X

شركة ذات مسؤولية محدودة – استدعاء للجمع العام – طلب بطلانه – لا – مصادقة المحكمة على نتائج الجمع العام – لا

القاعدة:

طلب الحكم ببطلان الإستدعاء لحضور الجمع العام  لا يوجد  له أساس في قانون الشركات، لأن المادة 71 في فقرتها السادسة سمحت بطلب إبطال الجمعية العامة التي وجهت الدعوى لها بكيفية غير قانونية شرط ألا يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين وليس إبطال استدعاء الحضور إليها.

التماس المدعية ومن معها من المتدخلين الحكم ببطلان الوضع المترتب عن بطلان الإستدعاءات طلب غامض ما دام لم يتم تحديد الوضع الذي يتعين إبطاله، خاصة وأن هذا الأمر يمكن أن يشمل الجمع العام والمحضر المنجز خلاله والقرارات المتخذة والإيداعات اللاحقة بالسجل التجاري وهلم جرا.

ليس من صلاحيات المحكمة المصادقة على الجموع العامة للشركات التجارية، وإنما البت في المنازعات والخصومات القائمة بين الأطراف، أما نفاذ القرارات  فيبقى من اختصاص الهيئات التقريرية للشركة مع حفظ الحق في الطعن للأطراف المتضررة.

الحكم عدد 9296 بتاريخ 208/07/29 في الملف رقم 2007/6/6928

باسم جلالة الملك

بتاريخ 29/07/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة مصحة المغرب ش ذ م م في شخص مسيرها الدكتور جمال عرفاوي بمقرها الإجتماعي 70 زنقة القاضي إياس الدارالبيضاء.

والمتدخلون اختياريا وهم: الدكاترة جمال عرفاوي – مجد بناني – عفيفي عدنان – نورالدين لطيف ادريسي – علال لبيض.

نائبهم الأستاذ عبد الحق الناصري بناني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: الدكتور علي ألان جورج لخلوفي 75 شارع المسيرة الخضراء الدارالبيضاء – محمد علي ديوري – عبد العزيز لقباقبي القاطنين 70 زنقة القاضي إياس الدارالبيضاء.

نائبته الأستاذة حرية التازي صادق الرمال المحامية بهيئة الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أن الدكتور جمال عرفاوي بصفته مسيرا قانونيا لها قام باستدعاء جميع الشركاء إلى عقد جمع عام بتاريخ 29/6/2007. لكن بمجرد توصل أحد المسيرين بالشركة وهو الدكتور ألان علي جورج لخلوفي بالإستدعاء قام هو الآخر في اليوم الموالي ودون مبرر بإنجاز استدعاءات أخرى لاحقة في التاريخ لعقد نفس الجمع العام بتاريخ 30/6/2007، أي بعد التاريخ الذي حدده مسيرها بيوم واحد ولنفس جدول الأعمال. وأنها تستغرب لهذا الموقف ولدواعيه طالما أنه تم إنجاز الإستدعاءات اللازمة لعقد الجمع العام من طرف مسيرها المذكور. ولأن الإستدعاءات الموالية ليس لها ما يبررها إضافة إلى أنه لا يمكن الإستدعاء إلى عقد نفس الجمع العام بنفس جدول الأعمال مرتين بفارق يوم واحد، إضافة إلى أن الإستدعاءات الموالية لم تنجز وفق الشكلية المنصوص عليها في قانون 96/5 وخاصة المقتضيات المنصوص علها في المادة 72 منه التي توجب توجيه الإستدعاء للحضور للجمعية العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال وتوجيه الدعوى من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا، وهو ما أكده النظام الأساسي للعارضة في البند 19 منه. لأجله فهي تلتمس الحكم ببطلان الإستدعاءات المنجزة من طرف المدعى عليه لعقد الجمع العام بتاريخ 30/6/2007 وبطلان أي وضع يمكن أن يبنى عليها مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها بصور شمسية للإستدعاءات الموجهة من الطرفين ومحاضر تبليغ بواسطة مفوض قضائي ورسالة إنذار وصورة من النظام الأساسي.

وبناء على جواب المدعى عليه إضافة إلى الدكتور عبد العزيز لقباقبي ومحمد علي ديوري مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 9/10/2007 أن الدعوة لعقد الجمع العام توجه للشركاء وليس للشركة طبقا للمادة 71 من قانون الشركات، وأن شركة مصحة المغرب لها شخصيتها القانونية المستقلة عن باقي الشركاء المساهمين وهي لم توجه لها أصلا أي دعوة لحضور الجمع العام وبالتالي لا صفة لها في مناقشة مدى صحة وسلامة الإستدعاء نيابة عن باقي الشركاء، وبالتالي فإن الدعوى الحالية غير مقبولة. واحتياطا في الموضوع فإن الدكتور علي لخلوفي يعد مسيرا قانونيا للمصحة ومن حقه طبقا للمادة 71 من قانون الشركات توجيه الدعوة لعقد الجمع العام شريطة احترام شكليات الإستدعاء والأجل. وبالرجوع إلى الإستدعاءات الموجهة من قبله فقد جاءت سليمة ومحترمة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة، وقد توصل جميع الشركاء في حين تخلف الدكاترة جمال عرفاوي ومجد بناني وعلال لبيض وعفيفي عدنان ونور الدين لطيف رغم التوصل بصورة قانونية. وأن الغاية من توجيه الإستدعاء سواء تم بطريق البريد المضمون أو بواسطة أحد المفوضين القضائيين هي الإعلام لحضور الجمع العام. وأن التبليغ بواسطة المفوض القضائي يقوم مقام البريد المضمون لأنه أحد وسائل التبليغ القانونية كما جاء في الفصل 37 من ق م م. كما أنه بالرجوع إلى الإستدعاء الموجه من طرف العارض يتبين أن النقط المدرجة في جدول الأعمال مختلفة عن النقط المدرجة في جدول أعمال الإستدعاء المنجز من طرف الدكتور جمال عرفاوي، كما أن الوثائق اللازمة لعقد الجمع وضعت رهن إشارة جميع المساهمين بمقر الشركة بتاريخ سابق عن التاريخ المحدد لعقد الجمع للإطلاع عليها وإبداء الملاحظات. في حين أن الجمع الذي دعا له الدكتور جمال عرفاوي باطل، لأن النقط التي أدرجت في الإستدعاء كجدول أعمال تختلف تماما عن النقط التي تمت مناقشتها عند عقد الجمع. وفي الطلب المضاد  فإن الجمع المنعقد بتاريخ 29/6/2007 على الساعة الخامسة مساء جاء خرقا للمادة 71 من قانون الشركات وكذا القانون التأسيسي. وأن العارضين تقدموا بدعوى إبطاله وكذا القرارات التي أسفر عنها ولاسيما تعيين الدكتور جمال عرفاوي ومجد بناني كمسيرين للمصحة، ذلك أنه لم يكن من بين النقط المدرجة في جدول الأعمال تعيين مسير جديد للمصحة، ومع ذلك تم بكيفية مخالفة للقانون مناقشة هذه النقط. وقد استغل الدكتور عرفاوي تخلف باقي الشركاء عن حضور الجمع وتم بصورة تدليسية تعيينه إلى جانب الدكتور مجد بناني كمسيرين لأن الإستدعاء يجب أن يتضمن بدقة النقط المدرجة بجدول الأعمال وأن الجمعية لا يمكنها تحت طائلة البطلان التداول في نقطة غير مدرجة في الجدول. ولتدارك هذه العيوب فقد دعا الدكتور لخلوفي لعقد جمع عام آخر بتاريخ 30/6/2006 بكيفية صحيحة وسليمة تم على إثره اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة. ملتمسين عدم قبول الدعوى الأصلية ورفضها موضوعا وفي الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الجمع المنعقد بتاريخ 30/6/2007 وكذا القرارات المتخذة فيه. وأرفقوا مذكرتهم بصور من الإستدعاءات وورقة الحضور ونسخة مقال الإبطال ونسخة من محضر جمعية 30/6/2007.

وبناء على تعقيب المدعية الأصلية أنه بالرجوع إلى المادة 71 من قانون الشركات فهي لا تتكلم عن الأطراف الذين يمكنهم تقديم دعوى البطلان بل تركت الباب مفتوحا في وجه كل متضرر أو صاحب مصلحة، وأن مصلحة الشركة من مصلحة الشركاء ولا يمكن الفصل بينهما، وأن النزاع الحالي ولو تعلق ببطلان استدعاءات من طرف شخص مسير، إلا أنه في نفس الوقت نزاع بين العارضة وسلوك غير قانوني قام به المدعى عليه الدكتور لخلوفي بصفة فردية، ويبقى خارج الوكالة القانونية الممنوحة له من باقي الشركاء، إذ ما كان له أن يدعو إلى عقد جمع عام تم الإستدعاء له من طرف مسير آخر، إذ أن التفسير الوحيد له هو خلق البلبلة والتشويش على السير العادي للعارضة، مما يجعلها صاحبة مصلحة في التقدم بهذه الدعوى. كما أن القضاء الإستعجالي قد استجاب لطلب العارضة بإيقاف عقد الجمع الثاني بموجب الأمر الإستعجالي عدد 1416 المتخذ في الملف عدد 1451/1/2007 بتاريخ 29/6/2007، الذي بلغ للمدعى عليهم وأصبح نهائيا ولم يتم الطعن فيه من قبل أي طرف. وبخصوص الطلب المضاد فقد قدم مجردا من أي وثيقة تثبت جديته مخالفا الفصل 32 من ق م م، وموضوعا فإنها استصدرت أمرا استعجاليا من أجل إيقاف عقد الجمع المزعوم بتاريخ 30/6/2007، وأن المدعى عليه وإن أدلى بما يفيد عقد الجمع العام، فقد تم في شكل سافر وبتحد لقرار قضائي قرر إيقاف عقده، وتم تبليغه بمنطوقه بتاريخ 29/6/2007، وبالتالي يكون طلب المصادقة على المقررات المتخذة خلاله غير مؤسس. ملتمسة الحكم وفق طلبها وعدم قول الطلب المضاد أساسا ورفضه احتياطا. وأرفقت مذكرتها بصورة من الأمر الإستعجالي  وصورة لشهادة تسليم وأخرى لمحضر تبليغ وشهادة بمنطوق.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه انعدام الصفة لدى الشركة في رفع الدعوى طبقا للمادة 71 من قانون الشركات و 19 من القانون التأسيسي للشركة، وأن ربط مصلحة الشركة بمصلحة الشركاء غير قائم على أساس، لأن دعوى البطلان لا يمكن تقديمها إلا من طرف الشركاء ذوي المصلحة في المنازعة في الإستدعاء. كما أنه عملا بالمادة 67 من قانون الشركات، وباعتبار العارض ومن معه مالكين لنسبة 47% من الرأسمال الإجمالي فإنه يحق لهم التقاضي والتصرف باسم الشركة والمطالبة بالمصادقة على الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/6/2007 والقرارات المتخذة فيه. أما بخصوص ما قضى به الأمر الأستعجالي فإن الجمع قد عقد واتخذت فيه قرارات هامة، وبعد ختم الجمع العام أشعر الدكتور علي لخلوفي بمقتضى نسخة من شهادة مآل ملف بإيقاف الجمع دون تبليغه بالأمر القاضي بالإيقاف وفقا لما يتطلبه القانون. كما أن هذا الأمر، حجيته مؤقتة، لاسيما وقد قضى بالوقف إلى حين البت في دعوى بطلان الإستدعاء. مؤكدين باقي ما ورد في مذكراتهم السابقة. مضيفين أن الجمع العام المنعقد يوم 29/6/2007 اتخذت فيه قرارات دون اكتمال النصاب القانوني المتمثل في ثلاثة أرباع أنصبة الشركة. مؤكدين ملتمساتهم السابقة.

وبناء على مذكرة المدعية المرفقة بصورة إشهاد على تنازل المدعى عليه عن كل المساطر القضائية المرفوعة من قبله، ومراسلتين.

وبناء على تعقيب المدعية مع مقال التدخل الإرادي، مؤدى عنه بتاريخ 13/3/2008 أن الدعوى وجهت ضد الدكتور جورج لخلوفي باعتباره من قام بالإستدعاء لعقد الجمع العام المطعون في إجراءاته، وأن باقي الأطراف وخصوصا الدكتور علي الديوري وعبد العزيز لقباقبي كانت المسطرة بحضورهما فقط، لكن تبين أن أول مذكرة جواب للمدعى عليه صاحبها موقف غريب من الدكتورين المذكورين، إذ انضموا إلى صف المدعى عليه دون أن يتقدموا بأي وجه يبين مدخلهم كطرف أصلي أو منضم لهذه المسطرة، خاصة وأن المدعى عليه قد أدلى بتنازل شامل عن جميع المساطر والملتمسات التي تقدم بها في إطارها، ولم يعد للدكتورين أي سند قانوني يبرر تواجدهما بالمسطرة وأن يتقدموا بملتمسات لفائدتهم الشخصية، وبالتالي يكون مآل الطلب المضاد هو الإشهاد على تنازله عنه. أما الباقي في الطلب المذكور فلا صفة لهما فيه. وبخصوص الدفع بعدم تبليغ الأمر الإستعجالي فإنه بالنظر للطابع الإستثنائي للمسطرة الإستعجالية، فلا يلزم فيها بالضرورة اتباع الإجراءات العادية بما في ذلك التبليغ، وأن العنصر الحاسم فيها هو العلم بمقتضيات الأمر الإستعجالي الذي صدر، وهو ما حرص على إنجازه العارضون بتاريخ 29/6/2007 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المدلى به سابقا، علما أن المدعى عليه كان حاضرا في المسطرة التي انتهت بصدور الأمر بالإيقاف، وبالتالي يكون التبليغ قانونيا. كما أن القضاء قد شهد وفقا لموقف العارضين وأكد صحة وسلامة إجراءات الجمع العام بتاريخ 29/6/2007 إذ صدر أمر استعجالي بتاريخ 7/11/2007 في الملف رقم 1820/1/2007 قضى  بقانونية الجمع العام المذكور كما تم تأكيد ذلك بموجب أمر استعجالي آخر صدر بتاريخ 7/11/2007 في الملف الإستعجالي 1778/1/2007 والذي قضى بأن القول أو الإشهاد بصفة التسيير أو التمثيل القانوني للشخص المعنوي لا يكون إلا وفقا لنظامه القانوني والقانون المنظم للشركات حسب طبيعتها. وبالتالي يكون الجمع المنعقد بتاريخ 29/6/2007 قد عقد بصفة قانونية ولا مجال للطعن فيه. وبخصوص التدخل الإرادي فإنه أمام تمسك المدعى عليه المتنازل بعدم صفة المصحة في رفع هذه الدعوى رغم عدم صحة الدفع كما سبق، فإنه وتجاوزا لأي نقاش بخصوص صفة العارضة في هذه الدعوى، فإن باقي الشركاء يتدخلون إراديا في هذه الدعوى وهم يمثلون أكثر من 53% من رأسمال الشركة، وبالتالي فإن العارضين إضافة إلى الشركة محقون فيما ورد في الطلب الأصلي. وباعتبار أن الدكتور لخلوفي قد تنازل فيبقى في المسطرة طلب العارضة والمتدخلين اختياريا بدون أي منازع وأن على المحكمة أن تتفضل بالبت وفق الطلب. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من الإشهاد بالتنازل وصور مراسلات وصورة لأمرين استعجاليين.

وبناء على تعقيب الدكتورين محمد علي الديوري وعبد العزيز لقباقبي أن البطلان لا يتقرر لذاته وإنما لابد أن يكون مصاحبا وملازما لحالة معينة يتقرر بحصولها بطلان الإجراء أو الإستدعاء المنجز. وأن الإستدعاءات لجمعية 30/6/2007 منجز من طرف المسير للشركة وله صلاحية توجيهه، وأن المادة 71 من قانون الشركات لا تتحدث عن بطلان الإستدعاءات، كما أن البطلان يتقرر بالقانون وليس بناء على إرادة الأطراف. وبخصوص صفة الدكتورين علي الديوري وعبد العزيز لقباقبي، فإنه بالرجوع إلى مقال الإدعاء فهما طرفين أصليين في الدعوى، وأن العبرة في تحديد مراكز الخصوم تتحدد انطلاقا من مصلحة الأطراف في الدعوى ومدى مساس هذا الإدعاء بحقوقهم ومصالحهم. وأن الدكتور لخلوفي سواء تنازل عن حقه في الإدعاء أم لا، فإن ذلك لا أثر له على سير الدعوى باعتبار أن موضوعها يستهدف بطلان الإستدعاء لعقد جمع عام يهم مصلحة الشركة وكذا باقي الشركاء ولا يتعلق بحق شخصي. وأن من مصلحة العارضين الدفاع عن حقوقهم والتمسك بصحة وسلامة الإستدعاء، خاصة وأن تعيين الدكتور جمال عرفاوي ومجد بناني محل طعن بالبطلان أمام القضاء لمجموعة من الأسباب والعيوب التي اعترت الجمع المنعقد بتاريخ 29/6/2007. كما أنه صدر أمر استعجالي في الملفين عدد 1697-1698/1/2007 و 1825/1/2007 قضى بإيقاف الجمع العام لعدم استدعاء الدكتورة فاطمة الزهراء العلمي، وقد أكدت محكمة الإستئناف ثبوت صفة الأخيرة في قرارها بتاريخ 29/1/2008 في الملف عدد 4397/2007، وبالتالي بالنظر لصفتهما ومصلحتهما فهما يتمسكان بصحة الإستدعاءات المنجزة من طرف الدكتور لخلوفي. وأرفقا مذكرتهما بصور لأمرين استعجاليين وشهادة بمنطوق قرار.

وبناء على تعقيب المدعية والمتدخلين إراديا أكدوا فيه كتاباتهم السابقة مضيفين أن الدكتور لخلوفي، وبالرغم من تنازله، قد سبق له أن وقع إضافة إلى ورقة الحضور للجمع المنعقد بتاريخ 29/6/2007 على التقرير السنوي للتسيير إلى جانب الدكتور جمال عرفاوي كما وقع على مشروع القرارات المقترحة من طرف الدكتور عرفاوي مما يعتبر معه تصويتا واختيارا لهذه القرارات. وأن نفس ما قيل عن الدكتور لخلوفي  يصدق على الدكتور لقباقبي، وأن مخالفة الإستدعاءات المطعون فيها للمقتضيات القانونية الآمرة يؤدي إلى الحكم ببطلانها وما يترتب عنها من أوضاع، لأن ما بني على الباطل باطل. أما بخصوص الأوامر الإستعجالية المدلى بها فلا علاقة لها بموضوع النازلة، فضلا عن طبيعتها الوقتية، كما لا حجية لها على قضاء الموضوع، فاستدعاء الدكتورة فاطمة الزهراء من عدمه ليس موضوع مناقشة في الطلب الحالي وليست طرفا فيه. مستشهدين بمجموعة قرارات قضائية بخصوص نسبية الأوامر الإستعجالية وعدم حجيتها. ملتمسين الحكم وفق طلباتهم. وأرفقوا مذكرتهم بصورة لورقة الحضور وصورة للتقرير السنوي ومشروع القرارات وصور قرارات قضائية.

وبناء على تعقيب الدكاترة لقباقبي والديوري وفاطمة الزهراء، أن الإستدعاء الذي وجهه الدكتور العرفاوي ليوم 29/6/2007 محل طعن بالبطلان، وأن محكمة الإستئناف قضت في قرارها عدد 844/2008 في الملف عدد 1820/1/2007 بتعليق القرارات المتخذة خلال هذا الجمع الذي دعا له الدكتور العرفاوي، وبالتالي فإن الإستدعاء الذي قام به الدكتور لخلوفي صحيح وسليم. وما يؤكد عدم سلامة الإستدعاء الأول أن الدكتور العرفاوي لم يستدع الدكتورة فاطمة الزهراء العلمي للحضور مع أنها شريكة مساهمة وصفتها تلك ثابتة بمجموعة من الأحكام لم تعد محل منازعة. أما بخصوص صفة الدكتورين الديوري والقباقبي فهي ثابتة باعتبارهما طرفين أصليين في الدعوى إضافة إلى مصلحتهما فيها، أما صفة الدكتور الديوري فهي ثابتة أيضا لاسيما بعد صدور قرارين عن محكمة الإستئناف التجارية بتعيين الدكتور محمد علي الديوري كمسير وحيد للمصحة. وأرفقوا مذكرتهم بصورة لاستدعاء وأخرى لقرارين استئنافيين.

وبناء على تعقيب المدعية والمتدخلين دفعوا فيه بانعدام صفة من تقدم بالمذكرة الأخيرة لأن الدكتور القباقبي مطلوب حضوره أما الدكتور الديوري وفاطمة الزهراء فلا وجود لهما في المسطرة كمدعى عليهما أو كمتدخلين أو بحضورهما مما يتعين استبعاد المذكرات المدلى بها من قبلهما. وبصفة احتياطية فإن استدعاء الدكتورة فاطمة الزهراء لا يغير في موقف العارضين شيئا خاصة أن مقتضيات البند 2 من النظام الداخلي للشركة الموقع عليه من طرف الشركاء بما فيهم الدكتور لقباقبي يلزم بتحقق أغلبية 75% من رأسمال الشركة للمصادقة عليه بخلاف عملية التفويت المزعومة للدكتورة. كما لم يتم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمهنة الطب خاصة الفصل 25 من قانون 94/10 التي تلزم بمصادقة الأجهزة الإدارية الوصية على عملية التفويت وإخبارها بكل تغيير يحصل داخل المصحة تحت طائلة بطلان الإجراء أو التغيير. وبالتالي فإن الإستدعاء الموجه للدكتورة لا يمكن أن يحمل إلا على كونه إجراء تحفظيا واحترازيا لعقد الجمع العام بتاريخ 28/5/2008 دون تشويش من أي جهة. كما أن موقف العارضين ثابت من خلال المسطرة الحالية الرامية إلى بطلان الإستدعاء وكذا من خلال المسطرة التي تقدموا بها في الموضوع والرامية إلى الطعن في التفويت وتأكيد شرائهم الفوري للحصص المفوتة. كما أن استدعاء الدكتورة فاطمة الزهراء جاء تلبية لمراسلة الأمانة العامة الأخيرة بتاريخ 2/5/2008 التي تطلب فيها من المسير مجد بناني باعتباره مديرا المصحة ومسيرها بتوجيه الدعوة لعقد جمع عام من أجل العمل على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة تجارية إلى شركة مدنية انسجاما مع القانون مما جعل هذه الدعوة متسمة بالإستعجال، كما أن أوامر الأمانة العامة للحكومة بمثابة أوامر إدارة يتعين تنفيذها لكي لا يصل الأمر إلى إغلاق المصحة وضياع مصالح الجميع. وبالتالي فدعوتها لا يعتبر إقرارا بها كشريكة وإنما لتفادي إيقاف عقد الجمع العام وبالتالي إغلاق المصحة من طرف الجهات الإدارية الوصية، وأن هذا الجمع ستتم فيه ملاءمة الشكل القانوني للشركة للخروج من دائرة الخطر. كما أن استدعاءها كان استجابة للأوامر الإستعجالية التي اعتبرت، بناء على ظاهرالوثائق، أنها شريكة. ويبقى لقضاء الموضوع القرار في حسم وضعيتها وصحة التفويت لها من عدمه. مؤكدين دفوعهم السابقة. وأرفقوا مذكرتهم برسالة إنذارية من الأمين العام للحكومة.

وبناء على تعقيب الدكاترة الديوري ولقباقبي وفاطمة الزهراء العلمي مع مقال التدخل الإختياري مؤدى عنه بتاريخ 8/7/2008 التمسوا الإشهاد على تدخلهم في الدعوى والحكم وفق كتاباتهم السابقة ومؤكدين ما جاء فيها.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 8/7/2008 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/7/2008 مددت لجلسة 29/7/2008.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الطلب الأصلي: ومقال التدخل للإنضمامي لجانب المدعية:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه والمتدخلون إلى جانبه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن الطلب الأصلي، والذي تبناه المتدخلون في الدعوى، يهدف فقط إلى الحكم ببطلان الإستدعاءات المنجزة من طرف المدعى عليه وبطلان أي وضع يمكن أن ينبني عليها.

وحيث إن الطلب الرامي إلى الحكم ببطلان الإستدعاء لا يوجد أي أساس له في قانون الشركات، لأن المادة 71 في فقرتها السادسة سمحت بطلب إبطال الجمعية العامة التي وجهت الدعوى لها بكيفية غير قانونية شرط ألا يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين.

وحيث إن التماس المدعية ومن معها من المتدخلين الحكم ببطلان الوضع المترتب عن بطلان الإستدعاءات جاء غامضا، ولم يتم تحديد الوضع الذي يتعين إبطاله، خاصة وأن هذا الأمر يمكن أن يشمل الجمع العام والمحضر المنجز خلاله والقرارات المتخذة والإيداعات اللاحقة بالسجل التجاري وهلم جرا.

وحيث إن المحكمة لا يمكنها إصدار حكم بمثل هذا العموم بل على الطرف المدعي أن يحدد بدقة الإجراء المطلوب بطلانه.

وحيث إن المقال المقدم بهذا الشكل يعتبر معيبا ويتعين الحكم بعدم قبوله.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

في الطلب المضاد ومقال التدخل الإنضمامي إلى جانب المدعى عليه:

فيما يخص تنازل المدعي في الطلب المضاد الدكتور علي لخلوفي:

حيث إن المدعي في الطلب المضاد، الدكتور علي لخلوفي التمس تسجيل تنازله عن جميع المساطر التي مارسها، ولم يكن هذا التنازل محل تعرض فيتعين تسجيل تنازله عن المقال المضاد.

وحيث إن المقال المضاد يرمي إلى الحكم بالمصادقة على الجمع المنعقد بتاريخ 30/6/2007 وكذا القرارات المتخذة فيه.

لكن حيث إن المحكمة ليس من صلاحياتها الممنوحة لها قانونا المصادقة على الجموع العامة للشركات التجارية، وإنما البت في المنازعات والخصومات القائمة بين الأطراف، أما نفاذ القرارات  فيبقى من اختصاص الهيئات التقريرية للشركة مع حفظ الحق في الطعن للأطراف المتضررة.

وحيث تعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا

بتسجيل تنازل المدعي الدكتور علي لخلوفي عن طلبه و بعدم قبول الطلب الأصلي والمضاد ومقالي التدخل الإختياري وتحميل رافعيها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة