X

عقوبة العزل المتخذة في حق أحد القضاة – رسالة وزير العدل الإخبارية – طبيعتها

القرار رقم 520 الصادر بتاريخ  1995/12/07 في الملف الإداري رقم 95/262

القاعدة:

عقوبة العزل المتخذة في حق الطاعن الذي كان ينتمي إلى السلك القضائي هي عقوبة من الدرجة الثانية يصدر بشأنها ظهير شريف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

الرسالة الموجهة من وزير العدل إلى المعني بالمر عبارة عن إجراء شفوي ولا تشكل قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الشكل:

حيث إن استئناف السيد الحسين مصلي لحكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر في 1995/02/09 في الملف رقم 94/85 القاضي بعدم اختصاصها للبت في طلب إبطال كتاب إخباره بمقرر اتخاذ عقوبة العزل من السلك القضائي في حقه قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.

فيما يخص الجوهر:

حيث إنه بتاريخ 1994/06/28 تقدم السيد الحسين مصلي بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط طلب فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء قرار السيد وزير العدل بمقتضى كتابه عدد 350 المؤرخ في 1986/04/02 بإخباره بمقرر اتخاذ عقوبة العزل في حقه من السلك القضائي وأمره بالكف عن مزاولة مهامه.

وبعد جواب السيد وزير العدل صدر الحكم المستأنف بعد الاختصاص للبت في هذا الطلب على أساس ان القرار المطعون فيه ليس قرارا إداريا وإنما مجرد رسالة غخبارية وإجراءا تنفيذيا صادرا عن سلطة أعلى وهو الجناب الشريف في شكل ظهير وذلك لانعدام شرط توجه نية الإدارة إلى إصدار العقوبة.

وحيث سؤسس المستأنف استئنافه على أنه بعد صدور القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية أصبحت المحكمة الإدارية بالرباط تختص بمقتضى صراحة المادة 11 منه بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعيينن بظهير شريف أو مرسوم ن وان ما علل به الحكم المستأنف مردود لأن الرسالة الموجهة إليه من قبل وزير العدل تؤكد صراحة ان العقوبة المتخذة في حقه كانت بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاءن وأن هذا التوجه لنية هذا المجلس أكدته مذكرة جواب السيد وزير العدل بتاريخ 1995/06/28 بقولها ” إن هذه المخالفات الإدارية الملاحظة في إصدار المدعي لقرارات لا تتسم بالموضوعية في ملف القاصرين 79/6 أثارت العديد من الشبهات حول سلوك المدعي والذي يتنافى وما ينبغي أن يكون عليه سلوك القاضي لذا تمت إحالته على المجلس التأديبي وفق الفصل 58 وما يليه من الظهير الشريف المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء الذي اقترح عقوبة العزل في حقه خلال دورة دجنبر 1985 التي حظيت بمصادقة الجناب الشريف على نتائجها ” . وأضاف بأن كتاب السيد وزير العدل لا يشير  مطلقا إلى أن القرار الصادر عنه والمطعون فيه متضمن في ظهير شريف طبقا لما يستوجبه النظام الأساسي لرجال القضاء ولا إلى تاريخ صدوره ونشره ليكون ساري المفعول ، وهكذا يكون القرار القاضي بعزله مجرد رسالة ، وفي غياب أي قرار مضمن في شكل ظهير شريف قرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.

لكن؛ حيث إنه بالرجوع إلى النظام الأساسي لرجال القضاء يتضح ان العقوبات التأديبية الي يمكن ان تتخذ في حق القضاة على درجتين: عقوبات من الدرجة الأولى وتتخذ من طرف وزير العدل بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء وعقوبات من الدرجة الثانية ويصدر بشأنها ظهير شريف بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ومن بين هذه العقوبات عقوبة العزل.

وحيث إنه من الواضح أن عقوبة العزل التي اتخذت في حق الطاعن هي عقوبة من الدرجة الثانية وقد صدرت بعد موافقة الجناب الشريف ونتيجة لذلك فهي لم تصدر عن وزير العدل.

وحيث إن القرار المطعون فيه والذي هو عبارة عن الرسالة الموجهة من وزير العدل إلى الطاعن قد اقتصر على إخبار هذا الأخير بفحوى عقوبة العزل التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء في دورة دجنبر 1985 ووافق عليها الجناب الشريف أعزه الله الشيء الذي يعني أن ظهيرا شريفا صدر بشأن العقوبة المذكورة مما تكون معه رسالة وزير العدل إلى الطاعن وكما لاحظ ذلك قضاة المحكمة الإدارية عبارة عن إجراء تنفيذي لقرلار صادر عن سلطة أعلى في شكل ظهير شريف.

وحيث يستنتج من كل ما سبق أن الرسالة الصادرة عن وزير العدل موضوع الطعن بالإلغاء لا تشكل قرارا إداريا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف على أساس عدم قبول الطلب لا على أساس عدم الاختصاص.

لهذه الأسباب

قضى المجلس العلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد الخطابي ، مصطفى مدرع ، محمد بورمضان ، والسعدية بلمير  أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة