القرار عدد 693
المؤرخ في 07/02/2012
الملف المدني 3391/1/1/2010
القاعدة
تمسك المستأنفين بأن عقد ” الرفود” هو عقد تصيير يفتقد إلى الحيازة يوجب على المحكمة توضيح موقفها القانوني منه وتكييفها له.
عدم قيامها بذلك يجعل قرارها ناقص التعليل.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/7/2010 من الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 196 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 24/2/2010 في الملفين المضمومين 728/09/1201 و 729/09/1201.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/01/2012 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/02/2012.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن عبد الصمد مثني قدم بتاريخ 17/1/2008 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة تجاه مصطفى مثني ومن معه وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة ، عرض فيه أن والده الحسين بن محمد مثني ” يدعى حسين الدراوي ” ، صير له العقار ذا الرسم العقاري 10866/ط ، المشتمل على أرض بها بناء يحتوي على سفلي به حانوت ومطبخ ووسط الدار وطابق علوي يحتوي على بيتين ومرحاض ، مساحته 64 سنتيارا، وذلك مكافأة له على ما قدمه من خدمات الأكل والمشرب والملبس والغطاء والتطبيب ، وأن المدعي حاز الملك المصير له منذ تاريخ التصيير ” 19/08/2005 ” وظل يشغله إلى الآن ، وأنه فوجئ بعد وفاة والده بقيام المدعى عليهم إخوته وزوجة أبيه بتسجيل الإراثة عدد 453 المؤرخة في 16/10/2007 في الرسم العقاري المذكور بصفتهم ورثة مالكين إلى جانب المدعي ، طالبا لذلك الحكم بإلزام المطلوب حضوره المحافظ بالتشطيب على الإراثة المذكورة من الرسم العقاري المذكور وتقييد رسم ” الرفود” عدد 246 المشار إليه على نفس الرسم العقاري . واجاب المدعى عليهم بمقتضى مذكرة مؤرخة في 22/5/2008 تتضمن دعوى مقابلة ، بأن عقد الرفود ” التصيير” المستدل به لا يتوفر على عنصر الدين وأن الموروث كان يتقاضى أجره بصفته متقاعدا كباقي أطر التعليم ، وأن المدعي لم يحز الشئ المصير إذ أن الموروث هو الذي كان يؤدي الضرائب حسب الوثيقة المسلمة من قباضة الحي الجديد بتاريخ 7/5/2008 وهو من قام بإدخال الهاتف إلى منزله ويؤدي فواتيره حسب الشهادة المدلى بها من اتصالات المغرب وهو من كان يتسلم أجرة الحانوت المكتراة كما يستفاد من عقد الكراء ومحضر المعاينة الاختيارية ، طالبين لذلك الحكم بإبطال عقد التصيير الذي يحتج به المدعي الأصلى. وبتاريخ 8/1/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 120 في الملف رقم 126/2008/13 على وفق الطلب الأصلي ورفض الطلب المقابل. فاستأنفه المدعى عليه في المقال الأصلي عبد الحق مثني بمقال مستقل كما استأنفه هو و باقي المدعين معه بمقال مستقل آخر، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين عدا عبد الحق ومحمد بالسبب الثاني بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنه علل بكون ” الرسم المراد تسجيله هو رسم ” رفود ” كما هو واضح من عنوانه ومضمونه وهو مستجمع لجميع أركانه الفقهية ” إلا أنه غفل عن ذكر أركان عقد الرفود، إذ أن هذا العقد يشترك مع عقد التصيير في عدة أركان أهمها ثبوت الحيازة التي تنعدم في وقائع الملف، خصوصا وأن الموروث كان يعيش قيد حياته وزوجته وباقي أولاده في نفس العقار وكان يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه .
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أنه يتجلى من مقالهم الاستئنافي أنهم دفعوا بأن العقد الذي يعتمده المطلوب يعتبر عقد تصيير يفتقر إلى الحيازة، وأن المصير له المطلوب في النقض، لم يحز العقار المصير إذ بقي في حوز المصير –كسرا- موروثهم، إلا أن القرار لم يرد على ذلك لا نفيا ولا إيجابا رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع ، فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة،
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في باقي الأسباب المستدل بها على النقض ،
قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون في أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.