخل في مفهوم حق الاطلاع المخول للشريك.
وحيث ان حق الاطلاع هو حق سياسي ( Droit Politique ) مخول لكل شريك ويمارسه اما بصفة دائمة من خلال حقه في الاطلاع على الدفاتر المحاسبية الجرد، القوائم التركيبية، تقرير التسيير ومحاضر الجموع العامة لثلاث سنوات ااخيرة، ومن حقه ايضا الحصول على نسخ هذه الوثائق باستثناء الجرد، كما انه يمارسه بصفة عرضية اي بمناسبة انعقاد اي جمع عام وانه بامكان الشريك وهو يمارس هذا الحق الاستعانة بمستشار.
وحيث ان الغاية من حق الاطلاع هو وضع رهن إشارة الشريك الوثائق المحاسبية للشركة قصد الاطلاع على وضعيتها المالية والاقتصادية من جهة ومن جهة أخرى ان يمارس حقه في التصويت على الإقرارات المعروضة على الجمع العام وهو على علم بوضعية الشركة في مجملها.
وحيث انه حتى بإمكان الشريك الحصول على نسخ للوثائق او الاطلاع عليها رفقة خبير ومن ثمة يمكنه ان يجد الجواب عن أسئلته بخصوص وضعية الشركة.
وحيث انه عندما يمنع الشريك من ممارسة هذا الحق وهو حق أساسي للشريك Attribut Essentiel De L’Actionnaire وملازم لصفته كشريك فبإمكانه اللجوء الى قاضي المستعجلات في إطار المادة 149 من ق م م و 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية قصد امر المسيرين لتمكينه من الوثائق للاطلاع عليها تحت طائلة غرامة تهديدية.
وحيث ان اللجوء الى قاضي المستعجلات لطلب إجراء خبرة فإطاره الوحيد هو المادة 82 من القانون رقم5.96 والتي تعطي الحق لكل شريك ان يطلب تعيين خبير لانجاز تقرير بخصوص عملية او عمليات تسيير وليس لاجراء تدقيق لحسابات الشركة وبالتالي فالقانون رقم 5.96 هو نص خاص وهو الواجب التطبيق ولا يمكن مخالفته باللجوء الى قاضي المستعجلات في إطار القواعد العامة.
وحيث مادام ان الطلب لا تحكمه المادة 82 من القانون المذكور فانه غير مؤسس ويتعين رده.
لهــذه الأسبــاب
إذ نبت علنيا ابتدائيا :
نصرح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
القاضي كاتب
قراءة التعليقات (1)
يظهر من وقائع هذا الأمر الاستعجالي أن المدعية تقدمت أمام قاضي المستعجلات بطلب يرمي إلى تعيين خبير مختص في المحاسبة قصد الانتقال الى مقر الشركة قصد الاطلاع على وضعيتها المالية بغية تحديد قيمة الأرباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها وتحديد التحملات المترتبة بذمة الشركة والديون التي لها في ذمة الغير، وتحديد نسبة الأرباح المستحقة لها منذ تأسيسها.
ومثل هذه الطلبات لو قدمت أمام قاضي الموضوع بهذا الشكل لردها بعدم القبول لأنها لا ترمي إلى الفصل في خصومة وأغلب الأحكام سوف تضيف أنها تدخل في اختصاص رئيس المحكمة طبقا للفصلين 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية.
والصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بصفتها قاضيا للمستعجلات في قضايا الشركات ذات المسؤولية المحدودة حددها القانون رقم 5.96 في المادة 82 التي نصت بالحرف في الفقرة الأولى منها على أنه " يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل فرادى او مجتمعين في أي شكل كان أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير.
وبعد ان دفعت المدعى عليها أن الطلب يخرج عن نطاق المادة 82 المذكورة تقدمت المدعية بطلب تعديلي لمقالها ( وليس إصلاحي ) التمست فيه تعيين احد الخبراء المختصين في المحاسبة قصد الانتقال الى مقر الشركة قصد الاطلاع على وثائقها المحاسبية لمعرفة وضعيتها المالية عن سنة 2009-2010 و 2010-2011 و 2011 إلى غاية يوم الطلب وتحديد قيمة الأرباح والتحملات وديون الشركة لدى الغير ، وحاولت أيضا التركيز على أن ما تطلبه لا يخرج أيضا عن اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ، أي وكانها تقول بلسان الحال أن رئيس المحكمة إذا أعطيت له صلاحية الأمر بتعيين خبير في إطار محدد فإنه بإمكانه أيضا إعطاء الأمر بإجراء الخبرة خارج النطاق المذكور في إطار اختصاصه الاستعجالي العام المنصوص عليه في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية و 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
والأمر الاستعجالي موضوع التعليق كان حاسما في رده على أنه لا مجال لتوظيف الاختصاص الاستعجالي العام في قضايا الشركات ، أي أن تدخل قاضي المستعجلات في هذه القضايا لا يمكن أن يكون إلا ضمن الإطار الي حدده له المشرع في القوانين المذكورة ليس إلا.
فهل ما ذهب إليه الأمر الاستعجالي صحيح من الناحية القانونية ، وهل إذا ما توفرت شروط تدخله كما هي منصوص عليها في المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية في غير الحالات التي هي منطمة بنص خاص يمتنع عليه التدخل؟
هذا سؤال مشروع وقد يؤسس لموقف قضائي يروم التوسع في تدخل قاضي المستعجلات بدلا من التقيد الحرفي بالنص كما جاء في االأمر موضوع التعليق.