القاعدة:
المدعية التي تطالب المدعى عليها بتمكينها من وثائق محاسبية بخصوص دين صدر بشأنه قرار نهائي لا مصلحة لها في رفع الدعوى وبالتالي يكون طلبها غير مقبول.
حكم عدد 6347 بتاريخ 2009/05/26 في الملف رقم 2009/17/586
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/05/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة حسنا موبل HASNA MEUBLES ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ببلوك “ب” القريعة رقم 54 الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ عمار قاسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2140 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها قامت بفتح حساب جاري لدى المدعى عليه بتاريخ 21/1/2003 على أساس أن تستفيد من تسهيلات بنكية في حدود 6.000.000 درهم، كم أنها استفادت من اعتماد الخصم. وأن ممثلها صادق على كفالة رهنية من الدرجة الثانية على عقارات يملكها ومن ضمنها الفيلا موضوع الرسم العقاري 18956/د وكذا عقارات أخرى أوردت رسومها بالمقال، مضيفة أن البنك رفض باستمرار إجراء محاسبة بينهما على اعتبار أن المبلغ المطالب به وهو 5.956.031,00 درهم غير مستحق، ولأن ممثل العارضة تعرض للاعتقال بتاريخ 14/5/2004 ولم يفرج عنه إلا بتاريخ 3/3/2007 مما أعاقه عن ضبط وضعيته تجاه البنك، وقد ظلت العارضة منذ 2007 تطالب المدعى عليه بتمكينها من جداول ومستخلصات الحساب حتى تتمكن من ضبط الدين الحقيقي وأداء ما بذمتها لكنه رفض باستمرار بدون مبرر رغم مراسلته بواسطة الدفاع، لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليه بتسليمها جداول ومستخلص الحساب برسم سنوات 2004و 2005 و 2006 و 2007 و 2008 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ والصائر، وأدلت بمذكرة أرفقتها بنسخ لشواهد الملكية العقارية وصورة عقد القرض ورسالة إنذار وبطاقة الإفراج من السجن.
وبناء على جواب المدعى عليه أنه لا حاجة للمدعية لضبط وحصر الدين الذي بذمتها لأنه تم تجاوز هذه المرحلة، ذلك أنه استصدر حكما يقضي بأدائها له مبلغ 5.956.031,07 درهم مع الفوائد القانونية بتاريخ 6/2/2006 تحت عدد 1966 في الملف 7740/5/04، وهذا الحكم أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف، كما سبق للمدعية أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بطلب إجراء خبرة حسابية استندت فيها على نفس أسباب الطلب الحالي فقضت المحكمة برفض الطلب بعلة أن أي منازعة في الدين لا أساس لها لأن الحكم أصبح نهائيا مما يكون معه الطلب لم يعد له مبررا ما دام أن العلاقة التعاقدية قد تمت إحالتها على قسم المنازعات وصدر فيها حكم نهائي ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصور لحكمين تجاريين وشهادة بعدم الاستئناف.
وبناء على تعقيب المدعية أنه لا حاجة لتذكير البنك أن من واجباته تمكين زبونه من جميع الوثائق التي يطلبها قصد متابعة وضعيته المالية، وأن الفترة التي تطالب عنها بالجدول والمستخلص كان التعاقد لا زال فيها قائما، وبالتالي من حقها الحصول على الوثائق المتعلقة بهذه المدة خاصة وأن غياب ممثلها لظروف قاهرة حالت دون ضبطه للوضعية خلال هذه المدة، كما أنها لم تتوصل بالكشوف الحسابية لوجود ممثلها في السجن وأن صدور الحكم لا يمنع من حصولها على الوثائق، وأن الطلب الذي تقدمت به إلى القضاء الاستعجالي رفض لكون النزع كان معروضا على محكمة الموضوع، وأنه بإمكان العارضة أن تطلب الوثائق أمامه على اعتبار أن قضاء الموضوع هو الأصل وأنها تجهل لماذا يصر البنك على الرفض ملتمسة الحكم وفق الطلب، وأرفقت مذكرتها بصورة من الأمر الاستعجالي.
وبناء على تعقيب المدعى عليه أن دينه أصبح نهائيا ولا يمكن المساس به ولو بصفة غير مباشرة عن طريق دعوى من أجل الحصول على وثائق لم يبق منها فائدة، خاصة وقد كان للمدعية فرصة الحصول عليها خلال الدعوى التي انتهت بصدور حكم اكتسى قوة الشيء المقضي به.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/5/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/5/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث تبين للمحكمة من خلال مقال المدعية أن الهدف الذي بنت عليه المدعية مطالبتها هو كون البنك المدعى عليه يرفض باستمرار إجراء المحاسبة بينهما على اعتبار أن المبلغ المطالب به وهو 5.956.031,00 درهم غير مستحق.
وحيث إن الهدف من طلب الحصول على الوثائق المذكورة هو إذن التمكن من إجراء المحاسبة.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن العلاقة الرابطة بين الطرفين قد عرضت على القضاء وقال كلمته فيها وحدد المديونية في المبلغ المذكور، والذي يبدو أن المدعية لم ترد التسليم به رغم صدور حكم نهائي اكتسى قوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إنه بانعدام المصلحة من الحصول على الوثائق المطلوبة ما دام أنها لن تفيد المدعية فيما تهدف إليه من وراء طلبها( حسب المقال) يكون أحد الشروط المطلوبة بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية غير متوفر مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.