القاعدة:
طبقا للمادة 51 من مدونة التجارة يتعين التشطيب على التاجر إذا توقف عن ممارسة التجارة.
احتراق المعمل بالكامل وتوقفه عن نشاطه التجاري يجعل طلب التشطيب على الشركة المالكة له مؤسسا.
حكم عدد 1018 بتاريخ 2010/02/02 في الملف رقم 2008/9/11199
باسم جلالة الملك
بتاريخ 02/02/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: الشركة المدنية العقارية أزهار ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بممر دي باربا أنفا الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ عراقي حسيني نور الدين المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : شركة اكسيوم AXIOM ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالطريق الساحلية 111 كلم 11500 عين السبع الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/12/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطة نائبها أنها أكرت البقعة رقم 2 الكائنة بعنوان المدعى عليها لهذه الأخيرة التي استغلت المحل كمعمل للخياطة، وأن هذا الأخير تعرض لحريق مهول أتى على جميع محتويات المعمل وعناصره المادية، كما ألحق أضرارا بليغة بجدران وسقف العقار، وحسب العقد فقد التزمت المدعى عليها بتأمين المحل من جميع الحوادث، إلا أنه بعد اندلاع الحريق تبخرت الشركة ولم يعد لها وجود. قد أنجزت خبرة حددت مظاهر الضرر الذي أصاب العقار وحدد الخبير قيمة الخسائر في مبلغ 600.000 درهم، كما أنجزت خبرة أخرى لمعرفة الوضعية التجارية فأكد الخبير أن المحل لم يعد به أي نشاط تجاري أو صناعي، وبالتالي لم يعد للأصل التجاري وجود، ولأن العارضة محرومة من استغلال محلها ومن الواجبات الكرائية المترتبة منذ ذلك الحين إلى اليوم، لأجله فهي تلتمس الحكم بالتشطيب على الأصل التجاري للشركة المدعى عليها المسجل تحت رقم 66257 من عقار العارضة مع النفاذ والصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها بنسخة من تقرير خبرة والنموذج 7 من السجل التجاري وأمر بإجراء خبرة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/1/2010 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها ونصب قيم في حقها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 2/2/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث إنه ثبت من خلال الوثائق المدلى بها، خاصة صورة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد أبو الفضل أحمد بن سليمان بتاريخ 8/7/2005 أن الشركة المدعى عليها توقفت عن ممارسة التجارة بالعنوان الوارد بالسجل التجاري بسبب الحريق الذي أتى على كامل المعمل.
وحيث إنه طبقا للمادة 51 من مدونة التجارة يتعين التشطيب على التاجر إذا توقف عن ممارسة التجارة.
وحيث إنه بتحقق الشرط المذكور يكون الطلب الرامي إلى شطب التاجر من السجل التجاري مؤسسا وتتعين الاستجابة له.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و 51 من مدونة التجارة.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل :
بقبـول الطلب.
في الموضوع:
بالتشطيب على الأصل التجاري للمدعى عليها من السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 66257 مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
قراءة التعليقات (1)
نشكركم على مجهوداتكم