مسؤولية بنكية – إثبات

مسؤولية بنكية – إثبات

fkm

القاعدة:

جواب البنك أن الدعوى مخالفة للفصل 32 من ق م م لعدم إدلاء المدعية بالحجج التي تثبت ما تدعيها يعتبر دفعا بعدم القبول اختلط فيه الشكل بالجوهر ما دام أن المدعية أدلت بالوثائق التي ترى أنها مناسبة للحكم وفق طلبها، أما تقدير قيمتها من حيث الإثبات فيندرج ضمن البحث في موضوع الطلب وليس في شكله ومن ثم تعين رد الدفع الشكلي. 

دعاوى المسؤولية البنكية شأنها شأن جميع دعاوى المسؤولية بشكل عام يتعين فيها على المدعي أن يثبت الخطأ البنكي والضرر والعلاقة السببية.

اعدم إدلاء المدعية بما يفيد أن البنك قام بقيد قيمة الكمبيالات المدفوعة للخصم قيدا عكسيا في الحساب وذلك عن طريق الاستدلال بالكشوف الحسابية المتعلقة بهذه العمليات يجعل الخطأ في جانب البنك غير ثابت.

أمر السيد القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا بكون مجموع المبالغ التي كان البنك دائنا بها للمدعية بما فيها مبالغ الكمبيالات المخصومة وفوائدها أو الديون الأخرى التي له عليها قد انقضت بعدم التصريح بها بعد أن رفض طلب رفع السقوط يعدم الضرر الذي تدعيه المدعية.

بعدم إثبات الخطأ وتخلف ركن الضرر كشرطين لقيام المسؤولية يكون الطلب الرامي إلى الحكم بقيمة الكمبيالات وسائر الطلبات الأخرى لا أساس له. 

الحكم عدد 9786 بتاريخ 2010/10/12 في الملف رقم 2010/17/7208

باسم جلالة الملك

بتاريخ 12/10/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة بلاستيطالون في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 22 زنقة أبو بكر قتيبة عكاشة عين السبع الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ هشام صبور العلوي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة التجاري وفا بنك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

بحضور: محمد الزرهوني سنديك التسوية القضائية الكائن بالرقم 40 زنقة كراتشي الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 15/2/2008 في الملف عدد 88/2007 تحت رقم 777، وتعيين السيد محمد الرهوني سنديكان كما تم تحديد مخطط الاستمرارية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2008 في الملف رقم 129/25/2008 ، وأنها زبونة للمدعى عليه بوكالة الحريزي بالدارالبيضاء وتتوفر على الحساب رقم 000B017507، وأن هذا الحساب شابته عدة خروقات وعمليات غير مبررة، إذ أن البنك المدعى عليه احتفظ بعدة كمبيالات سلمت له من أجل الخصم ولم ير إرجاعها رغم مراسلته في الموضوع وقام بالاستمرار باحتساب فوائد وعمولات عن كمبيالات الزبناء وفي نفس الوقت يطالب بقيمتها، علما أن الدين لا يؤدى إلا مرة واحدة، ذلك أن المادة 502 من مدونة التجارة صريحة في أنه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة للبنك فيفرض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في أن يتابع استخلاصها أو يقيد في رصيد الحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أدائها أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة إلى الزبون، وأن العارضة تعتبر أن هناك إخلالات خطيرة أدت إلى تفاقم المديونية في الحساب، إذ ظل البنك يحتفظ بمبلغ 4.217.725 درهم عن الكمبيالات المخصومة ورفض تسليمها للعارضة وقام بالمطالبة بقيمتها وبفوائدها التي بلغت 178.275,19 درهم من خلال المطالبات الموجهة ضدها وكذا كفيلها السيد الحجوجي الادريسي محمد موضوع الملف التجاري عدد 4444/2008 مستعرضا مجموع الكمبيالات وتواريخ استحقاقها وأسماء المسحوبة عليهم، مضيفة أنها علمت أن البنك قام برفع دعاوى ضد ساحبي الكمبيالات الموجهة في إطار الخصم، ومن ذلك الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 15/5/2008 في الملف عدد 250/2/2008 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس، ثم مطالبتها بقيمتها رغم الاستخلاص من الساحب المسمى مطبوع عبد الرحيم، وأن المدعى عليه امتنع عن تسوية حسابات العارضة، ولأن الهدف من فتح المسطرة هي مساعدة المقاولة من أجل إعادة الوقوف ومواكبة الركب الاقتصادي فإن العارضة تجد نفسها مضطرة لتوجيه الدعوى الحالية في مواجهة البنك الذي رفض الامتثال لإرجاع الكمبيالات، مستشهدة بمجموعة من الاجتهادات القضائية التي لها علاقة بالنازلة وبمقتضيات الفصول 77 و 78 و 230 و 263 و 264 من ق ل ع وملتمسة في الأخير  التصريح بمسؤولية المدعى عليه عن أخطائه المرتكبة بالحساب والتي لها علاقة بالكمبيالات المخصومة والحكم عليه بأداء المبلغ الناتج عن احتفاظه بالكمبيالات والمطالبة بقيمتها في مواجهة العارضة والساحبين تحدده في مبلغ يوازي قيمة الكمبيالات وقدره 4.217.725 درهم، وتمهيديا إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومراقبة كل عمليات الدفع والاستخلاص للكمبيالات للتأكد من إدراجها بالحساب الجاري من عدمه وتواريخ ذلك وأيضا الفوائد والعمولات المحتسبة عن هذه العمليات ونتائج كل ذلك على الحساب الجاري وتحديد الأضرار اللاحقة بالعارضة جراء ذلك وتأثيرها على معاملاتها مع الأغيار وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة والإدلاء بمطالبها، وأدلت بمذكرة أرفقتها بصور لحكم فتح مسطرة التسوية وحصر المخطط ولائحة بالكمبيالات موضوع النزاع وأمر بالأداء وإعلام بعمليات الخصم وأمر القاضي المنتدب وقرار استئنافي وإشهاد بنكي.

وبناء على جواب البنك أن الدعوى مخالفة للفصل 32 من ق م م لعدم إدلائها بالحجج التي تثبت ما تدعيه بل طالبت فقط بإجراء خبرة للوقوف على أصل واقعة النزاع، وقد كان عليها على الأقل أن تدلي بالكشوف الحسابية التي كانت تتوصل بها لتبرير المطالبة بالمبلغ، كما أنها وقعت في تناقض يفرض رد طلبها وعدم قبوله، إذ حددت مبلغ الكمبيالات والفوائد التي احتسبها العارض كأنها تملك الحجة عن قيام العارض بقيد مبالغ الكمبيالات المخصومة في الضلع المدين من حسابها، إلا أنها لم تجد حرجا في المطالبة بأن يهيئ لها القضاء الحجة عندما طالبت بالخبرة، ويبقى السؤال المطروح هو هل إذا كانت تعلم المدعية بقيد الكمبيالات المخصومة في الضلع المدين من حسابها ولا تعلم الفوائد ولا العمولات المفترضة أن العارض احتسبها فكيف تسنى لها تحديد مبلغ 4.217.275 درهم الذي ذكرت أنه تعويض عن الاحتفاظ بالكمبيالات، وتبعا لما جرى عليه العمل القضائي فإنه لا يقبل اللجوء إلى المحكمة في دعوى الموضوع من أجل أن تقوم بالبحث عن الحجج التي ينوي الخصم الاستناد إليها والأمر لا يخرج عن فرضيتين إما أن المدعية تطالب بالمبالغ التي تزعمها، وفي هذه الحالة يجب أن تأتي إلى المحكمة وتعزز طلبها بالوثائق والحجج المتماهية مع طرحها وإما أن تلجأ إلى المحكمة دون التوفر على حجة وتطالب بالخبرة بالاعتماد على الظن والشك كما هو الحال حاليا، أما وأنها اختارت التأرجح بين الوضعين فإنها تكون قد جعلت طلبها مختلا من ناحية الفصل 32 من ق م م ، كما أنها أقامت مجمل ادعائها على خرق العارض للمادة 502 من مدونة التجارة، ولكن على فرض قيامه بقيد الكمبيالات المخصومة في الضلع المدين من كشف الحساب فإن أقصى ما يترتب عنه هو عدم جواز إقامة الدعوى ضد الملتزمين الآخرين وهذا لا يعطي المدعية الصفة في إقامة هذه الدعوى طالما أن من حق مؤسسة الائتمان طبقا للمادة 528 من المدونة الرجوع على جميع الملتزمين بالكمبيالة دون الإخلال بالقواعد الخاصة ضد الزبونة المستفيدة من الخصم، وأن ذلك مدعاة لرفض طلبها، وموضوعا  فإنه بمقارنة الوثائق المدلى بها يتبين أنها تحاول الإثراء على حساب العارض وأخفت عن المحكمة أنها استطاعت إلى أن تصل إلى سقوط دين العارضة في مواجهتها جملة وتفصيلا من جراء رفضه من طرف السنديك بعلة وقوع التصريح خارج الأجل وأن العارض قام برفع دعوى السقوط التي تم رفضها، وأن النزاع معروض حاليا على المجلس الأعلى، وأنها أخفت هذه الحقيقة لترتيب نتائج عن احتساب العارض لقيمة الكمبيالات وفوائدها، وإذا كان الأمر كذلك وكان مخطط الاستمرارية يدل على أن دين العارض قد انقضى بالسقوط وأصبح كالعدم فما هو نوع الضرر الذي تتحدث عنه المدعية سواء بقيد الكمبيالات المخصومة في الضلع المدين أو غيره، مع الإشارة أن دين العارضة كان ثابتا ولا نزاع حوله في مواجهة المدعية وكفيلها والذي فاق مبلغ 11.578.034,62 درهم على الفوائد والتبعات وأن المدعية بالرغم من تحقيق غاياتها بسقوط الدين لم تتورع عن المطالبة بالتعويض عن شيء غير موجود وعن ضرر وهمي، أما إذا كانت ترى أن العارض لا حق له في إقامة الدعاوى ضد الملتزمين الآخرين بالكمبيالات المخصومة فإنها لا صفة لها ولا مصلحة إلا إذا كانت تريد التجني والإمعان والمواربة، ومن جهة أخرى فإنه حينما أقام دعاوى الفصل 528 من مدونة التجارة فإنه مارس حقه بكل اعتدال وفي نطاق القانون وكان من حقه استعمال كمبيالات مخصومة كوسيلة للإثبات أمام القضاء ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

           وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 21/9/2010 فحضر نائبا الطرفين وأكد نائب المدعية مقاله فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 12/10/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.

وحيث إن الدفع بعدم القبول اختلط فيه الشكل بالجوهر لأن المدعية أدلت بالوثائق التي ترى أنها مناسبة للحكم وفق طلبها، أما تقدير قيمتها من حيث الإثبات فيندرج ضمن البحث في موضوع الطلب وليس في شكله ومن ثم تعين رد الدفع الشكلي والحكم بقبول الدعوى.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن دعاوى المسؤولية البنكية شأنها شأن جميع دعاوى المسؤولية بشكل عام يتعين فيها على المدعي أن يثبت الخطأ البنكي والضرر والعلاقة السببية.

وحيث إن المدعية من جهة، لم تدل بما يفيد أن البنك قام بقيد قيمة الكمبيالات المدفوعة للخصم قيدا عكسيا في الحساب وذلك عن طريق الاستدلال بالكشوف الحسابية المتعلقة بهذه العمليات حتى يمكن القول أن البنك ارتكب خطأ بعدم إرجاعها لها.

وحيث إنه من جهة أخرى لم تثبت الضرر الذي أصابها بعد أن تبين من وثائق الملف المدلى بها من طرفها، خاصة أمر السيد القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 5/11/2008 في الملف رقم 1344/19/2008 تحت عدد 2060/2008 والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/6/2009 في الملف رقم 6016/2008/11 تحت عدد 3851/2009 أن مجموع المبالغ التي كان البنك دائنا بها للمدعية بما فيها مبالغ الكمبيالات المخصومة وفوائدها أو الديون الأخرى التي له عليها قد انقضت بعدم التصريح بها بعد أن رفض طلب رفع السقوط من طرف القاضي المنتدب وأيد الأمر الصادر بذلك استئنافيا.

وحيث إنه بعدم إثبات الخطأ وتخلف ركن الضرر كشرطين لقيام المسؤولية يكون الطلب الرامي إلى الحكم بقيمة الكمبيالات وسائر الطلبات الأخرى لا أساس له ويتعين الحكم برفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *