X

المحاسبة التجارية الممسوكة بانتظام – دليل في الإثبات – شروط

القاعدة:

إذا كانت المحاسبة الممسوكة بانتظام من قبل التجار، وفقا لأحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بينهم في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإنها لا تكون دليلا على الخصم إلا إذا كانت محاسبته أيضا ممسوكة وفق لنفس القواعد المذكورة ويعكسان معا المعاملة موضوع النزاع، آنذاك يمكن الأخذ بالمحاسبة كحجة بوقوع المعاملة من غير حاجة لباقي الوثائق المعتمدة في الإثبات من قبيل الفاتورة المقبولة أو سند التسليم المؤشر عليه.

شهادة الشهود إذا كانت صالحة لإثبات قيام المعاملة فإنها ليست كذلك لإثبات المديونية المطالب بها.

طلب أداء المدعى عليه اليمين الحاسمة يجب أن يقدم وفق المنصوص عليه قانونا خاصة استدلال الدفاع الذي تقدم بالطلب بالوكالة الخاصة التي تمكنه من طلب توجيه اليمين المذكورة، عملا بالمادة 30 فقرة 3 من قانون المحاماة.

الحكم عدد 1722 بتاريخ 2010/02/23 في الملف رقم 2009/6/4742

باسم جلالة الملك

بتاريخ 23/02/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة طوب تيسو TOP TISSU ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 143 شارع حسن الصغير الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد شمسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة.

وبين: الشليح عبد الكريم زنقة القائد الأشطر إقامة لوسطاد الشقة 40 المعاريف  الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد حسين التدلاوي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

بحضور السادة:

 ـ أحمد الفاتحي الساكن بحي مباركة مجموعة 36 رقم 5 القس البرنوصي الدارالبيضاء.

ـ عبد الإله اليازغي الذهبي حي التيسير زنقة 9 رقم 1 الدارالبيضاء.

ـ حسناء ابراهيمي  حي الإنارة 2 عمارة ج2 رقم 7 عين الشفا الدارالبيضاء.

ـ أحمد عبود دوار أولاد العربي الهراويين الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 134.629،50 درهم من قبل معاملة تجارية والثابت من خلال الفاتورة رقم 004248 المؤرخة في 11/8/2006 والمرفقة بوصل التسليم والتي لها حجيتها في الإثبات وتعتبر وسيلة لذلك بين التجار طبقا للمادة 18 من مدونة التجارة ما دامت مستخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام، وأنه رفض الأداء رغم إنذاره، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة  إلى غاية الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، واحتياطيا إجراء بحث بالاستماع  للشهود الواردة أسماؤهم بصدر المقال، وأدلت بمذكرة أرفقتها الفاتورة وسند التسليم.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعية لم تدل بأي إثبات يفيد صفة العارض في الدعوى أو إثبات حصول المعاملة بين الطرفين، واكتفت بالإدلاء ببون طلبية غير مكتوب بخط يده أو يحمل توقيعه، وبالتالي لا يكتسب صفة وثيقة قانونية تخص العارض وتثبت المعاملة التجارية، كما أن وثيقة التسليم لا تحمل اسمه بخط يده وتوقيعه الشخصي باعتباره المتسلم للبضاعة، كما لا تحمل توقيع وتأشيرة المدعية، ولا تحمل البيانات الأساسية لوثيقة التسليم واسم المستلم وتوقيعه ومكان التسليم، وبالتالي فإن الدعوى مخالفة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية التي تؤكد على أن المرفقات يجب أن تكون مؤكدة لطلب المدعي ووثائقه، ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا فإن الدعوى قد تقادمت بمرور سنتين طبقا للفصل 388 من ق ل ع لأن الدعوى تتعلق بتاجر ومورد من أجل التوريدات المقدمة منه للأفراد لاستعمالهم الخاص، كما أنه لم يتوصل بأي رسالة إنذارية بشأن الدين المطالب به إلى أن فوجئ باستدعاء بمحل سكناه، أما طلبها إجراء بحث والاستماع للشهود فإن المعاملات التجارية يتعين فيها الإثبات بالسندات والفواتير والوثائق أما شهادة الشهود فلا تنزل منزلة الوثائق طبقا للمواد 19 و 21 من مدونة التجارة، كما أن المبلغ المطالب به يثبت بالوثائق وليس بشهادة الشهود ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطا التصريح بتقادمها وموضوعا رفض الطلب.

وبناء على تعقيب المدعية أكدت فيه حجية الوثائق في الإثبات وأن المعاملة ثابتة بشهادة الشهود ومن ضمنهم السيد نور الدين رفقي الذي كان أجيرا لدى المدعى عليه ويشهد بوجود معاملات له مع العارضة، وأنه كان يقتني منها أثوابا من النوع الرفيع ولا زال بذمته المبلغ المطلوب، ومن جهة أخرى فإن هذا هو دأب المدعى عليه مع تجار آخرين إذ يتسلم البضاعة بدافع السرعة والثقة ثم يتقاعس عن الأداء وهو ما حصل مع مجموعة من الموردين لم يجدوا هم أيضا من سبيل سوى مقاضاته، ملتمسة الحكم وفق الطلب. وأرفقت مذكرتها بإشهادات الشهود ونسخ لمقالات الأداء.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن المبلغ المطالب به لم يسبق أن تخلد بذمته بدليل أنه كان يؤدي عن كل معاملة تجارية بينه وبين الشركات التي كان يتعامل معها، والمدعية لم تدل أساسا بأي وثيقة تفيد المعاملة التجارية بينهما، مؤكدا سابق دفوعه بخصوص حجية الوثائق المدلى بها في الإثبات.

وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليه لم ينف كونه يتعامل مع شركات تجارية حيث كان يتسلم البضاعة مقابل أداء قيمتها عن كل معاملة، وأن اعترافه دليل آخر بالإضافة إلى ما أدلى به الشهود وأقروا به من كونه كانت له معاملات تجارية مع العارضة ولا زالت بذمته المبالغ المطالب بها، ملتمسة الحكم وفق طلباتها.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2/2/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 23/2/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية كاملة فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه إذا كانت المحاسبة الممسوكة بانتظام من قبل التجار، وفقا لأحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بينهم في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإنها لا تكون دليلا على الخصم إلا إذا كانت محاسبته أيضا ممسوكة وفق لنفس القواعد المذكورة ويعكسان معا المعاملة موضوع النزاع، آنذاك يمكن الأخذ بالمحاسبة كحجة بوقوع المعاملة من غير حاجة لباقي الوثائق المعتمدة في الإثبات من قبيل الفاتورة المقبولة أو سند التسليم المؤشر عليه، وإلا لما كان على المشرع أن ينص في المادة 21 من المدونة على أن الوثائق المحاسبية المتطابقة مع نظير، أي وثائق محاسبية أخرى، الموجودة بين يدي الخصم تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه، وهو ما يعني أن المحاسبة المنتظمة تقبل في الإثبات ولكن قيامها كدليل تام يجب أن تتوفر له شروط المادة 21 المذكورة أعلاه.

وحيث إن المدعية، وبرغم إنكار المدعى عليه للمديونية، لم تدل بأي وثيقة تفيد التسليم الفعلي للبضاعة المطلوب ثمنها واكتفت بطلب الاستماع لمجموعة من الشهود، مما تكون معه الفاتورة المدلى بها ساقطة عن درجة الاعتبار القانوني لعدم استيفائها لشروط الفصل 417 من ق ل ع.

وحيث إن شهادة الشهود إذا كانت صالحة لإثبات قيام المعاملة فإنها ليست كذلك لإثبات المديونية المطالب بها.

وحيث إن الطلب الاحتياطي المتمثل في أداء المدعى عليه اليمين الحاسمة لم يقدم وفق المنصوص عليه قانونا خاصة استدلال الدفاع الذي تقدم بالطلب بالوكالة الخاصة التي تمكنه من طلب توجيه اليمين المذكورة، عملا بالمادة 30 فقرة 3 من قانون المحاماة.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم ولعدم جدوى طلب الاستماع للشهود تكون الدعوى غير مرتكزة على أساس قانوني ويتعين الحكم برفضها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

 وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة