القاعدة:
إنهاء عقد التسيير لا يمنح قانونا للمسير أي تعويض، وهو ما أكده الطرفان في العقد بالتنصيص فيه على أن الفسخ لا يعطي الحق في أي تعويض، وبالتالي فإن ما تذرع به المدعى عليه من ضرر ومساس بمصالحه المالية غير مؤثر على نتيجة الدعوى إعمالا للعقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين
الحكم عدد 10293 الصادر بتاريخ 2009/11/03 في الملف رقم 2009/9/7753
باسم جلالة الملك
بتاريخ 03/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: مبارك احميان الساكن بحي نازك الزنقة 1 الدار 24 عين الشق الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ مصطفى خبتي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: حسن ونيهي الكائن بالرقم 174 شارع رضى اكديرة ق/ج الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذة رشيدة امكيسي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/9/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه مالك للأصل التجاري الكائن بسوق القريعة بلوك د الرقم 3 مكرر جماعة الفداء درب السلطان، وأنه بتاريخ 9/6/1996 أبرم مع المدعى عليه عقدا موقعا ومصادقا عليه من الطرفين في شأن تسيير المحل التجاري المذكور، وأن بنود العقد تخول كل طرف حق الفسخ شرط إنذار الطرف الآخر بذلك ثلاثة أشهر قبل الفسخ، وأن العارض وجه للمدعى عليه في هذا الصدد إنذارا بالفسخ منحه فيه الأجل المتفق عليه وتوصل به الأخير بتاريخ 1/6/2009 ولم يمتثل لمحتواه ويسلم المفاتيح للعارض رغم انصرام الأجل، لأجله فهو يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من المحل ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق مقاله بصورة مطابقة من العقد ورسالة إنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على جواب المدعى عليه أنه يود تجديد العقد بنفس الشروط ولمدة جديدة، ويؤكد أن الفسخ يشكل تعسفا، على أساس أنه ساهم في تنمية المحل التجاري وإشهاره وجلب الزبائن إليه، وأنه احترم جميع بنود التسيير ولم يخل بها، وأن في فسخه ضرر بمصالحه المادية المعنوية، ملتمسا الحكم برفض طلب المدعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 610/2009 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/11/2009.
التعليـــل
بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
حيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
لكن حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف خاصة عقد التسيير الرابط بين الطرفين تبين لها أنه أبرم لمدة غير محددة، وأعطي لكل طرف حق طلب فسخه بشرط إعلام الطرف الآخر ومنحه مهلة ثلاثة شهر.
وحيث إن المدعي احترم المقتضى المذكور ووجه الإشعار بالفسخ للمدعى عليه وتوصل به الأخير بتاريخ 1/6/2009 ورفع الدعوى بعد انصرام الأجل الاتفاقي مما يكون معه طلب الفسخ مؤسسا وتتعين الاستجابة له.
وحيث إن إنهاء عقد التسيير لا يمنح قانونا للمسير أي تعويض، وهو ما أكده الطرفان في العقد بالتنصيص فيه على أن الفسخ لا يعطي الحق في أي تعويض، وبالتالي فإن ما تذرع به المدعى عليه من ضرر ومساس بمصالحه المالية غير مؤثر على نتيجة الدعوى إعمالا للعقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين.
وحيث إن الحكم بالفسخ يقتضي الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل.
وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره لأن تنفيذ الحكم بالإفراغ غير متوقف على محض إرادة المحكوم عليه بل يمكن إجباره عليه بطريق تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل له ما يبرره لأن وضع المدعى عليه بعد التوصل بالإنذار بالفسخ وانتهاء المدة يعتبر وضع احتلال بدون سند وحكم المحكمة ليس منشئا للفسخ بقدر ما هو كاشف له.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 19/6/1996 وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بسوق لقريعة بلوك (د) الرقم 3 مكرر جماعة الفداء درب السلطان الدارالبيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وأمتعته مع النفاذ المعجل والصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.