X

تحفيظ – حيازة المتعرض للعقار – قلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ – نعم

 

القرار عدد 1098

المؤرخ في 28/02/2012

الملف المدني 3700/1/1/2010

 القاعدة

تمسك المتعرضة على مطلب التحفيظ بالحيازة والتصرف والسكن في العقار منذ الشراء يوجب على المحكمة التأكد من هذه الواقعة ما دام أن ثبوتها يغير من مراكز الأطراف القانونية من حيث الإثبات ويجعل طالب التحفيظ هو الملزم به.

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع  بتاريخ 18/6/2010  من الطالب أعلاه بواسطة نائبها المذكور،  والرامي  إلى نقض القرار عدد 290 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 8/12/2009 في الملف رقم 27/08.

 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

 

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/01/2012 وتبليغه.

 

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/02/2012.

 

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

 

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث يستفاد من مستندات الملف ، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 26/12/1952 بالمحافظة العقارية بأكاير تحت رقم 2603/س طلبت  شركة متجر لوران وألم أبيسرور إسحاق جاك تحفيظ الملك المدعو  ” أيت إيغيويس ” والذي سمياه متجر لوران أكادير 5 مكرر المشتمل على أرض بيضاء صالحة للفلاحة ، المحتوي على قطعتين مساحة الأولى 7 هكتارات و 11 آرا و 50 ستنتيارا  و مساحة الثانية هكتاران اثنان و 79 آرا و 10 سنتيارات ، وذلك بصفتهما مالكين له على الشياع ، استنادا إلى عقدي شراء عرفيين أحدهما مؤرخ في 10 و 26 دجنبر 1952 والثاني مؤرخ في 4/12/1952 . فسجلت على المطلب المذكور عدة تعرضات، منها التعرض المسجل بتاريخ 11/4/2007 “كناش 8 عدد 929 ” الصادر عن نعيمة صايب استنادا إلى قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكدير المؤرخ في 6/12/2006 ، مطالبة بقطعة من الملك مساحتها 85آرا و 50 سنتيارا بصفتها مالكة لها بالشراء العدلي عدد 362 بتاريخ 11/4/1997 من البائعين لها أحمد حوات بن محمد وعائشة صايب. اللذين كانا يتملكان  المبيع بدورهما بالشراء العدلي المؤرخ في 24/1/1987.

 

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت بتاريخ 17/7/2007  حكمها عدد 104 في الملف رقم 25/05 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأوضحت في مقال  استئنافها بأنها منذ أن اشترت المدعى فيه حازته وبنت فيه دارا تتكون من سفلي وطابقين  وأن البائعين لها كانوا حائزين ومتصرفين في المبيع وعابت على المحكمة الابتدائية عدم إجرائها بحثا في الدعوى . وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستانف ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة بالوسيلة الثانية بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أنه استبعد رسم شرائها المؤرخ في 10/09/1997 المؤسس على رسم الشراء المؤرخ 24/9/1987 ومقرون بأهم عناصر الملك وهي الحيازة التي بيدها، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة في مسطرة التحفيظ على من هو الحائز الفعلي للملك ، وأن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأنها الحائزة للمدعى فيه بالبناء والسكن .

 

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه رد طلبها  بإجراء  معاينة بعلة ” أن القيام بإجرائها يتطلب وجود حجة ذات شبهة قوية في الإثبات تحتاج إلى توضيح بعض العناصر الغامضة لتأييده ، وهي مفتقدة في نازلة الحال ” في حين أن الطاعنة مادامت قد تمسكت بأنها تحوز المدعى فيه وتتصرف فيه بالبناء والسكن منذ شرائها له ، فإنه كان على المحكمة أو المستشار المقرر اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصلين 34 و 43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد مما تم التمسك به ، إذ أنه إذا ثبت ذلك، فإن من شانه أن يغير من مراكز الأطراف القانونية من حيث الإثبات، وهو ما لم تقم به  المحكمة رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال .

 

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

 

لهذه الأسباب

 

  وبصرف النظر عن البحث باقي الأسباب المستدل بها على النقض ،

 

   قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه؛ وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

 

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

 

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة