التحديد الإداري لعقارات الدولة – شروطه – حجته

التحديد الإداري لعقارات الدولة – شروطه – حجته

jhk

القرار عدد 1097

المؤرخ في 2012/02/28

الملف المدني 2010/1/1/3228

القاعدة

 تحديد أملاك الدولة ” الملك الخاص” المنجز وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 1916/01/03 إذا لم يتم التعرض عليه وفق مقتضيات نفس الظهير يعتبر حجة لصاحبة التحديد

                                                                                      باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 31/12/2009  من الطالب  أعلاه، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 366   الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير  بتاريخ 25/11/2008   في الملف رقم 43/05.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/11/2011 من المطلوبة بواسطة ممثلها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/01/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/02/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 15/5/1998  تحت رقم 4857/39  طلب فلسا الحسن بن رحو تحفيظ الملك المسمى ” أمحجر ” الواقع بتارودانت جماعة أولاد عيسى مزارع العشيرية المحددة مساحته في هكتار واحد و25 آرا و 15 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العرفي المؤرخ في 7/5/1996 من البائع له عرفاوي عبد السلام . فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2/7/2003 الدولة ” الملك الخاص ” مطالبة بكافة الملك لوقوعه داخل الوعاء العقاري للتحديد الإداري المخزني لأولاد يحيى.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت، أدلت المتعرضة بمحضر لتحديد أملاك الدولة المخزنية المؤرخ في 24/10/1952 والقرار الوزاري المؤرخ في 20/5/1952 الذي يأذن بإجراء التحديد. وبعد إجرا المحكمة معاينة على محل النزاع رفقة الخبير إبراهيم خاي أصدرت بتاريخ 5/10/2004 حكمها عدد 108 في الملف رقم 111/03 بصحة التعرض المذكور وبصفة جزئية وفي حدود البقعة 64 كما هو مفصل في تقرير الخبير ابراهيم خاي، فاستأنفه طالب التحفيظ وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير محمد بالعربي، أيدت الحكم المستأنف ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه بأربعة أسباب.

فيما يخص السب الأول

   حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به ، ذلك أن  الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري ينص على أنه تبتدئ المناقشات بتقرير المستشار المقرر ، إلا أن القرار المطعون فيه نص على أنه ” بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين “.

لكن ، حيث إن تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراء مسطريا لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ،وهو ما لم يثبته الطاعن ، الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار .

وفي  باقي الأسباب

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الثاني بخرق الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المحكمة مصدرته أخرجت الملف من المداولة لإجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير والعالي محمد بن العربي والذي أبدلته بالخبير صدوق محمد ثم أبدلته بالخبير الكريتي نور الدين المستبدل بدوره بالخبير مصطفى أبو عقيل . وهكذا استمر استبدال الخبراء الواحد تلو الآخر إلى أن عين الخبير إبراهيم خاي الذي أنجز تقريره الذي اعتمده القرار . إلا أن الخبير إبراهيم خاي هو نفسه الذي أجرى الخبرة في المرحلة الابتدائية ، وأن الطاعن لم يبلغ بالأمر القاضي بتعيين هذا الخبير حتى يتأتى له ممارسة تجريحه ما دام هو نفسه الذي أجرى الخبرة في المرحلة الابتدائية وأبدى رايه في الدعوى.

ويعيبه في السبب الثالث بخرق ، الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري ، ذلك أن المتعرض هو الملزم بالإثبات ، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المطلوبة لم تدل بما يوجب استحقاقها للمدعى فيه ، وأن تصميم التحديد الذي أدلت به لا يرقى إلى درجة الحجة الشرعية ، زيادة على أنه لا يتضمن الملك محل النزاع.

ويعيبه في السبب الرابع بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك أنه أيد الحكم الإبتدائي الذي قضى بصحة تعرض المطلوبة في حدود القطعة رقم 1 اعتمادا على أن هذه القطعة تدخل ضمن الملك المخزني لأولاد يحيى المحدد إداريا وهذه الحقيقة أكدها الخبير إبراهيم خاي في تقرير الخبرة الاستئنافية والذي تم بمحضر الطرفين ، وأثير بكون الخبير هو نفسه الذي أجرى الخبرة المعتمدة في الحكم الابتدائي، وأن هذا الدفع لم يثر إلا بعد إنجاز الخبرة وبأن هذا الدفع متجاوز بعد فوات أجل الطعن في شخص الخبير، “الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية”. إلا أن هذا التعليل لا يستقيم مع الفقرة ما قبل الأخيرة من نفس الفصل التي تنص على أنه يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير. الأمر الذي كان يجب معه تبليغ الطاعن قرار تعيين الخبير ليتأتى له القيام بالتجريح عند توفر موجبه، وأن هذا التبليغ لا تغني عنه الرسالة المضمونة الموجهة من الخبير إلى الطاعن.

لكن ردا على الأسباب الثلاثة أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف، أن الخبير إبراهيم خاي اجرى خبرة في مرحلة الاستئناف، وإنما اجراها فقط في المرحلة الابتدائية وفي إطار الاستعانة به من طرف هيئتها لمعاينة العقار محل النزاع. وان القرار المطعون فيه لم يعلل قضاءه بما ساقه الطاعن في السبب الرابع بخصوص شقه الأخير المتعلق بالخبرة الاستئنافية. وأن التحديد المجرى وفق مقتضيات الظهير المؤرخ في 3/1/1916   والذي لم يكن محل تعرض وفق مقتضيات هذا  الظهير ، يعتبر حجة للمطلوبة، وأن الخبرة المشار إليها أفادت أن المدعى فيه يدخل ضمن الملك المخزني لأولاد يحيى . ولذلك فإن القرار حين علل بأن ” الثابت من وثائق الملف أن محكمة المرحلة الابتدائية قد قامت بالانتقال إلى عين المكان وعاينت العقار موضوع مطلب التحفيظ أعلاه صحبة الخبير المختص الطوبوغرافي إبراهيم خاي بعد حضور الطراف وحضور وكيل المستأنف ونائبه الذي تم الاستماع إليه وضمنت أقواله بمحضر المعاينة وقد ظل الخبير المذكور مرافقا لها وأمرته بإنجاز خبرة تقنية في الموضوع وأنجز مهمته مما تحصل لديه من المعاينة ومن تطبيق التصاميم الطوبوغرافية على مكان النزاع رفقة هيئة المعاينة مستندا في ذلك على الرسم البياني للتحديد الإداري للأملاك المخزنية المتعلق بأراضي قبيلة أولاد يحيى الذي تم وفق مقتضيات الظهير المؤرخ في 3/1/1926 ” 1916 ” خلال الفترة ما بين 14 إلى 24 أكتوبر 1952 تطبيقا للقرار الوزاري المؤرخ في 11/4/1952.  وقد تبين له بأنه يتقاطع مع  مطلب التحفيظ في القطعة 64 وأشار إلى جهة التقاطع في الرسم البياني المرفق بتقريره ، وأن محضر التحديد الإداري للأملاك المخزنية ” الملك الخاص ” له قوته الإثباتية لا يمكن معه للغير المطالبة بتحفيظ الملك الواقع  داخله” . فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والأسباب الثلاثة جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض، برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *