حكم فتح مسطرة التسوية – منع إقامة الدعوى ضد المقاولة الخاضعة لها – مخالفة المنع – عدم قبول الطلب

حكم فتح مسطرة التسوية – منع إقامة الدعوى ضد المقاولة الخاضعة لها – مخالفة المنع – عدم قبول الطلب

images (64)

القاعدة:

طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة، فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال.

 حكم الوقف يتعلق بالدعوى الجارية التي يصدر خلالها الحكم بفتح المسطرة، وهي الحالة التي تعرضت لها المادة 654 الموالية، في حين أن الحالة المعروضة على المحكمة تتعلق بالمنع من إقامة الدعوى، لأن الحكم القاضي بفتح المسطرة صدر بتاريخ سابق، وكان يتعين على المدعية أن تمتنع عن رفع هذه الدعوى وتقتصر على المشاركة في المسطرة الجماعية وتصرح بدينها، وهو ما قامت به فعلا وتم قبول دينها حسب ما أثبته الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب.

عدم امتناع المدعية عن رفع الدعوى بسبب ديون نشأت قبل حكم فتح المسطرة ورفعها الدعوى الحالية فإن الجزاء الذي يتعين تطبيقه على دعواها هو عدم قبولها.

الحكم عدد 13065 بتاريخ 2008/12/23 في الملف رقم 2008/8/932

                                                                                              باسم جلالة الملك

بتاريخ 23/12/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة س د ف المغرب SDV MAROC حاليا – شركة سكاك المغرب سابقا- ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ب43 شارع خالد بن الوليد عين السبع الدارالبيضاء.

 نائبها الأستاذ محمد الخدمي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة ماروك ترانسفو MAROC TRANSFO في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بمنطقة الحي الصناعي الساحل احد السوالم صندوق البريد 26400 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد علج المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

     خردال أحمد بصفته سنديك المقاولة.

                                                       من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تشتغل في الميدان الدولي للبضائع واللوجيستيك، وفي هذا الصدد قامت بنقل وتقديم عدة خدمات لوجيستيكية تصاحب عملية النقل الدولي للبضائع بناء على عدة طلبات توصلت بها من المدعى عليها، وأن مجموع قيمة العمليات التي قامت بها بلغ 131.289,59 درهم، وأن المدعى عليها رفضت الأداء رغم الإنذار، لأجله فهي تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 15.000 درهم كتعويض مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بفواتير وطلبات ونسخ فاكسات وإنذار.

وبناء على مقال المدعية المؤدى عنه بتاريخ 6/5/2008 التمست فيه إدخال السنديك في الدعوى بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف بتاريخ 25/10/2007 في الملف رقم 2138/2008 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية. وأرفقت مقالها بصورة من القرار.

وبناء على جواب السنديك استعرض فيه التصريح بالدين الذي قامت به المدعية والمراسلات التي تمت من أجل تحقيقه منتهيا إلى أن المدعى عليها اعترفت بتاريخ 8/5/2008 بالدين في حدود 133.052,59 درهم وأنه اقترح تسجيل هذا المبلغ كدين عادي على الشركة، وأنه بتاريخ 25/6/2008 صدر أمر عدد 1449/2008 قضى بتحديد الدين في المبلغ المذكور بصفة عادية. وأرفق مذكرته بصورة من الأمر المذكور.

وبناء على جواب المدعى عليها أن الدعوى غير مقبولة لخرقها مقتضات المادة 653 وما يليها من مدونة التجارة وبالخصوص المادة 656 وذلك لعدم مواصلة الدعوى بعد إدخال السنديك. ومن جهة ثانية فإن الدين قد انقضى لعدم التصريح به عملا بالمادة 690 من مدونة التجارة، وأرفقت مذكرتها بصورة من قرار استئنافي.

وبناء على تعقيب المدعية أن دينها قد قبل في التسوية كما هو موضح بجواب السنديك. ملتمسة الحكم وفق مقالها وأرفقت مذكرتها بصورة من تصريح بالدين.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 4/11/2008 فحضر نائب لمدعية وتخلف نائب المدعى عليها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 16/12/2008 مددت لجلسة 23/12/2008.

التعليـــل

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن المحكمة من خلال اطلاعها على كشف الذي يبين الفواتير المطالب بها، والتي هي موضوع هذه الدعوى، ثبت لها أن هذه الفواتير تتعلق بالمعاملات التي تمت بين الطرفين خلال المدة ما بين 4/12/2003 و 19/9/2006.

وحيث ثبت أن المدعى عليها أخضعت لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/10/2007 في الملف رقم 2138/2006/11 تحت عدد 4859/2007.

وحيث إنه طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة، فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال.

وحيث إن حكم الوقف يتعلق بالدعوى الجارية التي يصدر خلالها الحكم بفتح المسطرة، وهي الحالة التي تعرضت لها المادة 654 الموالية، في حين أن الحالة المعروضة على المحكمة تتعلق بالمنع من إقامة الدعوى، لأن الحكم القاضي بفتح المسطرة صدر بتاريخ سابق، وكان يتعين على المدعية أن تمتنع عن رفع هذه الدعوى وتقتصر على المشاركة في المسطرة الجماعية وتصرح بدينها، وهو ما قامت به فعلا وتم قبول دينها حسب ما أثبته الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب.

وحيث إن عدم امتناع المدعية عن رفع الدعوى بسبب ديون نشأت قبل حكم فتح المسطرة ورفعها الدعوى الحالية فإن الجزاء الذي يتعين تطبيقه على دعواها هو عدم قبولها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

  وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و 653 مكن مدونة التجارة.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *