القاعدة:
استصدار الدائن حكما بالأداء وإلغائه من طرف محكمة الاستئناف وكون النزاع لازال معروضا أمام محكمة النقض كل ذلك يعتبر إجراء قاطعا للتقادم .
كون اللدعوى لا زالت جارية فإن الأثر القاطع للتقادم لا زال ساريا أيضا لأنه طبقا للفصل 383 من ق ل ع لا تبدأ مدة جديدة للتقادم إلا من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
الحكم عدد 11277 بتاريخ 2010/11/30 في الملف رقم 2010/6/7702
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30/11/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة فوزية الوزنة كاتبة الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: فرغو أحمد و كمال أحمد الساكنين الأول بحي الوازيس ممر ديسيكال الرقم 2 الدارالبيضاء، والثاني بحي كاليفورنيا ممر فيرجينيا الرقم 10 الدارالبيضاء.
نائبتهما الأستاذة شمس الضحى اليوبي المحامية بهيئة الدار البيضاء.
من جهة.
وبين: التجاري وفا بنك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 3 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ محمد العربي بركيم المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/6/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعيان بواسطـة نائبتهما أنهما كانا شريكين في شركة “اورنيلا”، وأنهما كانا قد ضمناها معا في أداء ديونها أمام بنك الوفاء سابقا، التجاري وفا بنك حاليا، في حدود مبلغ 261.000 درهم بمقتضى عقدين الأول بتاريخ 9/11/1990 في حدود 61.000 درهم والثاني في 25/5/1990 في حدود 200.000 درهم، وأن المدعى عليه سجل دعوى ضد الشركة والعارضين طالب فيها بأداء مبلغ 349.947,83 مع إحلال العارضين في الأداء في حدود المبلغ المضمون، وأنهما بادرا إلى إبرام بروتوكول اتفاق لإنهاء النزاع، وأن البنك استصدر بذلك حكما تحت عدد 2502 بتاريخ 9/6/1997 في الملف رقم 1377/96 عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ألغي من طرف محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 24/10/2000 وبعد التصدي قضى بعدم قبول الطلب، ولأن كفالة العارضين سلمت من أجل ضمان دين بنكي وأن ذلك يعتبر عملا تجاريا يسقطه التقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة، ذلك أن الالتزام أنشئ بتاريخ 9/11 و 25/5/1990 لكن موضوعه انتهى بقرار بعدم قبول الطلب، وانصرم على هذا الحدث مدة عشر سنوات في حين أن المادة 5 من مدونة التجارة تسقط الالتزام بانصرام 5 سنوات فقط، وأن المدعى عليه لم يحرك ساكنا منذ ذلك التاريخ، علما أن العارضين لا زالا يقيمان بنفس العنوان المذكور بالقرار الاستئنافي، لذلك فإنهما قررا الرجوع إلى القضاء من أجل استصدار حكم بسقوط الكفالة، علما أيضا أن الشركة أوقفت التعامل مع البنك منذ نشوب النزاع القضائي وإنهائه باتفاق ودي بتاريخ 13/9/1996 واعتمده القرار في الحكم بعدم القبول، لأجله فهما يلتمسان التصريح بانقضاء الكفالة الشخصية للعارضين بوقوع صلح وتوقيع البروتوكول، وعلى كل حال بسقوط الالتزام بالتقادم وبراءة ذمتهما من الكفالتين الممنوحتين للبنك والبت في الصائر وفق القانون، وأرفقا مقالهما بصور لعقدي الكفالة وحكم ابتدائي وقرار استئنافي وبروتوكول اتفاق.
وبناء على جواب المدعى عليه استعرض فيه كرونولوجيا النزاع القائم بين الطرفين منتهيا إلى أنه طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، مضيفا أن عقد الكفالة إن كان عملا تجاريا فإنه عقد تبعي للالتزام الأصلي، وهذه التبعية تتجلى في جميع المراحل سواء عند انعقاده أو عند ترتيب آثاره أو في مرحلة انقضائه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن كفالة في غياب الالتزام الأصلي، وأن المشرع تناول طرق انقضاء الكفالة في الفصول من 1150 إلى 1161 من ق ل عن وقد نص الفصل 1158 أن قطع التقادم بالنسبة للمدين الأصلي يمتد إلى الكفيل، وإذا تم التصالح لصالح المدين أفاد الكفيل مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه لا مجال للحديث عن تقادم الكفالة في نازلة الحال في ظل وجود دين غير متقادم، إذ الثابت أن الالتزام الأصلي لا زال قائما باعتراف المدعيين في مقالهما وان المدينة الأصلية وكفيليها لم يؤدوا الدين وبالتالي فإن التمسك بالتقادم يفقد كل مشروعية باعتبار أن الكفالة تندمج في المعاملة التجارية ككل ولا تتقادم إلا وفق أحكام الفصل 387 من ق ل ع أي تقادم الخمسة عشر سنة، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وأرفق مذكرته بنسخة لعريضة النقض.
وبناء على تعقيب المدعيين أن المدعى عليه شركة تجارية وجل معاملاتها تدخل في إطار المعاملات التجارية لا فرق بين الالتزام الأصلي أو التبعي وعلى هذا الأساس فهي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وأن الأجل المذكور في هذه المادة وضع من أجل استقرار المعاملات في الميدان التجاري فضلا عن أنه غير مبني على قرينة الوفاء، وبالتالي فإن تمسك المدعى عليها بالفصل 387 غير جدير بالاعتبار لأن المادة 5 من مدونة التجارة مقدمة في التطبيق على المادة 387 باعتبارها نص عام، ولكون أجل التقادم الخمسي غير مبني على قرينة الوفاء، ولأنه ليس بملف النازلة ما يفيد قطع التقادم، كما أنه من جهة أخرى فإن من حقهما أن يتمسكا بمقتضيات الفصل 1140 من ق ل ع التي تتيح لهما أن يتمسكا في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي ولو برغم اعتراضه أو تنازله عنها، إضافة إلى أن أصل النزاع انتهى بإنشاء البروتوكول الذي وقع احترامه في حينه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 23/11/2010 فحضر نائبا الطرفين وأسند نائب المدعى عليه النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 30/11/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
وحيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
لكن حيث إن التقادم المتمسك به قد تم قطعه بواسطة الدعوى المرفوعة ضد المدينة الأصلية والمدعيين بصفتهما كفيلين لها.
وحيث إن القرار الاستئنافي الذي صدر بإلغاء الحكم الابتدائي لا زال موضوع مسطرة رائجة أمام المجلس الأعلى حسب الثابت من عريضة النقض المدلى بنسخة منها بالملف.
وحيث إنه ما دامت المسطرة جارية فإن الأثر القاطع للتقادم لا زال ساريا أيضا لأنه طبقا للفصل 383 من ق ل ع لا تبدأ مدة جديدة للتقادم إلا من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، مما يكون معه طلب المدعيين غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.