رهن عقاري ضمانا للقرض – إبطال البيع موضوع القرض – تحقيق الرهن – لا
القاعدة:
ما دام أن العقار المرهون لفائدة البنك قد صدر بشأنه حكم قضائي بإبطال عقد بيعه للمدعي الذي رهنه بدوره لفائدة البنك في إطار علاقة القرض الرابطة بينهما ، و أن الحكم المذكور، وإن لم يحز قوة الشيء المقضي به فهو يجوز حجية الشيء المحكوم به.
المدعي الذي كان على علم بمسطرة الإبطال، بل وكان طرفا فيها بصفته مدعى عليه وليس متدخلا اختياريا، لم يكن من حقه أن يوجه الإنذار العقاري حتى يعلم مصير الدعوى المذكورة بالنظر لما لذلك من أثر على وضعية العقار المرهون، إذ أن انتهاء المسطرة بتأكيد الإبطال لا يعطي الحق ببيع العقار المرهون ما دام الرهن المنجز لفائدته يصبح مندرجا في إطار رهن ملك الغير وهو ما لا يجوز مبدئيا إلا إذا ارتضاه المالك أو اكتسب الراهن فيما بعد ملكية الشيء المرهون( الفصل 1173 من ق ل ع).
تمسك المدعى عليه بمقتضيات الفصل 3 من ظهير 2/6/1915 غير مفيد لأن الاستثناء خص به المشرع الغير حسن النية بينما هو لا يعتبر غيرا في إطار الدعوى التي صدر فيه الحكم بالإبطال بل هو طرف أصيل فيها.
حكم عدد 620 بتاريخ 2010/01/19 في الملف رقم 2009/11/7525
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19/01/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: عبد اللطيف البهادي الساكن بليساسفا الخزامى E4/225 الطابق 1 الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ عمر أبو علي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 140 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذة سليمة بكوشي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/8/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه توصل بإنذار عقاري من أجل أداء مبلغ 140.000 درهم تحت طائلة حجز ونزع ملكية العقار المرهون، وأنه يتعرض على الإنذار المذكور بعلة أن السيد أحمد الجمالي تقدم ضده بتاريخ 16/5/2007 بدعوى فرعية من أجل إبطال عقد بيع الشقة موضوع الرهن بزعم أن أخاه البائع لم يكن يتوفر على قواه العقلية أثناء إبرام العقد، وبتاريخ 4/6/2008 أصدرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء حكما تحت عدد 1438 في الملف المدني عدد 1227/21/2007 قضى بإبطال البيع مع الإذن للمحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري، وأن هذا الحكم مستأنف من العارض ومن البنك ولا زال يروج بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في الملف رقم 4772/2008، وبالتالي فإن الإنذار غير قائم على أساس لأن البيع أبطل وما بني عليه من رهن باطل كذلك، وفي غياب حكم نهائي فإن مسطرة توجيه الإنذار سابقة لأوانها، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري. وأرفق مقاله بصور من الإنذار ومقال توجيهه وطي بريدي وحكم ومقالين استئنافيين.
وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعي أخل بالتزاماته التعاقدية ولم يؤد الدين، وأنه بصفته حامل لشهادة تقييد خاصة تخص العقار فإن تحقيق الرهن يطبق عليه الفصل 204 من القانون العقاري، وأن الاستدلال بالحكم الابتدائي لا يبرر المطالبة ببطلان الإنذار العقاري لأن العارض أجنبي عن عقد البيع، وبالتالي لا يمكن مواجهته بالحكم المذكور، وقد نص الفصل 3 من ظهير 2/6/1915 أن ما يقع من إبطال أو تغيير لاحق بالرسوم العقارية لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المسجل بحسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به ضررا، مضيفا أن عقد الرهن صحيح ومستوف لكافة الشروط، وأن الحكم المذكور أكد ذلك علاوة على أن الأخير لم يصبح بعد نهائيا ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعي أن المدعى عليه على علم بالدعوى لأنه تدخل فيها اختياريا، وكان عليه التريث إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف بدل توجيه الإنذار للعارض الذي يبقى محقا في عدم الأداء ما دام يجهل مآل استئنافه للحكم الذي قضى بالإبطال.
وبناء على تعقيب المدعى عليه ذكر فيه بالطبيعة الخاصة لشهادة التقييد الخاصة التي تعطيه الحق في بيع العقار وعدم إمكانية عرقلة مسطرة البيع بأي وسيلة كانت مؤكدا على إقرار المدعي بعدم الأداء.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 29/12/2009 فحضر نائب المدعى عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 19/1/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن العقار المرهون لفائدة البنك قد صدر بشأنه حكم قضائي بإبطال عقد بيعه للمدعي الذي رهنه بدوره لفائدة البنك في إطار علاقة القرض الرابطة بينهما.
وحيث إن الحكم المذكور، وإن لم يحز قوة الشيء المقضي به فهو يجوز حجية الشيء المحكوم به، وما يترتب على هذا الأمر أن المدعي الذي كان على علم بمسطرة الإبطال، بل وكان طرفا فيها بصفته مدعى عليه وليس متدخلا اختياريا، لم يكن من حقه أن يوجه الإنذار العقاري حتى يعلم مصير الدعوى المذكورة بالنظر لما لذلك من أثر على وضعية العقار المرهون، ذلك أن انتهاء المسطرة بتأكيد الإبطال لا يعطي الحق ببيع العقار المرهون ما دام الرهن المنجز لفائدته يصبح مندرجا في إطار رهن ملك الغير وهو ما لا يجوز مبدئيا إلا إذا ارتضاه المالك أو اكتسب الراهن فيما بعد ملكية الشيء المرهون( الفصل 1173 من ق ل ع).
وحيث إن تمسك المدعى عليه بمقتضيات الفصل 3 من ظهير 2/6/1915 غير مفيد لأن الاستثناء خص به المشرع الغير حسن النية بينما هو لا يعتبر غيرا في إطار الدعوى التي صدر فيها الحكم بالإبطال بل هو طرف أصيل فيها.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون توجيه الإنذار العقاري بعد رفع دعوى الإبطال باطلا.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: ببطلان الإنذار العقاري المبلغ للمدعي بتاريخ 15/5/2009 وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.