X

المحامي – اللوحة الحاملة لاسمه بباب مكتبه – أداء الضريبة – لا

قرار رقم 512

بـتـاريخ: 27/6/96

الملف الإداري رقم 559/95

 القاعدة:

المحامي غير ملزم بأداء الضريبة المنصوص عليها في الفصل 192 من القانون رقم 89- 30 أي ضريبة تعليق اللوحة الحاملة لاسمه بباب مكتبه، لأنه ليس في وضعية شاغل مؤقت للملك الجماعي العام،  ونشاطه المهني لا يقبل أي إشهار حسب قانون مهنة المحاماة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث إن الحكم المطعون فيه صادر عن المحكمة الإدارية في مادة الرسوم المعتبرة في حكم الضرائب فيكون قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 45 من القانون رقم 90-41 المؤسس للمحاكم الإدارية.

 ويتبين من الوثائق أن الحكم المطعون فيه تم تبليغه إلى الطاعن بتاريخ ثالث يوليوز 1995 وطعن فيه بتاريخ 21 يوليوز 1995 أي داخل أجل ثلاثين يوما  وكان الطعن مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا لقبوله باعتباره استئنافا فلا تأثير للإشارة إلى أنه طعن بالنقض طالما أنه لا يوجد قانونا أي طعن بالنقض بخصوص أحكام المحاكم الإدارية القابلة للاستئناف مما يجعل الطعن مقبولا شكلا.

في الجوهر

حيث يؤخذ من الوثائق  ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 24/5/1995 في الملف عدد 4 غ 95 أن الأستاذ شرقي علال قدم مقالا أمام المحكمة المذكورة يرمي إلى إلغاء الإنذار رقم 94-1660 الصادر عن القباضة البلدية للحسيمة من أجل أداء مبلغ ثلاثمائة درهم باعتباره رسما بلديا عن تعليق اللوحة الحاملة لاسمه كمحام بباب مكتبه  واستند المدعى في طلبه إلى أن تعليق تلك اللوحة لا يتم بناء على أي ترخيص من البلدية  ولكنه تطبيق لمقتضى المادة 35 من ظهير 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة بالإضافة إلى أن مقتضيات الفصلين 188  و189 من القانون رقم 30/89 تشترط لفرض أداء الرسم المذكور أن يكون المطالب بأدائه يستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي بصفة مؤقتة  وأن يشغل بهذه الصفة الملك الجماعي  ولا شيء من ذلك بالنسبة للمحامي.

 وأجاب السيد رئيس المجلس الجماعي للحسيمة بأن الفصل 35 من ظهير المحاماة لم يلزم المحامي بتعليق اللوحة بباب مكتبه  وإنما ترك له الخيار في ذلك  وأن تعليق المحامي اللوحة بباب مكتبه يكفي لاعتباره شاغلا لملك جماعي عام بصفة مؤقتة  وأن فرض الرسم الجماعي المتعلق باللوحة لا يتوقف على ترخيص سابق تسلمه الجماعة للخاضع للرسم المذكور،  وأن عدم منع الجماعة المدعى من تعليق اللوحة بباب مكتبه يعتبر ترخيصا ضمنيا في ذلك حسب مستنتجات الجماعة المدعى عليها فقضت المحكمة الإدارية برفض طلب المدعى بتعليلات جاء فيها على الخصوص أنه أي المحامي ممنوع من ممارسة أي عمل يستهدف طلب الزبناء  واستمالتهم ومن القيام بأي إشهار كيفما كانت وسيلته حسبما يفرضه القانون المنظم لمهنة المحاماة ولاسيما الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون فيتعذر عليه التعريف بعنوانه ومكتبه وصفته كمحام  ومن تم فإن هذه اللوحة تعتبر بلا منازع وسيلته الوحيدة لتحقق التعرف على عنوانه  وهي بذلك من مكملات نشاط المحامي المهني وأضافت المحكمة في تعليلها أن عدم اعتراض المجلس البلدي على تعليق المدعى لوحة المحامي خارج البناية التي يوجد بها مكتبه يستفاد منه حصول هذا الأخير على الترخيص الضمني لشغل الملك الجماعي العام بتلك اللوحة حسب تعليل الحكم المطعون فيه.

 وبناء على أسباب الطعن في الحكم المذكور  وأجوبة كل من السيد رئيس المجلس الحضري بالحسيمة  والسيد الخازن العام للمملكة  وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث أنه بالرجوع إلى الفصل 192  ومن القانون رقم 30/89 المتعلق بتحديد الرسوم الواجبة عن شغل الملك الجماعي العام المؤقت إما بعقارات أ وبأشياء منقولة من بينها المنقول المرتبط بالنشاط المهني يتضح أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة ومن بينها العنوان  والإشارة إليه عن بعد  والمقصود بالعنوان الذي ترجمته بالفرنسية Enseigne وعنوانه المحل الذي تحمله لافتة أ وشعارا  ولافتة مضيئة حسب المعنى الاصطلاحي لكلمة عنوان المذكور.

 وحيث إن اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتبه لا تتوفر فيها المواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون رقم 89-20 المذكور إذ أن القصد من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني  والتي يفرض عليها الرسم موضوع النزاع ه وإشهار هذا النشاط  وحث الزبناء على الإقبال عليه في حين أن المحامي عندما يعلق اللوحة المشار إليها بباب مكتبه لا يقوم بأي إشهار  ولا دعاية لأن قانون المهنة يمنع ذلك بمقتضى المادة 35 منه.

 وحيث إن حق المحامي في أن يعلق خارج أ وداخل البناية التي يوجد بها مكتبه اللوحة المنصوص عليها في المادة 35 من ظهير 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة ه وحق يستمده من المادة 35 المذكورة  ولا يتوفر على أي ترخيص كيفما كان نوعه  ويستمر الحق المذكور باستمرار تسجيل المحامي في جدول هيئة المحاميين  وبالتالي فلا يعتبر المحامي إزاء الجماعة المحلية شاغلا للملك الجماعي بصفة مؤقتة بواسطة اللوحة المذكورة.

 وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن اللوحة التي يعلقها المحامي بباب مكتبه تطبيقا للمادة 35 من الظهير المنظم للمهنة لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 192 من القانون رقم 89-30  وإن المحكمة برفضها طلب إلغاء الإنذار بأداء الرسم المشار إليه تكون قد أولت النصوص المذكورة تأويلا خاطئا.

 ولهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الطعن.

 وفي الجوهر: بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف عدد 4غ  والحكم تصديا بإلغاء الإنذار بالأداء رقم 94-1660 الصادر عن قباضة الحسيمة بإرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة الإدارية بفاس.

 وبه صدر القرار  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع ومحمد بورمضان  والسعدية بلمير  وأحمد دينية  وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي  وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة