Domiciliation – المساكنة – طبيعتها – مدتها

Domiciliation – المساكنة – طبيعتها – مدتها

 

13686714_996636697111197_560362558370265975_n

الحكم عدد 12401

بتاريخ 2007/12/11

في الملف رقم 2007/9/7505

القاعدة:

المساكنة لا تعدو أن تكون إجراءا وقتيا يجب ألا يطول إلا بالقدر الذي يفسح المجال للشركة المستفيدة منه من أجل تدبير مركز اجتماعي خاص بها مع ما يترتب عن اختيار هذا المركز من آثار قانونية .

 المساكنة التي استفادت منها المدعى عليها لأكثر من سبع سنوات ا يعطي كامل الحق للطالبة في أن تطلب التشطيب على عنوانها من السجل التجاري للمدعى عليها.

                                                         باسم جلالة الملك

بتاريخ 11/12/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة صوابرول  ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن  155 زنقة ميشيل دولوبيطال الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد جعفور المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة أب مينرال ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن

بنفس العنوان اعلاه الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/9/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها تحت إدارتها السالفة منحت توطينا مجانيا للمدعى عليها. وبعد أن تغيرت الإدارة اكتشفت هذا التوطين وعلى الفور عقدت جمعا عاما استثنائيا قررت خلاله وضع حد للإستيطان الممنوح لها. ومتابعة في تطهير مؤسستها من أي علاقة بالمدعى عليها تود التشطيب على عنوانها من السجل التجاري للمدعى عليها لأن هذا العنوان خاص بالعارضة ولا يتواجد فيه سواء المدعى عليها أو أي عنصر من عناصرها التي يمكن أن تدخل في التكوين للأصل التجاري. وأنها سعت إلى تدخل السيد رئيس المحكمة وفقا لمقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة للتشطيب على العنوان من السجل التجاري للمدعى عليها إلا انه أصدر أمرا بعدم الإختصاص لأنه لا يتخذ إلا الإجراءات الوقتية التي لا تمس بحقوق الأطراف. وأنها استأنفت هذا الأمر باعتبارها لم تلجأ لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وإنما تنفيذا للقانون الذي أسند له الإختصاص بمقتضى المادة المذكورة. وقد قضت محكمة الإستئناف بتأييد الأمر بعلة أن المادة 78 لا تسري إلا على المنازعات التي تتعلق ما بين الطالب وإدارة مصلحة السجل التجاري وليس الأغيار. وأنه لم يبق أمامها إلا الرجوع إلى قضاء الموضوع لرفع الضرر عنها خصوصا وأن المادة 80 من مدونة التجارة تعتبر السمعة التجارية ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري وأن بقاء عنوان العارضة بالسجل التجاري يمس بسمعتها. وأن هذا التوطين وعلى الخصوص إن كان مجانيا بل ولو كان بمقابل لا يمنح أي حق للمؤسسة المستوطنة إلا إذا كانت لها أدوات خاصة بها أو زبناء.في حين أن المدعى عليها لا وجود فعلي لها بمقر العارضة. ولأنها وضعت حدا لذلك بمقتضى قرار الجمع العام الإستثنائي وبالتالي يبقى من حقها حماية عنوانها. لأجله فهي تلتمس الحكم بالتشطيب على عنوانها من السجل التجاري للمدعى عليها عدد 106313 مع الصائر. وأرفقت مقالها بصورة شمسية لأمر استعجالي وأخرى لقرار استئنافي وشهادتين من السجل التجاري  وشهادة بالتوطين ونسخة من محضر الجمع العام ورسائل إخبارية مع إشعارات بالتوصل.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 27/11/2007  فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها ونصب قيم في حقها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 11/12/2007 .

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكــل :

حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على الشهادتين الصادرتين عن مصلحة السجل التجاري والمتعلقتين بالمدعية والمدعى عليها أن كلتاهما عينتا المقر الإجتماعي لهما بزنقة مشال دولوبيطال روش نوار الرقم 155.

وحيث إن تعيين المقر الإجتماعي للمدعى عليها بعنوان المدعية تم بناء على شهادة بالتوطين صادرة عن المدعية بتاريخ 1/8/2000 أي في تاريخ سابق على تسجيل المدعى عليها بالسجل التجاري.

وحيث إن المساكنة لا تعدو أن تكون إجراءا وقتيا يجب ألا يطول إلا بالقدر الذي يفسح المجال للشركة المستفيدة منه من أجل تدبير مركز اجتماعي خاص بها مع ما يترتب عن اختيار هذا المركز من آثار قانونية .

وحيث إن المساكنة التي استفادت منها المدعى عليها استمرت أكثر من سبع سنوات الأمر الذي يعطي كامل الحق للطالبة في أن تطلب التشطيب على عنوانها من السجل التجاري للمدعى عليها.

وحيث إن الطلب تبعا لذلك يكون مؤسسا وتتعين الإستجابة له.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وغيابيا بقيم.

 في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:                               

بالتشطيب على عنوان المدعية  وهو 155 زنقة ميشال دولوبيطال الصخور السوداء الدارالبيضاء من السجل التجاري للمدعى عليها شركة أب مينرال الحامل للرقم 106313.

بتحميل المدعى عليها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *