X

إراثتين مكملتين لبعضهما – الجمع بينهما

القرار عدد 8/186 بتاريخ 2013/04/02 في الملف رقم 2012/8/1/1903

المبدأ

إذا تضمن مقال الدعوى ، ولو في وقائعه ، الإسم الصحيح لأحد الأطراف فإن الاسم المضمن قبل ذلك في ديباجة المقال إذا جاء على غير وجهه إنما يعتبر مجرد خطإ مادي لا تأثير له على سلامة الدعوى.

الإراثة الثانية التي يشهد شهودها بما لم يشهد به شهود الأولى تعتبر مكملة لهذه الأخيرة إذ أن شهود كل واحدة شهدوا بما في علمهم.

المعمول به فقها هو الجمع بين الإراثات لقول خليل، “وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع.”

                                                                                       باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/01/2012 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 3197 الصادر عن محكمة الاستئناف  بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2011 في الملف رقم 1764/2009؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/03/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/04/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المصطفى توفيقي بن بومهدي قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2007 في مواجهة السعدية فخير بنت بلقاسم ومن معها عرض فيه أن ابن عمه محمد توفيق بن محمد بن هدى توفي بتاريخ 04/02/2006، وخلف مما يورث عنه العقار موضوع الرسم العقاري عدد 177238/12 الكائن بعمالة سيدي عثمان، وأن أرملته السعدية فخير وشقيقاته وهن فاطنة، اخناتة، أمينة وزينب أنجزن إراثة مضمنة بعدد 82 صحيفة 96 بتاريخ 14/02/2006 لا تتضمن جميع أسماء الورثة وقيدوها بالصك العقاري، وأن المدعي أنجز إراثة بدلها طالبا لذلك التشطيب على الإراثة المقيدة بالصك العقاري وتقييد بدلها الإراثة عدد 404 بتاريخ 15/08/2007 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ ذلك ، وبعد استدعاء المدعى عليهن وعدم جوابهن أصدرت المحكمة حكمها عدد 2044 بتاريخ 24/10/2007 في الملف عدد 2189/21/2007 وفق الطلب، فاستأنفته من المدعى عليهن السعدية فخير، واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا من أجل إصلاح الخطأ المادي في اسم المدعى عليها بجعله فخير السعدية، بدل لفخر، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بثلاث وسائل.

فيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب رفع دعواه في مواجهتها باسم لفخر السعدية، بينما اسمها هو فخير مما يجعل الدعوى معيبة شكلا.

لكن؛ ردا على الوسيلة فإن مقال المطلوب في النقض تضمن بوقائعه الاسم الصحيح للطاعنة وهو فخير السعدية، وأن الاسم المضمن ببيان الأطراف هو مجرد خطإ مادي لا تأثير له على سلامة القرار، كما أن المطلوب في النقض طلب من المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إصلاح اسم الطاعنة بجعله فخير السعدية بدل لفخر واستجابت لطلبه وضمنت قرارها اسمها الصحيح وتكون الوسيلة على غير أساس. 

وفيما يخص باقي الوسائل.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أثارت في مقالها الاستئنافي بكون شهود إراثة المطلوب في النقض لا يعرفون موروثها، وأن أغلبهم صغار السن، ولم يسبق لهم أن خالطوا محمد توفيق حتى يشهدوا بأن المطلوب في النقض ابن عمه، وأن الطاعنة لا علم لها بوجود عصبة لزوجها وبالتالي فإن الإراثة لا يمكن اعتمادها .

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي علل بأن شهود إراثة المدعي شهدوا بما في علمهم بالقرابة والمخالطة والاطلاع على الأحوال ولا عبرة بسنهم وقت وقوع الوفاة، ولم يناقش موضوع الدعوى وكون الإراثة تتضمن أسماء أشخاص لا يعرفون المرحوم محمد توفيق ولا يعرفون عائلته للقول بكونهم على علم بالمجاورة والمخالطة.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن الإراثتين تعتبران مكملتين لبعضهما، لأن شهود كل واحدة شهدوا بما في علمهم، وأن المعمول به فقها هو الجمع بينهما معا لقول خليل، ”وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع”، وأن ما أثارته الطاعنة بشأن سنهم وعدم مخالطتهم لزوجها محمد توفيق لا تأثير له على حجية الإراثة، لأن العبرة في الشهادة بزمن الأداء لا بزمن التحمل، وأن الإراثة تبقى عاملة ما دام أنه لم يتم إبطالها أو يطعن فيها بالزور، ولذلك فإن القرار لما علل بأن ”إراثة المدعي متعدية ومكملة لإراثة المدعى عليهن، وبالتالي فإنه بتطبيق قواعد الترجيح يتعين الجمع بين الإراثتين لكون إراثة المدعي تتضمن جميع الورثة بخلاف إراثة المدعى عليهن.” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلتين بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

                          لهذه الأسباب.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة