المحافظ – رفض طلب تسجيل التعرض – إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج – الطعن

المحافظ – رفض طلب تسجيل التعرض – إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج – الطعن

images (37)

القرار عدد 848

المؤرخ في 14/02/2012 .

الملف المدني 3408 – 1 – 1 2010.

القاعدة:

  قرار المحافظ برفض طلب تسجيل التعرض المقدم إليه في إطار الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري خارج أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 27 من الظهير  المذكور غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية.

 إلغاء المحافظ للتعرض بسبب عدم الإدلاء بالحجج قابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية وحكمها غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقا للفصل 32 من الظهير.

 يعتبر خارقا للمقتضيات المذكورة  قرار محكمة الاستئناف الذي يقبل الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي سواء صدر في إطار الفصل 29 أو 32 من ظهير التحفيظ العقاري.  

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/07/2010 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 863 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 05/11/2009 في الملف عدد 183/07/8.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/01/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد أحمد دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة محمد بن محمد بن الخاضر قدموا مقالا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 24/11/2006 في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة عرضوا فيه أن الجماعة السلالية لخندق الزرارع جماعة القصر الصغير تقدمت بمطلب لتحفيظ مجموعة من العقارات الفلاحية تقدر مساحتها 221 هكتارا فتح له المطلب عدد 14283/06،  وأن البعض من الورثة تقدموا بتاريخ 22/07/2003 بتعرض على مطلب التحفيظ، وأن المدعى عليه وجه لهم كتابا من أجل الإدلاء بالحجج المثبتة لتملكهم لما يتعرضون عليه، وأن الأستاذين الزعيم والتاجر اللذان قدما التعرض نيابة عنهم أدليا للمحافظ برسم لثبوت التصرف في القطعة الأرضية موضوع التعرض , غير أنهم فوجئوا بكون جزء من العقار تم تحفيظه لفائدة الجماعة بالرغم من وجود كتاب يفيد تسجيل تعرض بعض الورثة على مطلب التحفيظ . وبما أن الورثة  تعذر عليهم تقديم طلب تعرضهم جميعا في الوقت القانوني , وذلك لعدم قدرتهم على إنجاز رسوم الاراثات ولتواجد وثائق ملكيتهم للأرض المطلوب تحفيظها من الجماعة السلالية بيد أحد الورثة الذي لم يكن حاضرا، وأنهم تقدموا لاحقا وبتاريخ 08/02/2006 بطلب تعرض كلي على مطلب التحفيظ  وأن المحافظ بعث لهم بكتاب تضمن موافاته بحصر لائحة الورثة وتصميم الموقع وغيرها من الوثائق، واستجابة للطلب تم انجاز جميع الوثائق المطلوبة وقدموها للمحافظ وبينوا له الأسباب التي حالت دون تقديمهم للتعرض، غير أنه أجابهم بقرار برفض طلبهم دون أن يبين أسباب ذلك طالبين بإلغاء قرار المحافظ برفض طلب التعرض وأمره  بتسجيله . وأجاب المحافظ أنه بتاريخ 05/09/1979 تم إيداع مطلب التحفيظ عدد 14283 للملك المسمى” ساقية الرند ” وقد وردت على المطلب عدة تعرضات تلقائية ومتبادلة مع مطالب أخرى إضافة إلى تعرض جزئي واحد، وبما أن التعرضات انصبت على خمس قطع أرضية دون القطعة الأولى البالغة مساحتها 102 هكتارا و32 آرا فإن المحافظ وبناء على طلب من وزير الداخلية الوصي عن الجماعة السلالية بادر إلى تقسيم المسطرة طبقا للفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري وأسس الرسم العقاري عدد 6294/61 بتاريخ 20/02/2006 للبقعة الخالية من النزاع، وبذلك تقلصت مساحة الملك موضوع المطلب إلى 118 هكتارا و75 آرا و81 سنتيارا، وأن المدعين سبق لهم بتاريخ      22/07/2003 أن تقدموا بطلب للتعرض وقد تم الرد عليه بضرورة تدعيم الطلب بمجموعة من المستندات عملا بمقتضيات الفصل 26 من ظهير 1913 غير أنه لم يتم القيام بالمطلوب، وبتاريخ 08/02/2006 تقدم المدعون بطلب جديد في نفس الموضوع تم الجواب عليه بضرورة الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإضافية، مع بيان  الأسباب التي حالت دون تقديم التعرض داخل الأجل , وبما أن المدعين كانوا على علم بمسطرة التحفيظ فإنهم غير محقين في الاستفادة من التعرض الاستثنائي خارج الأجل طالبا الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء المسطرة أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 17/04/2007 في الملف عدد 74- 06/31 بإلغاء قرار المحافظ والأمر بإلزامه بتسجيل التعرض الجزئي المقدم من طرف المدعين ضد مطلب التحفيظ 14283/06 ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بشأنه فاستأنفه المحافظ وبعد إدلاء الجماعة السلالية لخندق ازرارع بمقال من أجل التدخل الإرادي أكدت فيه موقف المحافظ قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه و الذي جاء في تعليله أن «المستأنف عليهم  لم يستطيعوا أن يباشروا تعرضهم ولذلك طعنوا في قرار المحافظ العقاري طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بعدما تقدموا بتعرضهم داخل الأجل القانوني و أنذرهم المحافظ بالإدلاء بوثائقهم لكنهم لم يفعلوا و بالتالي اعتبر المحافظ تعرضهم ملغى.

وحيث إن المتعرضين المذكورين تقدموا بتاريخ 11-09-06 بطلب جديد إلى المحافظ العقاري طلبوا من خلاله أن يسجل تعرضهم خارج الأجل طبقا للفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري و قد أجابهم السيد المحافظ العقاري بواسطة دفاعهم ذ/ أحمد الجباري بأنه لا يمكن الاستجابة لطلبهم لعدم إدلائهم بما يفيد عدم إمكانيتهم لممارسة هذا الحق وذلك بواسطة رسالة جوابية عن الطلب المذكور.

وحيث إن اللجوء إلى تطبيق مقتضيات الفصل 29 المذكور جعله يكتسي طابعا استثنائيا و أعطى الصلاحية للمحافظ العقاري بقبول التعرض المقرر خارج الأجل إذا كان ملف التحفيظ لازال بين يديه أو رفضه و قرار الرفض هذا غير قابل لأي طعن وبالتالي فالحكم المستأنف لما نهج غير هذا النهج و علل في إطار الفصل 32 من قانون التحفيظ العقاري يكون قد جانب الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب».

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام .

حيث إن طرق الطعن من النظام العام و تمارس وفق الحالات المنصوص عليها في القانون وأمام الجهة التي يحددها لذلك.

وحيث يتجلى من مستندات الملف وخاصة مقال الدعوى وجواب المحافظ عليه، أن الأمر في النازلة يتعلق بالطعن في قرارين للمحافظ على الأملاك العقارية , أولهما بشأن إلغائه التعرض على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الطاعنين بتاريخ 22/07/2003 بسبب عدم تأييده بالرسوم والحجج، والثاني اتخذه في إطار سلطته الإدارية المخولة له بمقتضى الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12-08-1913 ويتمثل في عدم قبوله التعرض الاستثنائي المقدم خارج الأجل بتاريخ 08/02/2006 بعلة عدم بيان الأسباب التي حالت دون تقديم التعرض داخل الأجل القانوني.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظهير 12/08/1913 بشأن التحفيظ العقاري فإنه     إذا لم يقدم المتعرضون الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم، أو لم يثبتوا أنهم استحال عليهم تقديمها فيمكن للمحافظ بعد البحث أن يقرر الإبقاء على التعرض أو اعتباره ملغى. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون قرار المحافظ قابلا للاستئناف أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل 15 يوما من يوم تبليغ قرار المحافظ وتبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية بصفتها جهة استئنافية. كما أنه وبمقتضى الفصل 29 من نفس القانون فإنه بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ ما دام الملف لم يوجه إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية. وأن قرار المحافظ هذا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري حتى يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر وبتت على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصلين 32 و96 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور فعرضت بذلك قرارها للنقض و الإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

K hgrv

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر ومحمد أمولود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *