X

تطبيق الحجج – كيفيته – صلاحيات المحكمة

القرار عدد 8/218 بتاريخ 2013/04/16 في الملف رقم 2012/8/1/3403

المبدأ

التأكد من انطباق الحجج على المدعى فيه هو من صلاحيات المحكمة ، ولا يتأتى ذلك بقراءة الحجج ومقارنتها مع بعضها ، وإنما باتخاذ التدابير التكميلية والوقوف على عين المكان تطبيقا لمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري.  

                                                                                           باسم جلالة الملك وطبقا للقاانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/05/2012 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 175 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 08/06/2010 في الملف رقم 23/2010؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 18/03/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/04/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بگلميم بتاريخ 23/03/2000 تحت عدد 459/56 طلب شياهو محمد تحفيظ الملك المسمى ”ملك شياهو” الواقع بالجماعة الحضرية لگلميم والمحددة مساحته في آر واحد و29 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم التسليم المضمن بعدد 98 صحيفة 83 بتاريخ 31/08/1981 والذي سلمه بموجبه شريكه عبسي احضيه بن سويلم  جميع النصف الموالي لليمين من البقعة الكائنة بگلميم المملوكة لهما بالشراء المضمن بعدد 504 صحيفة 458. وبتاريخ 27/02/2004 (كناش 3 عدد 709) تعرض على المطلب المذكور عمر أمراي بن الحاج أحمد مطالبا بكافة الملك باعتباره جزءا من الأرض المسماة الحويطات التي كان يتملكها والده الحاج أحمد بن يحيى حسب الملكية عدد 978 صحيفة 282 المحررة بتاريخ 06/01/1962.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بگلميم أصدرت حكمها عدد 39 بتاريخ 02/04/2009 في الملف رقم 38/2007 بعدم صحة التعرض فاستأنفه المتعرض، وأدلى بإراثة والده المضمنة بعدد 508 صحيفة 289 بتاريخ 28/12/1978، والقرار الاستئنافي عدد 13 بتاريخ 07/01/1985 في الملف عدد 491/1984 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير القاضي بإبطال محضر التنفيذ عدد 289/79 بتاريخ 24/12/1979، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالسبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بكون العقار محل المطلب هو جزء من العقار المشهود فيه بالاستمرار المدلى به من طرفه، وأن هناك أحكاما قضائية ومحضرا للتنفيذ تم بموجبه إفراغ سلف المطلوب من العقار موضوع التعرض، وأنه طالب بإجراء معاينة للتأكد من انطباق هذه الحجج على العقار، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل بأن ”المتعرض يدعي كون العقار موضوع المطلب هو جزء من ملكه الذي كان محل نزاع مع سلف البائع للمستأنف عليه، إلا أنه لم يدل بما يثبت أنه يتواجد داخل حدود ملكيته، لاختلاف حدود حجتي الطرفين، كما أنه لم يدل بما يثبت كونه قد شمله محضر التنفيذ عدد 1062، وأنه لم يكن من الزائد المحكوم به  لفائدة سلف البائع للمستأنف عليه استحقاقا بمقتضى الحكم عدد 19 بتاريخ 07/01/1985.” في حين أن التأكد من انطباق الحجج على المدعى فيه هو من صلاحيات المحكمة أو المستشار المقرر، ولا يتأتى بقراءة الحجج ومقارنتها مع بعضها، وإنما باتخاذ التدابير التكميلية والوقوف على عين المكان تطبيقا لمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري وهو ما لم تقم به المحكمة فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                           لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر ومحمد أمولود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة