ملك – نفي الطابع الجماعي

ملك – نفي الطابع الجماعي

mqa

قرار عدد 192/8 تاريخ 2013/04/09 ملف رقم 4164/1/8/2012

القاعدة:  

 مجرد وجود الملك المدعى فيه بجوار الخواص، أو صغر مساحته لا يشكل بالضرورة قرينة على نفي طابعه الجماعي.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 29/08/2012 من الطالبة أعلاه، بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 1150 الصادر بتاريخ 08/04/2010 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف رقم  3518/09/1403؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/11/2012 من المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 11/03/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/04/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 20/3/2006 تعرض محمد بن العربي بن الكبير على مسطرة التحديد الإداري للأراضي الجماعية رقم 430، الجارية في العقار المسمى ”أدغوال”، الواقع بايت أوفلا بميدلت. وأنه تطبيقا للفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 18/2/1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، أكد المتعرض المذكور تعرضه على التحديد المشار إليه، بإيداعه مطلبا بالمحافظة العقارية بميدلت، قيد لديها بتاريخ 12/9/2006 تحت رقم 3761/42، لتحفيظ الملك المسمى ”حوري” الواقع بإقليم خنيفرة، مدينة ميدلت بالمحل المدعو ألمو انطارفو، المحددة مساحته في آرين اثنين و79 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء المؤرخ في 25/3/1982 المضمن بعدد 241 والمشار فيه إلى أن البائع له الناصري إبراهيم بن العبد كان يتملك المبيع بدوره بالشراء.

وبعد إحالة ملف النزاع على المحكمة الابتدائية بميدلت، أصدرت بتاريخ 7/7/2009 حكمها عدد 37 في الملف رقم 28/2008/5 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرض وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت بصحة التعرض، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من صاحبة التحديد الإداري  بالوسيلتين الثانية والثالثة بسوء ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أنذرت المطلوب بالإدلاء بأصل التملك إلا أنه لم يفعل. وأن رسم الشراء لا يشكل بذاته حجة كافية لإثبات الملك. وأن القرار المطعون فيه اعتبر موضوع النزاع غير فلاحي انطلاقا من صغر مساحته ومن وجود خواص بجواره. إلا أنه ليس من الضروري أن يكون صغر المساحة وطبيعة الأملاك المجاورة دليلا كافيا على طبيعة العقار، وما إذا كان من الأملاك الخاصة أو من الأملاك الجماعية.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بما ورد في الوسيلتين أعلاه. في حين أن كون المدعى فيه غير فلاحي، وصغير المساحة ووجود خواص بجواره، كل ذلك لا يشكل وحده قرينة على نفي الطابع الجماعي الذي تدعيه الطاعنة. وإنما يتعين اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عين العقار وإجراء الأبحاث المفيدة للتأكد من طبيعته الجماعية أو عدمها، وهو ما لم يتم في النازلة رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يكون معه القرار بالتالي ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة؛

                                      لهذه الأسباب ؛

وبصرف النظر عن البحث في الوسيلة الأخرى المستدل بها أيضا على النقض،

قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *