X

استئناف – إصلاح المسطرة – سبقية البت – شروطها – حق الانتفاع – التشطيب عليه

القرار عدد 1111

المؤرخ في 28/02/2012

الملف المدني 665-1-8-2011

القاعدة:

أجل الاستئناف أجل كامل لا يحسب فيه اليوم الأول ولا الأخير.

الخطأ في إسم أحد الأطراف في ديباجة المقال وتدارك ذلك بذكر الإسم الصحيح في المقال ذاته لا يؤثر على سلامته مادام أن المحكمة أصدرت قرارها حسب الإسم الصحيح.

توجيه الطعن بالاستئناف ضد شخص توفي قبل الطعن بالاستئناف وإصلاح المستأنف المسطرة بعد إثبات الوفاة ولو خارج أجل الاستئناف لا تأثير له صحة الطعن ما دام أن الطاعن لم يكن يعلم بواقعة الوفاة.

كون الدعوى التي صدر فيها الحكم السابق تتعلق بقسمة عقارية احتفظ فيها للمطلوبين بحق الانتفاع  والدعوى الجديدة تتعلق بالتشطيب على هذا الحق يجعل الدفع بسبقية البت غير مؤسس لانعدام وحدة الموضوع بين الدعويين.

حجية الحكم القاضي بالاحتفاظ بحق الانتفاع تبقى قائمة ما بقيت شروط  بقاء الحق العيني المذكور،وإذا زالت فيمكن لمن له مصلحة أن يطلب التشطيب عليه من الرسم العقاري لأنه حق غير مؤبد.

قبول المشترين للعقار بالمزاد العلني مثقلا بتقييد حق الانتفاع عليه لا يمنعهم من طلب التشطيب عليه بعد ذلك إذا تحقق الشروط التي تسمح بذلك ومنها انقضاؤه باتحاد الذمة أو وفاة المنتفع.

                                                                                               باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/12/2010 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 4617 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريـخ 10/11/2010 في الملف عدد 2931/01/2008.

وبناء على تعيين السيدة سهام الحنضولي كاتبة الضبط لدى محكمة النقض قيما للبحث عن المطلوبين لعدم العثور عليهما بعنوانهما.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/02/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/02/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وحضور الأستاذ ناصف عن الطاعنين.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره؛ والاستماع إلى المرافعة الشفوية لدفاع الطاعنين وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن سعيد نجاح أصالة عن نفسه ونيابة عن أخته رشيدة تقدم بتاريخ 31/05/2004 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال تجاه كل من  المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ورنيا الباز أرملة لحياني و أبراهام ومايير وليفي وسارة لحياني، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع العمارة المسماة ” فيلا جانيت” موضوع الرسم العقاري عدد 2865/س، والتي كانت في الأصل ملكا للمدعى عليهم إلى أن رسا مزاد بيعها عليهما وعلى باقي إخوتهما بتاريخ 03/06/2003 وذلك بثمن نهائي قدره 2.227.500 درهم تسلمه البائعون وتم إيداع محضر البيع بالمحافظة، وبعد أن تمت المخارجة بين المشترين أصبح المبيع في ملكيتهما حسب النسب المذكورة بشهادة المحافظة العقارية، وأنهما فوجئا بكون المالك الأصلي موروث البائعين، السيد ييش لحياني، كان قد وهب حق السكن بالشقة الموجودة بالطابق 2 إلى اليمين لفائدة البائعين بالمزاد، وأن الحق الذي أنشأه لفائدة أرملته وأولاده منها انتهى قانونيا لما توفي من أبرمه إذ أصبح المستفيدون منه مالكين واجتمعت فيهم صفة المنتفع والمالك، ولكون الانتفاع اقترن بأجل بلوغ أصغر الأبناء سن 25 سنة، وأن أصغرهم الآن يتعدى الأربعين، وأنهما لما طلبا من المحافظ التشطيب على ذلك الحق صرح بأنه مسجل بمقتضى حكم صادر عن المحكمة العبرية بالرباط، وأنه لا يمكنه التشطيب عليه إلا بمقتضى حكم، طالبين لذلك الحكم بالتشطيب على حق السكن وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وإخلاء المدعى عليهم منه وتسليمه للمشترين. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 361/04 بتاريخ 07/04/2005 تحت عدد 847 بالتشطيب عليه ورفض باقي الطلب، فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد تدخل السيد الياهو لحياني في الدعوى، قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 3330/1 بتاريخ 28/06/2007 في الملف رقم 2817/1/05 ببطلان الحكم وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون بعلة مخالفة مسطرة القيم المنجزة بالملف لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية.

  وبعد الإحالة وجواب المتدخل في الدعوى أنه مستفيد من حق السكن الذي هو حق عيني غير قابل للتجزئة، وأن المدعيين لما لم يدخلانه في الدعوى فهي تبقى غير مقبولة، وجواب المدعى عليهم أن الدعوى رفعت ضد أطراف متوفين، وأنه يجب إنذار المدعين بإصلاح المسطرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2734/07 بتاريخ 31/12/2007 في الملف رقم 1787/21/07 برفض الدعوى والإشهاد على تدخل المسمى إلياهو لحياني فيها، فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بالتشطيب على حق السكن من الرسم العقاري والإذن للمحافظ بذلك وإفراغ المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم من العقار المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم بوسيلتين.

فيما يخص الوجه الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الداخلي ، والمتخذة في الوجه الأول من خرق مقتضيات الفصلين 134 و 142 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصل 134 من القانون المذكور هو من النظام العام، إلا أن المطلوبين رفعا مقال استئنافهما الأصلي بتاريخ 27/06/2008 بعد أن كانا بلغا بالحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 27/05/2008 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالهما الاستئنافي، وهذا الأخير كان أيضا مشوبا بعيبين شكليين جوهريين يتعلق أولهما بالصفة والثاني بالأهلية، ففيما يتعلق بالصفة فإن المقال كان محررا باسم نجاح سعيد بن محمد بينما الحكم المستأنف صادر في مواجهة نجاح بن احمد، وفيما يتعلق بالأهلية فإن الاستئناف كان موجها ضد أبراهام لحياني الذي كان قد توفي بتاريخ 03/09/2000 بمدينة باريس حيث كان يعالج، وذلك حسب الثابت من شهادة الوفاة الصادرة عن عمدة تلك المدينة بتاريخ 04/09/2000 والمدلى بها في الملف، مما كان معه المطلوبان عالمين بواقعة الوفاة ومن ثم لا عذر لهما بجهلها خاصة وأن الدفع المرتبط بالوفاة دفع عالق بالأهلية التي هي من النظام العام طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لأن من شأن الإخلال به الإخلال بحقوق ورثته وخاصة زوجته وأبناؤه في ممارسة حقهم في الدفاع عن مصالحهم التي آلت إليهم عن طريق الإرث ونتيجة للوفاة، وقد التمس الطاعنون في مذكرة جوابهم عدم قبول الاستئناف استنادا للعيبين المذكورين إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، وأنه إذا كان المطلوبان قد رفعا إلى المحكمة مقالا إصلاحيا بهذا الخصوص فإنه كان غير مقبول، لأنه من جهة رفع بتاريخ 26/05/2010، أي خارج الأجل القانوني للاستئناف، ومن جهة ثانية لخلو ذلك المقال من البيانات الجوهرية المنصوص عليها والمشترطة لزوما في الفقرة 142 من قانون المسطرة المدنية.

لكن ردا على ما جاء الوجه المذكور من الوسيلة ، فإن استئناف المطلوبين للحكم الابتدائي بتاريخ 27/06/2008 بعد تبليغهم به بتاريخ 27/05/2008 يكون قد تم داخل الأجل القانوني باعتبار أن أجل الاستئناف هو أجل كامل طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، وأن ذكرهم إسم الأب في ديباجة المقال الاستئنافي مخالفا لما جاء في الحكم الابتدائي إنما هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة المقال الاستئنافي إذ تم تداركه في المقال نفسه وأصدرت المحكمة قرارها حسب الإسم الصحيح، وأنه لا مجال للتمسك بانعدام الأهلية وكون إصلاح المسطرة في المرحلة الاستئنافية جاء خارج الأجل ما دام لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين كانوا عالمين بوفاة المستأنف عليه ابراهام لحياني إذ أن الوثيقة التي تفيد ذلك إنما أدلي بها بعد تقديم المقال الاستئنافي.

 فيما يخص باقي الأوجه من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوجه الثاني من الوسيلة بخرق مقتضيات الفصول 451 و 450 و 453 و 231 من قانون الالتزامات والعقود، ذاك أن الدعوى الصادر فيها القرار الاستئنافي غير مقبولة من أساسها لسبقية البت في نفس الطلب الذي يشكل موضوعها بموجب حكم قطعي أصبح نهائيا وحائزا لحجية الأمر المقضي به، إذ أن الحكم الابتدائي عدد 2877 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء انفا بتاريخ 10/05/1994 في الملف رقم 2656/91 كان قد قضى بالقسمة وإنهاء حالة الشياع في العقار الواقع به الشقة موضوع النزاع بين الطاعنين وموروث المطلوبين في النقض وبت في حق السكنى، وهو نفس الطلب موضوع الدعوى الحالية الصادر فيها القرار المطعون فيه وذلك حين قضائه بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير منير أحمد وبيع العقار موضوع الرسم عدد 2865 س على أن يفتتح المزاد بمبلغ 1.900.000 درهم مع الإبقاء على حق السكنى في العقار لأنه ثبت من الشهادة العقارية أن الملك موضوع القسمة يتحمل حق السكنى، وعلل الحكم بأنه يتعين الالتجاء إلى قسمة التصفية مع الإبقاء على حق السكنى المذكور كحق عيني يتحمله العقار موضوع النزاع، وأن ما قضى به الحكم كان بناء على طلب الطاعنين ولم تتم معارضة هذا الطلب أو المنازعة فيه من لدن موروث المطلوبين، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد تبليغه لجميع الأطراف وعدم استئنافه داخل الأجل القانوني، ورغم ذلك ارتأى ورثة المرحوم نجاح أحمد استئنافه خارج الأجل القانوني حينما تم تبليغهم بالإعذار بالبيع بالمزاد العلني، إلا أن القرار عدد 4642/1 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 4086/01 صرح بعدم قبول استئنافهم ما يعني أن الحكم المذكور قد حاز قوة الشيء المقضي به، وأن ذلك القرار يشير في الصفحة 2 منه إلى الإبقاء على حق السكن مما يؤكد أن هذا الحق كان قد نوقش أمام تلك المحكمة ولو أنها اكتفت في النهاية بالبت في الشكل والحكم بعدم قبول الاستئناف، وبعد صدور القرار الاستئنافي المذكور قام المطلوبان ومعهم باقي ورثة أحمد نجاح باستئناف نفس الحكم عن طريق محام آخر غير الذي مثلهم في الاستئناف الأول وتضمن مقالهم الاستئنافي بدوره في الصفحة 3 منه فقرة مخصصة لحق السكنى، ففتح لهذا الاستئناف الملف رقم 1197/2003 والذي صدر فيه قرار بتاريخ 08/04/2004 تحت عدد 1757/1 بعدم قبول الاستئناف لسبقية البت في موضوعه، فلجأ المطلوبان للمرة الثالثة إلى نفس محكمة الاستئناف للطعن مرة أخرى في إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي فتح له الملف رقم 4426/1/2002 والذي صدر فيه قرار بتاريخ 29/04/2003 تحت عدد 1840/1 بعدم قبول الطلب شكلا لسبقية البت في استئناف الحكم المطعون في إجراءات تبليغه بموجب القرار عدد 4642/1 الصادر بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 4086/2001، وقد لجأ المطلوبان ومن معهم من المحكوم عليهم بموجب الحكم الابتدائي ببيع العقار مع الإبقاء على حق السكنى والحائز لقوة الشيء المقضي به إلى المجلس الأعلى فصدر قرار عن المجلس بتاريخ 27/04/2005 في الملف المدني عدد 2861/1/7/2003 تحت رقم 1214 برفض الطلب، وقد انصب الطعن بالأساس على حق السكنى موضوع الدعوى الحالية وجاء تعليل المجلس بأنه في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير 19 رجب 1333، ذلك أن حق استفادة رينا الباز بالسكنى في أحد شقق العقار موضوع دعوى القسمة قد انتهى بوفاتها باعتباره حقا شخصيا ينتهي بوفاة المنتفع منه، وبهذا فإن الحكم بعدم قبول الاستئناف قد حرم الطاعنين من تقديم طلب التشطيب على رينا الباز من الرسم العقاري وخرقت بذلك الفصلين المذكورين، لكن حيث إن ما أثاره الطاعنون في الوسيلة لا مجال لمناقشته ما دام أن محكمة الاستئناف اقتصرت على مراقبة شكليات الاستئناف أجلا ولم تناقش الموضوع وأن ما بالوسيلة غير مجد وأنه يؤخذ من هذا التعليل أن سبب عدم التعرض لموضوع الوسيلة يرجع إلى أن الطعن تم خارج الأجل القانوني بخطإ من المطلوبين يتحملون تبعاته، وأن محكمة الاستئناف كان عليها بدورها الامتناع عن مناقشة الطلب المتعلق بذلك الحق إسوة بالمجلس الأعلى، وأن الحكم الصادر سنة 1994 بقسمة العقار وإنهاء حالة الشياع مع الإبقاء على حق السكنى أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به، وأن من المقرر قانونا أن منطوق الحكم لا يقبل التجزئة، وبالتالي فإن الحكم المذكور أصبح نهائيا في جميع ما قضى به سواء في الشق المتعلق بالقسمة أو الشق المتعلق بالإبقاء على حق السكنى ومن ثم فإن أي دعوى بخصوص ما سبق لا يمكن سماعها.

والمتخذة في الوجه الثالث من خرق مقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود( من التزم بشيء لزمه) ذلك أن المطلوبين كانا قد التزما ومن معهما صراحة في دفتر الشروط والتحملات المعد للبيع بالمزاد العلني بشراء العقار الواقعة به الشقة موضوع النزاع بإيجابياته وسلبياته وبكل التقييدات والتحملات الواردة عليه والمقيدة بالرسم العقاري، وبذلك يكون العقار قد بيع للمطلوبين ولباقي الورثة مثقلا بالتقييد المتعلق بحق السكنى لفائدة الطاعنين ولم يكونا ليشتريا ذلك العقار بالثمن الزهيد الوارد في محضر إرساء المزاد لولا حق السكنى المقيد عليه والذي لم يكن قد شجع باقي المتزايدين.

والمتخذة في الوجه الرابع من خرق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 12/06/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة والفصول 65 و 66 و 67 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ذلك أن المطلوبين كانا بتاريخ صدور الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة غيرا على العقار طالما أن ذلك الحكم كان قد صدر في مواجهة والدهما المرحوم أحمد نجاح ومن ثم فإن العقار قد انتقل إلى ورثته من بعده مثقلا بما عليه من تحملات وتقييدات ومن أهمها حق السكنى المتنازع بشأنه والذي لم يسبق لوالدهما أن نازع فيه ، ولذلك فإن حق السكنى المقيد على العقار يعتبر حجة في مواجهة المطلوبين باعتبارهما من الأغيار بتاريخ الحكم المذكور إعمالا للفصل 3 من الظهير المذكور الذي ينص على أن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه … وهي حجة في مواجهة الغير، ولذا فقد كان على محكمة الاستئناف  إعمال النص المذكور مثلما فعلت المحكمة الابتدائية التي ألغت حكمها.

والمتخذة في الوجه الخامس من خرق مقتضيات الفصل 69 من ظهير 1915، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن بيع العقار محل الانتفاع لا يقع بسببه أي تغيير على حق المنتفع ويستمر هذا الأخير في التمتع بانتفاعه إن لم يتنازل عنه صراحة، وأن الفصل 3 من نفس الظهير يأتي ليعزز مقتضى الفصل 69 المحتج به الذي ينص على حجية التسجيلات في مواجهة الغير.

لكن ردا على ما جاء في الوسيلة بأوجهها أعلاه مجتمعة، فإنه من جهة، وطبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإن من شروط سبقية البت أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تكون الدعوى مؤسسة على نفس السبب الذي صدر فيه الحكم السابق، في حين أن الحكم السابق إنما صدر في دعوى تتعلق بطلب قسمة عقارية، بينما الطلب الحالي يتعلق بالتشطيب على ذلك الحق باعتباره حق انتفاع انتهى باجتماع صفة المنتفع والمالك ولبلوغ المنتفعين السن القانونية المشترطة في السند المؤسس له، ومن جهة أخرى فإن حجية الحكم تبقى قائمة ما بقيت شروط بقاء الحق العيني المذكور، ولا يوجد ما يمنع المشتري لعقار بالمزاد وإن كان طرفا في الحكم أن يطالب بالتشطيب على الحق إذا طرأ فيما بعد ما يدعو إلى ذلك لأنه حق غير مؤبد، وأن القرار المطعون فيه لما ناقشه واعتبره حق انتفاع واستعرض أسباب انقضائه القانونية أو الاتفاقية و وتأكد له أن المنتفعة قد توفيت وأن أولادها المنتفعين أيضا قد بلغوا سن الرشد طبقا لما جاء في العقد المنشئ للحق، وقضى بأنه لم يعد هناك ما يدعو إلى الإبقاء عليه كحق انتفاع مقيد على الرسم العقاري لم يخرق الفصل 451 المحتج به، وأن قبول المطلوبين شراء العقار مثقلا بالتقييد المذكور لا يمنعهما من تقديم طلب بالتشطيب عليه إذا تحققت الشروط القانونية التي تسمح بذلك ما دام أنه مجرد حق عيني مؤقت ينقضي إذا تحققت أحد أسباب انقضائه، وأنه طبقا للفصل الفصل 3 من ظهير 12/06/1915 المحتج بخرقه، لئن كانت الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيلات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه، فإن هذا الحق يبقى قابلا للإبطال والتشطيب عليه، وهو ما طلبه المطلوبان بمقتضى هذه الدعوى، وأن القرار لم يقض بالتشطيب على الحق بسبب البيع بالمزاد العلني وإنما بسبب انقضائه بأحد الأسباب المؤدية إلى ذلك، مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني ( انعدام التعليل)، ذلك أنه بالرجوع إلى أهم حيثية بني عليها القرار المطعون فيه يتبين أنه اعتمد تعليلا خاطئا ومبنيا على تقدير هش حينما اعتبر أن حق السكنى إنما كان قد قرر لفائدة والدة الطاعنين بينما هو مقرر لفائدتها ولفائدتهم أيضا، كما أن فساد التعليل ينسحب أيضا على ما اعتمدته المحكمة في استبعادها تطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع وفق التفصيل أعلاه، وأن القرار إذ لم يناقش ما أثير من طرفهم من دفوع بهذا الخصوص وصرح بإلغاء الحكم الابتدائي والتشطيب على الحق موضوع الدعوى دون سند من القانون أو من وقائع الدعوى ووثائقها  يتعين التصريح بنقضه لانعدام التعليل.

لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن القرار لم يورد في تعليله أن حق السكنى مقرر لفائدة والدة الطاعنين فقط بل أورد أن موروثهم كان قد وهب قيد حياته لفائدة زوجته رينا الباز ولأولاده منها حق السكنى بمسكنهم الحالي وهو موضوع الدعوى شريطة أن يكون سلوكها خال من العيوب وإلى حين أن يبلغ أصغر الأبناء 25 سنة من عمره، وأن القرار، وخلافا لما جاء في الشق الثاني من الوسيلة، ناقش دفوع الطاعنين المتعلقة بسبقية البت حينما علل بأنه ” فيما يخص الدفع بسبقية البت بالإبقاء على حق السكنى، فقد ثبت للمحكمة بأن الحكم المذكور( الحكم الابتدائي رقم 2877) قد بت على أساس أن موروث الطاعنين أقر بالإبقاء على حق السكنى لفائدة الأرملة رينا الباز، في حين أن حق السكنى المذكور هو حق شخصي ينقضي بوفاة المنتفع، وأن الحكم المتمسك به قد أقر واقعة لم يعد لها وجود أثناء مناقشة هذه القضية وهي وفاة المنتفعة، وبالتالي انقضاء حقها في الانتفاع بالسكنى موضوع الدعوى ويكون بذلك المستأنفون محقون في طلبهم” وهو تعليل غير منتقد، وأنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس ومعللا والوسيلة بالتالي غير ذات أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة