X

البيع بالمزاد العلني – الزيادة بالسدس – ايداع ثمن المزاد الأول مع السدس – لا

القرار عدد 1187

المؤرخ في 06/03/2012

الملف المدني 555-1-8-2011

القاعدة:

ليس في الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية أي مقتضى يلزم المتزايد بالسدس أن يودع الثمن الذي رسا به المزاد الأول إضافة إلى السدس.

المتزايد بالسدس ملزم فقط بعد تقديم عرضه بالزيادة أن يبقى ملتزما به إلى حين معرفة نتيجة المزايدة الثانية. 

                                                                                         باسم جلالة الملك طبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/02/2011 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 19/01/2011 في الملف عدد 941 .10/1201

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/07/2011 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/01/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون           

حيث يستفاد من مستندات الملف أن محمد الصلعي قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 17/07/2007 تجاه رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة وبحضور عوني التنفيذ بها عباس بوحويطة والحضري عبد اللطيف وفاطمة مورينو باعتبارها الراسي عليها المزاد العلني وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة ، عرض فيه أن مكتب التنفيذ القضائي شعبة البيوعات القضائية سبق له أن أعلن عن بيع عقار بالمزاد العلني للعقار الحامل للسند العقاري عدد 22963/06 موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 23/88/7 وذلك ليوم 02/01/1997 ، حيث افتتحت المزايدة بمبلغ 223000,00 درهم وبهذا المبلغ رسا البيع على المدعي . غير أن المدعى عليها فاطمة مورينو أضافت السدس على المبلغ الذي رسا به البيع مما جعل عون التنفيذ يعين جلسة أخرى للبيع والمزايدة وذلك ليوم 25/02/1997 وفي التاريخ المذكور حضر عدد من المتزايدين إلى القاعة المخصصة للبيع من أجل المشاركة في المزايدة، وأن هذا التاريخ لم يعلن عليه بالطرق القانونية، وأن العون المكلف بالبيع أقفل المحضر في ساعة غير الساعة المحددة للبيع ولم يقم باستدعاء المتزايدين بعد إضافة السدس عن ثمن البيع الأول ومعاودة البيع ومنهم المدعي الذي سبق أن رسا عليه المزاد في المرحلة الأولى، وأن المحضر المحرر بعد افتتاح الجلسة المزعومة لم يشر فيه إلى الساعة التي تم فيها افتتاح المزايدة وكذا ساعة  إقفالها، وأن المدعى عليها التي رسا عليها المزاد هي زوجة المنفذ عليه عبد السلام تمازيغت. طالبا لذلك التصريح بكون البيع الواقع بتاريخ 25/02/1997 باطلا مع إعادة إعلان البيع والسمسرة للعقار بعد زيادة السدس وإلغاء محضر البيع واعتباره غير منتج لأي أثر والتصريح بأن المدعى عليها المذكورة لا تستحق أي امتياز على العقار محل التنفيذ وأمر المطلوب حضوره المحافظ على الأملاك العقارية بوقف كل تصرف في العقار المذكور إلى حين البت النهائي في النزاع . وبعد جواب المدعى عليها فاطمة مورينو بأن من يستدعى لعملية البيع هو المحجوز عليه وكذا من قدم عروضا إلى مأمور التنفيذ وأن إعلام باقي عموم المتزايدين يكون عن طريق إعلان قضائي، وأن كل طعن بالبطلان لإجراءات الحجز يقدم طبقا للفصل 483 من قانون المسطرة المدنية . وبعد جواب المحافظ العقاري بكونه ليس طرفا في الدعوى وأن دوره يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وبعد إجراء المسطرة أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 1064 مكرر مرتين بتاريخ 03/04/2008 في الملف عدد 4330/02/2007 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف بقراها عدد 701 بتاريخ 03/06/2009 في الملف عدد 147/09/4 وقضت بإبطال البيع الواقع بتاريخ 25/02/1997 وإلغاء محضر البيع الناتج عنه وما ترتب عنه من آثار مع إعادة إعلان البيع والسمسرة للعقار محل النزاع ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المستأنف عليها فاطمة مورينو بمقتضى قراره عدد 3038 بتاريخ 29/06/2010 في الملف عدد 3115/1/1/2009 وأحال الملف على نفس المحكمة  بعلة أنه علل بكون “السيدة فاطمة مورينو تقدمت بطلب إضافة السدس طبقا للفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وأعيدت السمسرة على أساس ذلك وحددت يوم 25/02/1997 رسا خلالها المزاد عليها بثمن 260.000,00 درهم دون استدعاء المتزايدين السابقين وعلى رأسهم المستأنف الذي رسا عليه المزاد الأول ودون حضور أي متزايد آخر عملية المزايدة رغم أنه في هذه الحالة كان يلزم تعيين يوم آخر لإجراء المزايدة ” في حين من جهة أولى فإنه إذا قدم عرض بالزيادة عما رسا به المزاد فإن السمسرة الواقعة قبل ذلك تصبح لاغية وعديمة الأثر . وبالتالي فإن الذي رسا عليه المزاد فيه لا يعتبر من الأشخاص الذين يتعين استدعاؤهم للسمسرة طبقا للفقرتين الأخيرتين من الفصلين 476 و479 من قانون المسطرة المدنية . ومن جهة ثانية فإن السمسرة التي تقع على إثر تقديم عرض بالزيادة عما رسا به المزاد الأول تعتبر نهائية ما دامت قد تمت فيها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى وبالتالي لا تأثير عليها لمجرد عدم حضور المتزايدين، إذ أنه بمقتضى الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى، الأمر الذي يكون معه القرار مخالفا لمقتضيات الفصلين المذكورين ” .

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال البيع الواقع بتاريخ 25/02/1997 وإلغاء محضر البيع الناتج عنه وما ترتب عنه من آثار، مع اعتبار المزاد الذي رسا على المستأنف محمد الصلعي بمبلغ 223.000,00 درهم مائتان وثلاثة وعشرون ألف درهم نهائيا ورفض باقي الطلبات وذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المستأنف عليها في السبب الأول بخرق القانون، ذلك أن الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه ” يمكن لكل شخص داخل 10 أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق مقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف ، ويتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن البيع الأول مضافة إليه الزيادة وتقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يعلن عنها وتتم بشأنها الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى ” وعليه فإن ما يشترطه المشرع حسب الفصل المذكور هو التعهد من الراغب المتزايد بالسدس ببقائه متزايدا بثمن السمسرة الأولى بالإضافة إلى السدس ولا يشترط ولا يوجب الأداء الفوري لكامل الثمن الذي استقر به المزاد الأول ولا مبلغ السدس، وأن ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون في قضائها  ببطلان البيع لكون الطاعنة لم تؤد المبلغ الذي رسا به المزاد الأول بالإضافة إلى السدس فيه خرق لمقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية .

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل “”أن المستأنف عليها لم تودع المبلغ الذي رسا عليه المزاد لفائدة المستأنف زائد السدس، بل اكتفت بإيداع السدس فقط بمبلغ 37.200,00 درهم من ثمن الإرساء وقدره 223.000,00 درهم حسب الطلب المقدم من طرفها بتاريخ 07/01/1997 في الملف التنفيذي عدد 88.23/7. وأن تقديم سدس المبلغ الذي رسا به المزاد كاف (هكذا) لفتح مسطرة مزاد جديدة، وبذلك يكون فتح مسطرة جديدة للبيع باطلة، ويبقى البيع الذي رسا على المستأنف محمد الصلعي في مبلغ 223.000,00 درهم نهائيا بخصوص العقار موضوع الحجز العقاري الحامل للسند عدد 22963/06 ملف الحجز التنفيذي عدد 88.23/7 ” في حين أنه ليس بمقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية ما يلزم المتزايد بالسدس أن يودع الثمن الذي رسا به المزاد الأول بالإضافة إلى السدس داخل أجل عشرة أيام، إذ إنما يشترط الفصل المذكور تقديم عرض بالزيادة بمقدار سدس الثمن الذي رسا به المزاد الأول وأن يبقى مقدم هذا العرض متعهدا بعرضه إلى حين معرفة نتيجة المزايدة الثانية، وأن القرار المطعون فيه لما رتب على عدم أداء المتزايدة بالسدس لثمن البيع الأول زائد السدس بطلان السمسرة الثانية واعتبار البيع الأول نافذا يكون قد خرق القانون مما عرضه للنقض والإبطال .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

 وبصرف النظر عن البحث في السبب الثاني المستدل به على النقض .

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان  للبت فيها من جديد، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة