X

إحالة مطلب تحفيظ على المحكمة للبت في التعرضات – الدفع بوجود مطلب آخر لم يتم تحديده – بت المحكمة في المطلب المحال – نقض

 

القرار عدد415 بتاريخ 2012/01/24 في الملف رقم 2010/1/1/2233

القاعدة:

لما تمسكت الطاعنة بأنها اودعت هي الأخرى مطلبا للتحفيظ لازال لم يتم تحديده بعده ، وأنه لا يتأتى البت في النازلة إلا بعد تحديد وعاء عقار مطلبها وتحديد المراكز القانونية للأطراف، فإن بت المحكمة في النازلة على الرغم من ذلك يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/3/2010 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة  ممثله القانوني . والرامي إلى نقض القرارين التمهيدي المؤرخ في 3/1/2008 و البات رقم 81  الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط  بتاريخ 28/5/2009 في الملف عدد 52/07/12.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 31/5/2011 من طرف المطلوبين في النقض الأول والثاني بواسطة نائبهما المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/12/2011 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 25/1/1969 بالمحافظة العقارية بالرباط تحت عدد 35811/ ر طلب الحاج محمد بن محمد بن صالح البزيوي  تحفيظ الملك المسمى ” البريدية  ” الواقع بدوار ايت بوزيان قبيلة ايت على أولحسن دائرة الخميسات  والمحددة مساحته في  عشرين هكتارا و 66 ارا  بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 17/5/1968.  وبتاريخ 18/9/1980 كناش 2 عدد791 تعرض على المطلب المذكور رئيس الأملاك المخزنية بالقنيطرة نيابة عن الدولة (الملك الخاص) مطالبا بكافة الملك المذكور.

وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بتاريخ ً 2/10/86 تحث عدد 1608/16 طلب منير احمد بن محمد بن أمحمد و منير سعيد بن محمد بن أمحمد تحفيظ الملك المسمى “بلاد منير ” الواقع بنفس المكان الكائن فيه العقار موضوع المطلب عدد 35811/ر والمحددة مساحته في خمسين هكتارا و46 ارا بصفتهما مالكين له حسب الملكية المؤرخة في 11/4/1983 وعقود الاشرية العدلية المؤرخة على التوالي في 10/10/1983 و 12/8/1985 و 4/1986 فسجل المحافظ بتاريخ 14/2/1991 كناش 9 عدد 985 ان العقار موضوع هذا المطلب يشمل قطعة من الملك المدعو البريدية موضوع المطلب عدد 35811  ر وان هذا التداخل أدى إلى تعارض الملكين المذكورين. وبتاريخ 18/09/80 كناش 2 عدد 791 تعرضت الدولة الملك الخاص على المطلب 35811 للمطالبة بكافة الملك.

وبعد إحالة ملفي  المطلبين  على المحكمة الابتدائية بالخميسات  أصدرت بتاريخ 16/11/2006  حكمها عدد 141  في الملف عدد 94/01/9 بعدم بصحة التعرض فاستأنفته الدولة الملك الخاص و بعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير محمد معروف قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتض قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه  ذلك ان الطاعنة سبق لها أن أدلت بشهادة عقارية لمطلب التحفيظ عدد 791/16 والمسترجع من الأجنبية المذكورة بالمطلب والذي يوجد جزء منه في حالة تعارض مع مطلبي المطلوبين في النقض لذلك بادرت إلى تقديم تعرضها على مطلب المطلوبين في النقض مادام مطلبها المذكور لم يحدد بعد . وقد دفعت في مذكرتها بعد الخبرة بأنه لا يمكن للمحكمة البت في النزاع إلا بعد تحديد عقارها ليتأتي معرفة حدود التداخل بينه و بين عقار المطلوبين و الجهة التي يشملها هدا التداخل من جهة التحديد وتحديد المراكز القانونية للإطراف في النزاع من جهة أخرى وأن هذا المبدأ طبقه المجلس الأعلى في العديد من قراراته.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك انه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها بعد الخبرة  بأنه سبق لها ان أودعت مطلبا بتاريخ 23/11/1983 سجل تحت عدد 799/16 لازال لم يتم تحديده بعده وأنه لا يتأتى البت في النازلة على النحو المذكور إلا بعد تحديد وعاء عقار مطلب الطاعنة تحديد المراكز القانونية للأطراف، وأن المحكمة عندما بتت في النازلة على الرغم من ذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال .

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض

 قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما  قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة