حجة طالب التحفيظ – عدم انطباقها – وجوب إثبات التعرض – نعم

حجة طالب التحفيظ – عدم انطباقها – وجوب إثبات التعرض – نعم

images

القرار عدد 82

المؤرخ في 03/01/2012

الملف المدني عدد 1890/1/1/2010

 القاعدة

توفر الملف على تقرير خبرة أنجزت على ذمة القضية تفيد أن رسم شراء طالب التحفيظ لا ينطبق على الأجزاء المتعرض عليها لا يغني عن إدلاء المتعرض بحجة تثبت تعرضه باعتباره مدعيا ملزما بالإثبات.

                                                                                          باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16/4/2010 من الطالب أعلاه بواسطة نائبا المذكور. والرامي إلى نقض القرار عدد 877   الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة  بتاريخ  5/11/2009 في الملف رقم 58/06/8

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ   28/11/2011 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03-01-2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2/1/1992 بالمحافظة العقارية بطنجة تحت رقم 16332/06 طلب أحمد بن حدو عبد لاوي تحفيظ الملك المسمى ” عبدلاوية ” الكائن بمدينة طنجة ، طنجة البالية، المحددة مساحته في 27 آرا و96 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء عدد 17090 المؤرخ في 19/9/1991 والمؤسس على ملكية البائع له ألبيرازنكوط ، المضمنة بعدد 473 والمؤرخة في 22/9/1947 ز وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 26/5/1995 أصبحت مسطرة تفيظ الملك المذكور تتابع باسم عبد السلام بن شعيب مستور وزوجته نعيمة بنت أحمد عبد لاوي مناصفة بينهما ، استنادا إلى رسم شرائهما المؤرخ في 8/8/1994 والرسم الإصلاحي المؤرخ في 2/1/1995 ، من البائع لهما طالب التحفيظ الأصلي، فقيد على المطلب المذكور تعرضان ، أحدهما بتاريخ 7/3/1995 جزء 9  عدد 337 ، الصادر من الحسن محمد بن الحسنيوي مطالبا بالقطعة ذات المعلم رقم (1) من تصميم العقار ، لتملكه لها بالشراء  عدد 473 المؤرخ في 8/9/1970 .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكم الابتدائية بطنجة ، أجرت معاينة على المدعى فيه ، وأصدرت بتاريخ 25/1/2000 حكمها عدد 5 في الملف رقم 60/98/16 بعدم صحة التعرض المذكور ، فاستأنفه المتعرض  وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير العربي الشنتوف ، ألغت الحكم المستأنف وقضت بصحة التعرض المشار إليه ، وذلك بمقتضى قرارها رقم 129 بتارخ 3/1/2004 في الملفين المضمومين عدد 1902 و 2348/00/8 ،والذي نقضه ” المجلس الأعلى” بقراره الصادر بتاريخ 15/3/2006 عدد 882 في الملف رقم 2246/1/1/2004 بعلة أن ” المحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض بحجة قوية مقبولة شرعا باعتباره مدعيا يقع عليه إثبات الحقوق المتعرض عليها من قبله على العقار المطلوب تحفيظه ، وأن رسوم الشرية المجردة من أصل املك لا تثبت الملك ولا ينتزع بها من يد حائز “.

 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بوسيلتين:

فيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى ، بخرق قاعدة مسطرية آمرة – عدم الإرتكاز على أساس- عدم الإرتكاز على أساس، خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ، الذي ينص على ان الأمر بالتخلي يبلغ إلى الأطراف طبقا للفصول 37 و38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المذكور ، وأن القرار المطعون فيه عندما أشار إلى أن الأمر بالتخلي بلغ إلى كافة الأطراف والحال أن المر بخلاف ذلك ، يكون قد خرق المقتضيات المذكورة.

لكن ردا على الوسيلة ، فإن القرار وإن أشار إلى تبليغ الأمر بالتخلي إلى الأطراف، فإن ذلك لا تأثير له على صحته ، ما دامت دعوى النازلة إنما تتعلق بالتحفيظ العقاري ، التي لا تنص مقتضياته الخاصة الواجبة التطبيق فيها على إصدار الأمر بالتخلي، الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أنه علل بكون رسوم الشراء المتعلقة بالمتعرضين مجردة من أصل التملك ، مما يجعلها لا تفيد الملك ، واعتبر أن الملف خال من أي دليل يثبت ملكيتهم للمدعى فيه ، إلا أن الملف يتضمن تقرير خبرة قضائية أمرت بها المحكمة مصدرة القرار يثبت أن رسم شراء طالب التحفيظ لا ينطبق على الأجزاء المتعرض عليها ولم يبق لطالب التحفيظ أي مساحة لعقاره ، إذ لم يبق له أن قام بتحفيظ جزء من عقاره واستخرج له رسما عقاريا خاصا به، مما كان معه على المحكمة وقبل التطرق إلى ترجيح الحجج الذي لا يلجأ إليه إلا عندما تكون الوثائق المدلى بها من الطرفين تتعلق بنفس الملك، أن تستبعد الوثائق المدلى بها من طرف طالب التحفيظ لأنها لا تتعلق بالعقار المتعرض عليه من الطاعن . وأن القرار المطعون فيه لم يبين في حيثياته سبب استبعاده لتقرير الخبرة المشار إليها ، التي أنجزها الخبير العربي الشنتوف.

لكن ، ردا على الوسيلة ، فإن القرار المطعون فيه ، لما علل بأن ” طالب التحفيظ يأخذ صفة المدعى عليه ، وحجته لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة قوية مقبولة شرعا باعتباره مدعيا يقع عليه عبء إثبات الحقوق المتعرض عليها من قبله على العقار المطلوب تحفيظه ” ، فإنه يكون بذلك قد بين سبب استبعاده للخبرة المجراة  في الدعوى ، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض ، برفض الطلب،  وبتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد أمولود واحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *