X

تقييد احتياطي على عقار – عدم التشطيب عليه – دليل سوء نية المشتري اللاحق – نعم

القرار عدد 1336

المؤرخ في 13/03/2012

الملف المدني عدد 3704/1/1/2010

 القاعدة

انتهاء صلاحية التقييد الاحتياطي وعدم تشطيب المحافظ عليه من الصك العقاري لا يمنع صاحب الحق من التمسك به لإثبات سوء نية المشتري.

                                                                                        باسم جلالة الملك زطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 25/6/2010 من الطالب أعلاه، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 119  الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط  بتاريخ 5/6/2008 في الملف رقم 33/2007/13.

وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها بتاريخ 24/1/2011 من الطالب بواسطة نائبه المذكور الرامية إلى إصلاح الاسم العائلي للمطلوبين

وبناء على توصل المطلوبين بنسخة من مقال طلب النقض، ما عدا الوكالة الوطنية، وعدم جوابهم،

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/02/2012 وتبليغه،

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/03/2012،

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما،

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن محمد حرش الراس وعلي حرش الراس قدما بتاريخ 15/1/2003 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات تجاه ورثة أحمد حرش الراس ولحسن حرش الراس والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالخميسات في شخص المحافظ، عرضا فيه أن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 30476/ر كان في ملكية كل من أحمد حرش الراس وفاطمة حرش الراس، غير أن أحمد المذكور فوت جميع حقوقه للمدعيين بمقتضى عقدي شراء مصححي الإمضاء، الأول بتاريخ 19/7/1977، وملحقه المؤرخ في 19/9/1991، والثاني بتاريخ 29/7/1978. وبعد وفاة البائع بتاريخ 3/9/2001 قيد ورثته المدعى عليهم إراثته عدد 384 المؤرخة في 17/9/2001 في الرسم المشار إليه. وبعد ذلك فوت بعضهم وهم خليل وأسماء ونادية وجوهينة وعياش مليكة أنصبتهم إلى المدعى عليه لحسن حرش الراس بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 12/12/2002  بالنسبة إلى الأربعة الأولين، وبمقتضى عقد الصدقة المؤرخ في 12/12/2002 بالنسبة للأخيرة، وأن المدعيين من أجل المحافظة على حقوقهما أجريا تقييدا احتياطيا على الرسم العقاري، غير أنهما فوجئا بتقييد الإراثة المذكورة في هذا الرسم العقاري وكذا التفويتين المشار إليهما، طالبين لذلك الحكم بالتشطيب على هذه التقييدات من الرسم العقاري، وأمر المدعى عليه المحافظ بتقييد عقودهما. فأجاب المدعى عليه لحسن بأن أشرية المدعيين تمت في سنتي 77 و 78 وأن التقييد الاحتياطي تم بتاريخ 20/11/2001 أي بعد مضي 25 سنة ولم يطالبا بذلك طوال هذه المدة، وأن التقييد الاحتياطي أجري في اسم حرش الراس محمد بن أحمد وليس في اسم حرش الراس محمد بن لمصدق، ومن جهة أخرى فإن التقييد الاحتياطي المذكور تم استنادا إلى أمر قضائي مدة صلاحيته القانونية ستة أشهر، وأن الإراثة تم تقييدها بعد مرور سبعة أشهر تقريبا من انتهاء الصلاحية القانونية للتقييد الاحتياطي. وبتاريخ 25/11/2004 أصدرت المحكمة حكمها عدد 71 في الملف رقم 12/03/9 برفض طلبهما، فاستأنفه المدعيان وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه وحكمت وفق طلبهما، وذلك بمقتضى قرارها عدد111 الصادر بتاريخ 25/10/2005 في الملف رقم 26/2005/13، والذي تعرض عليه المستأنف ضده لحسن حرش الراس وحده وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بقبول التعرض شكلا وبرفضه في الموضوع، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرض المستأنف عليه، بالسبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني ومخالفة الفصل 2 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك انه أيد القرار المتعرض عليه مع أن الحقوق المتنازع عليها يرجع تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها إلى سنوات 1977 و 1987 و 1991 ولم يبادر المطلوبان “محمد وعلي” إلى تقييدها وقت الشراء. وأن التقييد الاحتياطي الذي أجرياه كان بناء على أمر وينتهي بانتهاء ستة أشهر على تاريخ تسجيله بالرسم العقاري ، وأنه خلال الفترة الممتدة بين 16/4/2002 و16/12/2002 لم يكن هناك أي تقييد احتياطي إلا بتاريخ 16/1/2003 حسب شهادة المحافظة رفقته، حيث بادر المطلوبان المذكوران إلى تقييد دعوى النازلة. وأن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن على علم حين تلقيه للحق دون الوقوف على مصدر هذا العلم الذي استنتج منه  سوء نية الطاعن، مع العلم أن البائعين له هم إخوة غير أشقاء وأن ما يثير الشك حول صحة العقود المحكوم بتسجيلها بعد الحكم بالتشطيب على عقدي الطاعن أنها أبرمت في تاريخ لم يكن البائع بعد، للمطلوبين المشار إليهما، يملك في الرسم العقاري محل النزاع إلى جانب حرش الراس فاطمة إلا خلال سنة 1998 وهو تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقود الثلاثة التي تخص سنوات 77 و 78 و 1991، وأن القرار قضى بالتشطيب على شراء الطاعن وكذا على رسم الصدقة استنادا إلى وجود تقييد احتياطي للمطلوبين الذي لم يتم التشطيب عليه إلا بتاريخ 28/12/2002، إلا أن آثار هذا التقييد حسب تاريخه ليس في 28/12/ 2002 وإنما في16/4/2002 أي بتاريخ سابق على تاريخ تسجيل الطاعن لرسم شرائه ولرسم الصدقة، وكذلك في الوقت الذي لم يكن أي تقييد احتياطي يحفظ للمطلوبين الأولوية في التسجيل، وأن التقييد الاحتياطي المنجز بناء على دعوى كان بتاريخ 30/1/2003. وأنه حسب شهادة المحافظة العقارية فإن المسمى حرش الراس محمد صاحب التقييد الاحتياطي ليس هو المطلوب في النقض المعروف باسم حرش الراس محمد بن المصدق بل هو حرش الراس محمد بن أحمد.

    لكن؛ ردا على السبب، فإن التقييد في الرسم العقاري غير مرتبط بأجل معين، وأن كون البائع للمطلوبين لم يكن يملك ما باعه إلا سنة 1998، أي بتاريخ لاحق على تاريخ رسومهما، فإنه حتى على فرض صحته، لا تأثير له ما دام البائعون للطاعن هم ورثة نفس البائع للمطلوبين، وأن القرار المطعون فيه بين مصدر علم الطاعن بشراء هذين الأخيرين من خلال التقييد الاحتياطي الذي أجرياه، وأن هذا التقييد وإن لم يتم التشطيب عليه رغم انتهاء مدة صلاحيته القانونية، فإنه مع ذلك يدل على الإعلان عن مطالبة الغير بحق عيني في الرسم العقاري الذي قيد فيه، وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين أثبتوا أمام محكمة الموضوع أن المطلوبين ليسا هما المعنيين بهذا التقييد، ولذلك فإن المحكمة وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأن “رسم الإراثة ورسم البيع ورسم الصدقة تم تسجيل ما ذكر بالرسم العقاري المدعى فيه 30476/ر بتاريخ 16/12/2002، وأن المتعرض باعتباره مشتريا ومتصدقا عليه كان بتاريخ تسجيل العقود المتمسك بها من طرفه على علم بالتقييد الاحتياطي الذي لم يشطب عليه إلا بتاريخ لاحق وهو ما خلصت من خلاله المحكمة إلى سوء نيته”. فإنه نتيجة لذلك يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني، وغير مخالف للمقتضيات المحتج بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

                                 لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة