المبدأ
لا يكفي المحكمة لاستبعاد ملكية الطاعنين أن تعتمد الإشهاد الوارد فيها بكون موروث المطلوبين دخل العقار بإذن من أحدهم دون إدلاء الطاعنين بالإذن المذكور أو إثباته ، وإنما كان عليها تتأكد من صحة الإذن بالبحث في مستند علم الشهود فيما شهدوا به وترتيب حكمها على ذلك .
قرار 267/8 بتاريخ 14/05/2013 ملف رقم 836/8/2012
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/11/2011 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 320 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 16/11/2010 في الملف رقم 141/08؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين في النقض بتاريخ 01/08/2012 بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/04/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/05/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 06/12/1999 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت عدد 6777/31 طلبت النجمة والمحفوظ وعائشة والعربي اسمهم العائلي إدلالن تحفيظ الملك المسمى ”إدلالن” الواقع بزنقة المرس إدضلحة بمدينة تزنيت والمحددة مساحته في آر واحد و7 سنتيارات بصفتهم مالكين له حسب الملكية عدد 16 المؤرخة في 27/07/1999 التي تشهد لهم بالملك مدة تزيد عن أربعين سنة إلى حين استغلاله من المحفوظ وبموافقة هذا الأخير. وبتاريخ 03/01/2001 كناش 7 عدد 655 تعرض على المطلب المذكور ورثة إدلالن سليمان بن بلخير (8 أفراد) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب رسم العمارة عدد 30 بتاريخ 30/09/1999 ورسم التصرف عدد 56 المؤرخ في 13/07/1999 والاراثة عدد 144 بتاريخ 11/02/1994 والشهادة الإدارية المؤرخة في 05/10/2000 وبرخصة من رئيس المجلس البلدي مؤرخة في 11/10/2000 بإدخال الكهرباء وشهادة من السجل التجاري مؤرخة في 12/12/2000،
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة، أصدرت بتاريخ 22/01/2008 حكمها عدد 04 في الملف رقم 35/2005 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وأدلوا بطلب تطبيق مسطرة الزور في رسم الملكية المدلى به من طالبي التحفيظ، وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بصحة التعرض المذكور، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليهم وورثة المستأنف عليها ادلالن النجمة بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون وخرق القواعد الفقهية، وانعدام التعليل، ذلك أن موروث المطلوبين في النقض كان يوجد في المتنازع فيه بإذن من أحد الطاعنين مما يفسر بأنه كان واضعا يده على المدعى فيه بإذن أحد مالكيه، و معلوم أن من عرف وجه مدخله بغير ناقل شرعي لا تنفعه حيازته و لو طالت.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأن ”المستأنفين أدلوا بعقد عمارة عدد 30 بتاريخ 30-9-1999 يفيد تصرف وعمارة موروثهم أدلالن سليمان بن بلخير للمدعى فيه لمدة عشر سنوات قبل وفاته المحقق في 1970 وبقي من بعده ورثته يتصرفون فيه ويعتمرونه إلى تاريخ التلقي بنفس الصفة و ثبت من المعاينة بأنهم هم الحائزون و شهدت لهم ملكية المستأنف عليهم، وقد أكد وكيل المستأنف عليهم في جلسة البحث بأن العقار تهدم بسبب الفيضانات التي اجتاحته إثر ذلك كلف المستأنف عليه المحفوظ والد المستأنفين ادلالن سليمان ببنائها وتركها بيده يستغلها منذ 1982 ولا يزال ورثته يستغلونها احتلالا بعد وفاة والدهم دون التوفر على أي إذن من المستأنف عليه المذكور، وأنه أمام إثبات المستأنفين لحيازتهم للعقار موضوع النزاع فإن مناقشة حجة المستأنف عليهم تبقى واردة، ويتبين من دراسة ملكية المستأنف عليهم أنها تشهد لهم بالملك والحيازة لأزيد من أربعين سنة إلى حين استغلالها من إدلالن سليمان بموافقة المحفوظ طالب الشهادة، فهي تشهد بخروج الدار المشهود بها من يدهم وانتقالها إلى يد موروث المستأنفين دون الإدلاء بما يفيد تلك الموافقة أو ذلك التكليف مما تبقى معه غير عاملة في الملك، الأمر الذي تبقى معه حجة المستأنفين المقرونة بالحيازة أرجح من حجة المستأنف عليهم”. في حين أن الطاعنين لا ينكرون حيازة المطلوبين للمدعى فيه وإنما أفادت ملكيتهم بأن مدخل موروثهم للمدعى فيه هو الإذن من أحد الطاعنين المدعو إدلالن المحفوظ، فكان على المحكمة أن تتأكد من صحة الإذن بالبحث في مستند علم الشهود فيما شهدوا به وترتيب حكمها على ذلك، الأمر الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
K hgrv
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.