X

تعيين قيم – متى

القاعدة:

المدعية إنما اختارت استدعاء المدعى عليه لحضور إجراءات الدعوى بعنوان غير العنوان المذكور له في الوثائق حتى يمكن قبول اعتذارها بعدم التوفر على عنوان آخر وبالتالي تعيين قيم للبحث عنه.

 المدعية ملزمة بتضمين مقالها العنوان الصحيح الذي يمكن فيه توصل الخصم بالاستدعاء للدفاع عن حقوقه وإذ لم تفعل فإنها معرضة للجزاء المنصوص عليه في الفصل 32 من ق م م وهو عدم قبول دعواها لمخالفتها هذا الإجراء الجوهري.

الحكم عدد 5448 بتاريخ 2006/04/24 في الملف رقم 2005/6/11858

                                                                                               باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/04/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين شركة اتصالات المغرب، ش.م في شخص ممثلها القانوني.

بمقرها الاجتماعي بالرباط شارع النخيل حي الرياض.

نائبها الأستاذ عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بهيئة البيضاء.

من جهة.

وبين لمتوني صديق.

الكائن بشارع بوشعيب الدكالي رقم 6 ادريسية 3 الدار البيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2005 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد اشتراك في الهاتف تحت رقم  061134897 و انه ترتب  بذمته من شهر غشت 2000 إلى غاية شهر يونيو 2001 مبلغ 259348.04 درهم و انه رفض أداءه رغم الإنذار ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب النفاذ و الصائر و الإكراه في الأقصى.

و أرفقت مقالها بكشف حساب و عقد اشتراك  للهاتف النقال و رسالة إنذار.

و بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 10/4/2006 فتخلف نائب المدعية و تخلف المدعى عليه وتبين من مرجوع استدعائه أن عنوانه غير صحيح وأدلى نائب المدعي بمذكرة تفيد انه لا يتوفر على عنوان آخر  فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه 24/4/2006.

التعليـــــــل

وبعد المداولة وطبقا للقانون

 حيث إن استدعاء المدعى عليه رجع بملاحظة أن العنوان غير صحيح.

وحيث إن المدعية اختارت استدعاء المدعى عليه لحضور إجراءات الدعوى بعنوان غير العنوان المذكور له في الوثائق حتى يمكن قبول اعتذارها بعدم التوفر على عنوان آخر وبالتالي تعيين قيم للبحث عنه.

وحيث إن المدعية ملزمة بتضمين مقالها العنوان الصحيح الذي يمكن فيه توصل الخصم بالاستدعاء للدفاع عن حقوقه وإذ لم تفعل فإنها معرضة للجزاء المنصوص عليه في الفصل 32 من ق م م وهو عدم قبول دعواها لمخالفتها هذا الإجراء الجوهري.

وحيث وجب تبعا لما ذكر التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.

وحيث إن خاسرها يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى شكلا وإبقاء الصائر على رافعتها.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة