X

تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي – استصدار حكم بذلك – لا

القاعدة:

عدم تعيين الدفاع المنتمي إلى هيئة خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة موطنا للمخابرة معه يشكل خرقا لمقتضيات المادة 38 من قانون المحاماة ويمتنع معه إشعاره بإصلاح المسطرة.

الحجز التحفظي لا يتحول إلى حجز تنفيذي إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي ويباشر تنفيذه في مواجهة المدين، وفي هذه الحالة يقوم العون المكلف بالتنفيذ ومن غير حاجة إلى استصدار حكم بذلك بتحويل حجز الأشياء التي سبق حجزها تحفظيا إلى حجز تنفيذي.

الحكم عدد 11194 بتاريخ 2009/11/17 في الملف رقم 2009/11/1495

باسم جلالة الملك

 بتاريخ 17/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة تدبير صادرات المنتوجات الفلاحية GPA في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 325 شارع الحسن الثاني أكادير.

نائبه الأستاذ علي بندارا المحامي بهيئة اكادير.

من جهة.

وبين: شركة اكريكا المغرب ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزنقة قتيبة بن مسلم الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تلتمس فيه المدعية بواسطـة نائبها الأمر بتحويل الحجز التحفظي  الواقع على الأصل التجاري للمدعى عليها بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 27/11/2008 تحت عدد 27283/08 في الملف رقم 27326/4/2008 والمقيد بالسجل التجاري رقم 80813 بالدار البيضاء ضمانا لأداء مبلغ 520.000 درهم ، وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر ومحضر الحجز.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/10/2009 فتخلف نائب المدعية كما تخلفت المدعى عليها وأفيد عنها أن العنوان ناقص وتعذر إشعار المدعي بتصحيح العنوان لعدم تعيينه محلا للمخابرة معه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/11/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث تعذر استدعاء المدعى عليها لعدم إدلاء المدعية بالعنوان الكامل كما تعذر استدعاء دفاعها لتصحيح المسطرة لعدم تعيينه محلا للمخابرة معه مخالفا بدوره مقتضيات المادة 38 من قانون المحاماة.

وحيث إنه فضلا عن هذا الإخلال الشكلي فإن الحجز التحفظي لا يتحول إلى حجز تنفيذي إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي ويباشر تنفيذه في مواجهة المدين، وفي هذه الحالة يقوم العون المكلف بالتنفيذ ومن غير حاجة إلى استصدار حكم بذلك بتحويل حجز الأشياء التي سبق حجزها تحفظيا إلى حجز تنفيذي.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وتطبيقا للقانون خاصة الفصل 460 من ق م م.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • ينص الفصل 38 من قانون المحاماة على أن المحامي " يجب عليه أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا ، ويجب عليه عند تنصيبه أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها ".
    وعليه فإن المحامي الذي يوجد مكتبه بدائرة المحكمة فإن الإجراءات تبلغ إليه بالمكتب باعتباره موطنه المهني ، أما إذا كان منصبا للدفاع خارج الدائرة المذكورة فيتعين عليه تعيين محل مخابرة لدى محام يوجد بدائرة المحكمة المذكورة.
    والسؤال المطروح بالنسبة للمحامين الذين لا يعينون محلا للمخابرة معهم في الحالة الثانية هل يجب تبليغ الإجراءات لهم بكتابة الضبط أم لا وتعتبر المحكمة بصفة أوتوماتيكية أن القضية جاهزة ولو أدلى الخصم بمذكرات أو وثائق تستوجب الرد عليها.
    ما يجري عليه العمل في المحاكم حاليا أن المحامي في الحالة الثاانية والذي لم يعين في مقاله أو في كتاب مستقل محلا للمخابرة معه تبلغ له الإجراءات بكتابة الضبط ويؤخر الملف ، فإن حضر وأجاب فتواصل المسطرة وإلا يحجز الملف للمداولة أو التأمل حسب نوع القضية.
    لكن هل ما تقوم به المحاكم إجراء صحيح بالنسبة للحالة الثانية؟
    في اعتقادي أنه غير صحيح لأن تبليغ الإجراءات بكتابة الضبط قاصر على حالة المحامي في الحالة الأولى وليس الثانية ، وبالتالي فإن تمديد الحكم القانوني إلى الحالة الثانية مخالف لصريح النص.
    والملاحظ على الحكم محل التعليق في الشق المتعلق بإنذار المحامي بإصلاح المسطرة أنه صادف الصواب وكان في محله وبالتالي لا يمكن أن يعاب عليه عدم إنذار المحامي بإصلاح المسطرة وتبليغه هذا الإنذار بكتابة الضبط.
    والله أعلم.

  • ينص الفصل 38 من قانون المحاماة على أن المحامي ” يجب عليه أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا ، ويجب عليه عند تنصيبه أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها “.
    وعليه فإن المحامي الذي يوجد مكتبه بدائرة المحكمة فإن الإجراءات تبلغ إليه بالمكتب باعتباره موطنه المهني ، أما إذا كان منصبا للدفاع خارج الدائرة المذكورة فيتعين عليه تعيين محل مخابرة لدى محام يوجد بدائرة المحكمة المذكورة.
    والسؤال المطروح بالنسبة للمحامين الذين لا يعينون محلا للمخابرة معهم في الحالة الثانية هل يجب تبليغ الإجراءات لهم بكتابة الضبط أم لا وتعتبر المحكمة بصفة أوتوماتيكية أن القضية جاهزة ولو أدلى الخصم بمذكرات أو وثائق تستوجب الرد عليها.
    ما يجري عليه العمل في المحاكم حاليا أن المحامي في الحالة الثاانية والذي لم يعين في مقاله أو في كتاب مستقل محلا للمخابرة معه تبلغ له الإجراءات بكتابة الضبط ويؤخر الملف ، فإن حضر وأجاب فتواصل المسطرة وإلا يحجز الملف للمداولة أو التأمل حسب نوع القضية.
    لكن هل ما تقوم به المحاكم إجراء صحيح بالنسبة للحالة الثانية؟
    في اعتقادي أنه غير صحيح لأن تبليغ الإجراءات بكتابة الضبط قاصر على حالة المحامي في الحالة الأولى وليس الثانية ، وبالتالي فإن تمديد الحكم القانوني إلى الحالة الثانية مخالف لصريح النص.
    والملاحظ على الحكم محل التعليق في الشق المتعلق بإنذار المحامي بإصلاح المسطرة أنه صادف الصواب وكان في محله وبالتالي لا يمكن أن يعاب عليه عدم إنذار المحامي بإصلاح المسطرة وتبليغه هذا الإنذار بكتابة الضبط.
    والله أعلم.

مواضيع متعلقة