قرار رقم 267
بــتاريـخ 26/3/98
الملف الإداري رقم 180/5/1/97
القاعدة:
إمكانية استعانة الخبير المعين بخدمات خبير آخر يتوفر على مؤهلات علمية وتقنية.
الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية لا ينص صراحة على وجوب تبليغ الحكم التمهيدي إلى جميع الأطراف ، وأن هؤلاء يعلمون بتعيين الخبير حينما يوجه إليهم هذا الأخير الاستدعاء بحيث يبقى لهم الأجل مفتوحا لممارسة حقهم في التجريح
حقن الضحية بدم ملوث صادر عن مركز تحاقن الدم خطأ جسيم.
دراسة ملفه الطبي أن الإصابة المذكورة جاءت بعد إجراء نقل الدم وعجز الدولة المغربية عن إثبات أن الإصابة المذكورة لها علاقة مع أعراض أو أسباب أخرى يعاني منها المعني بالأمر كاف لإثبات الخطأ.
– مسؤولية الدولة قائمة في نطاق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود على أساس الخطأ المصلحي والمرفقي.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 22 يناير 1997 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه وبصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن السيد وزير الصحة العمومية ضد الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 8/6/1995 في الملف 48/94 والقاضي بإجراء خبرة وضد الحكم النهائي عدد 144 الصادر في نفس الملف بتاريخ 20/6/1996 والقاضي بتحميل الدولة المغربية كامل مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي أحمد بن يوسف والحكم عليها بأدائها له تعويضات بلغت في مجموعها 158.546 درهم.
حيث إن الاستئناف المذكور مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث فتح لهذا الاستئناف الملف 180/97.
وحيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 21 ماي 1997 من طرف أحمد بن يوسف ضد نفس الحكم مقبول بدوره لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وحيث فتح لهذا الاستئناف الملف عدد 1065/97
وحيث إنه لحسن سير العدالة تم ضم الملفين معا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه انه بناء على مقال مؤرخ في 31/10/94 عرض المدعي المستأنف احمد بن يوسف أنه بتاريخ 13/10/1990 تعرض لآلام حادة في بطنه نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سيناء مصلحة المستعجلات الجراحية وبعد إجراء الفحوص الأولية تبين أنه مصاب بانحصار في أمعائه الرقيقة تسبب فيه نزيف دموي فبقي رهن العلاج بالمصلحة المذكورة لمدة خمسة أيام حيث تم تعويض الدماء التي فقدها من جراء النزيف وبعد ذلك ظهرت عليه علامات اصفرار ويرقان فتوجه إلى المستشفى، حيث نصحه الطبيب بإجراء تحليل للدم الشيء الذي قام بتاريخ 3/12/1990 فأسفر التحليل على أنه مصاب بالتهاب كبدي من نوع التهاب الكبد الجرثومي من نوع (س) وذلك بعد تحليلات طبية أجراها ببلجيكا وفرنسا وأن هذا المرض ينتقل بعملية نقل الدم وقد نصحه الطبيب المعالج بالتلقيح بواسطة الأتزمبرون بمعدل ثلاث حقن في الأسبوع من فئة ثلاثة ملايين ولمدة ستة أشهر وأن استعمال هذا الدواء يسبب عوارض الزكام وارتفاع درجة الحرارة والصداع في الرأس وانقباضا في المفاصل والعياء المسترسل وهكذا عانى ولمدة طويلة تكبد خلالها مصاريف باهضة عن العلاج والتنقل إلى كل من فرنسا وبلجيكا.
وأن السبب الوحيد والمباشر فيما لحقه بحالته الصحية ه وعملية نقل دم الغير إلى جسمه في مصلحة إنعاش المستعجلات على إثر إصابته بالنزيف الدموي المشار إليه وأن كل التحاليل الموالية لعملية نقل الدم قد أثبتت بأن الدم الذي زود به جسمه كان ملوثا وفاسدا وأن الجهة التي سلمت هذا الدم ه ومركز تحاقن الدم وه وبذلك يكون المسؤول عن عدم التأكد من سلامة الدم من أي جراثيم قبل أن يحقن بها جسمه كما أن مصلحة إنعاش المستعجلات الجراحية قد ارتكبت خطا فادحا حينما تسلمت الكمية المطلوبة من الدم ونقلتها فورا إلى جسمه من غير فحص عينة منها ولذلك التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له التعويضات التي حددها في مجموع مبلغ 237841.00 واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مع منحه تعويضا مسبقا.
وبعد المناقشة قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للدكتور الطبيب أباكة الذي أودع تقريره في القضية بتاريخ 21/12/95 والذي أفاد فيه أن المدعي أصيب بجرثوم كبدي من نوع (س) وأنه من المحتمل جدا أن تكون هذه الإصابة ناتجة عن نقل هذا الدم.
وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما الختامية في القضية، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمدعي وحكمت عليها بأداء المبالغ التالية مبلغ 18.546 درهم عن مصاريف التنقل بالطائرة وبمبلغ 40 ألف درهم عن التشويه ومبلغ مائة ألف درهم عن الضرر المعنوي والآلام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف فاستأنف الطرفان الحكم المذكور استئنافا اصليا.
فيما يخص استئناف الدولة المغربية:
حول الوجه الأول للاستئناف:
حيث تنعى المستأنفة على الحكم المطعون فيه بطلان إجراءات الخبرة بسبب عدم تبليغ الحكم التمهيدي الآمر بإجراء خبرة إلى الأطراف ليطلعوا عليه وليتقدموا بتجريح الخبير إن كان له محل.
لكن حيث إنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف فإن مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية لا تنص صراحة على وجوب تبليغ الحكم التمهيدي إلى جميع الأطراف وأن هؤلاء يعلمون بتعيين الخبير حينما يوجه إليهم هذا الأخير الاستدعاء بحيث يبقى لهم الأجل مفتوحا لممارسة حقهم في التجريح وفي النازلة الحالية فإن المستأنفة لم تثبت أنها تقدمت بأي تجريح في تعيين الخبير المذكور مما يجب معه رد هذا السبب.
وفيما يخص الوجه الثاني للاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المستأنف مخالفته لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأن الخبير المذكور اقتصر على استدعاء بعض أطراف الدعوى دون الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الصحة العمومية.
لكن حيث إنه وكما لاحظت ذلك المحكمة المطعون في حكمها فإن الخبير قد استدعى الأطراف الرئيسية في الدعوى وأدلى بما يثبت استدعاء مدير مركز تحاقن الدم. وهو الطرف المعني بالدرجة الأولى مما يبقى معه الدفع المثار بدون جدوى ولذلك يتعين رد السبب الثاني للاستئناف.
فيما يخص الوجه الثالث للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة كذلك على الحكم المستأنف مخالفته لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية لأن المحكمة عهدت بمهمة إجراء الخبرة للدكتور الطبيب أباكة وكلفته بأن يطلع على الملف الطبي للمستأنف عليه وسمحت له بالاستعانة بالدكتور بنعيسى رئيس قسم المستعجلات الذي كان قد عولج به الضحية وحقن فيه بالدم علما بأن الطاعنة كانت قد طلبت عدم تعيين أحد الأطباء الذين شاركوا في العلاج ومن جهة أخرى فإن الخبير المعين استعان بخدمات الدكتور العلوي البلغيتي رغم أن الحكم لم يرخص له بذلك.
لكن حيث إنه لا يوجد هناك ما يمنع الخبير المعين من طرف المحكمة من أن يستعين بخدمات خبير آخر مادام الهدف من ذلك هو تنوير المحكمة واطلاعها على مزيد من المعلومات والبيانات الدقيقة حول المهمة المسندة إليه وفي النازلة الحالية فقد ثبت للمحكمة أن الخبير المعين قد استعان بخبرة ومعرفة طبيب مختص في الدم هو الدكتور العلوي البلغيتي مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
وفيما يخص السبب الرابع للاستئناف:
حيث تركز المستأنفة استئنافها على مناقشة المسؤولية المنسوبة إليها ملاحظة أنه لا جدال في أنه لقيام مسؤولية الدولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود لابد من إثبات ثلاثة عناصرهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأنه إذا كان واضحا من معطيات النازلة أن الضرر من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه ثابت فيما يخص الإصابة بالالتهاب الكبدي فإن العنصرين الأخريين غير متوفرين في النازلة لأن المستأنف عليه لم يثبت أي خطأ في جانب مركز تحاقن الدم يبرر قيام مسؤولية الدولة إذ لا حجة على كون الدم الذي جلبه المركز المذكور ملوث بجرثوم س. وقد استقر الفقه والقضاء الإداريان على أن المستشفيات والمصحات بمختلف أنواعها تؤدي للمجتمع خدمة أساسية وتتعامل مع فئات معينة من المجتمع ولذلك يجب ثبوت خطأ جسيم ومع ذلك فإن الحكم المستأنف حمل الدولة مسؤولية ضرر دون أن يثبت توفر خطأ جسيم ولا حتى بسيط في جانب المرفق المعني بالأمر.
وبخصوص علاقة السببية فإن المستأنفة أثارت أمام المحكمة الإدارية أن إصابة المستأنف عليه بالتهاب الكبد الجرثومي من نوع ” س ” لا تعتبر في حد ذاتها حجة على مسؤولية الدولة بل لابد من إثبات كون سبب الإصابة يرجع إلى الحقن بالدم الذي تم جلبه من مركز تحاقن الدم لتعويض الدم المفقود من جراء النزيف الدموي ذلك أن الإصابة المذكورة ليست مقصورة بصفة عامة على عملية نقل الدم وإنما يمكن أن تقع دون أن يكون المصاب قد تلقى دما أجنبيا عن دمه وأنه كان من المنطق أن تعتبر الخبرة التي أجريت على الضحية دليلا على عدم توفر الحجة القاطعة على ثبوت العلاقة السببية وليس العكس. والجدير بالذكر أن الحكم تغاضى عن نتائج الدراسة الجماعية للأطباء الذين لاحظوا أن هناك احتمالا جديا بأن تكون الإصابة ناتجة عن عملية نقل الدم وفضل الاستناد على مضمون خلاصة الخبير ومن جهة أخرى فإن إخراج مستشفى ابن سيناء من الدعوى لم يكن له مبرر لأن المستأنف عليه أصيب بالمرض المشتكي منه وهو يتلقى العلاج داخل المستشفى المذكور مما يجعل هذا الأخير المسؤول الوحيد عن هذه الأضرار وفيما يخص المبالغ المحكوم بها فإن مبلغ التعويض المادي المحكوم به غير مرتكز على أساس خاصة وأن المعني بالأمر لم يدل بما يثبت أن تنقلاته إلى الخارج كانت ضرورية بالنسبة لحالته كما أن التعويض عن تشويه الخلقة لا وجود له لأن اصفرار الوجه راجع إلى الإصابة بمرض القلب الذي يعاني منه المستأنف عليه كما أن التعويض عن الأضرار المعنوية والآلام جاء غير معلل وأن العياء والخضوع لفحوصات طبية مستمرة سببه الحقيقي هو مرض القلب وليس الإصابة بالالتهاب الكبدي.
لكن حيث يتضح من مراجعة وثائق الملف والمستندات الطبية المضافة له أنه لا نزاع وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف في أن المستأنف عليه قد حقن بكمية من الدم بمصلحة الإنعاش قسم المستعجلات بمستشفى ابن سيناء على إثر إصابته بنزيف دموي في أمعائه وحيث تأكد الخبير المنتدب من طرف المحكمة من نقل بعض جرعات كاملة من الدم إلى جسم المعني بالأمر.
وحيث توصل الخبير في تقريره بعد استعانته بأحد الأخصائيين في الدم إلى أنه من المحتمل جدا أن تكون الإصابة بمرض التهاب الكبد من نوع س ناتجة عن نقل الدم. وحيث أنه إذا كان الالتهاب المذكور كما جاء في استئناف الدولة المغربية قد نتج عن أعراض أخرى بقطع النظر عن الحقن بالدم الملوث فإن القرائن التي أحاطت بالحقن بالدم المذكور وخصوصا العناصر التي أشار إليها الخبير بشأن تسلسل الأحداث ابتداء من تاريخ دخول المعني بالأمر إلى المستشفى ودراسة ملفه الطبي أن الإصابة المذكورة جاءت بعد إجراء نقل الدم إليه مع العلم بأن الدولة المغربية لم تستطع إثبات أن الإصابة المذكورة لها علاقة مع أعراض أو أسباب أخرى يعاني منها المعني بالأمر.
وحيث ينتج من كل ما سبق أن العلاقة السببية قائمة لا محالة بين الحقن بالدم وبين الإصابة التي تعرض لها الضحية المتمثلة في الالتهاب الكبدي.
وحيث إنه بخصوص وجوب توفر الخطأ الجسيم قبل إعلان مسؤولية الدولة تطبيقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود حول المسؤولية الإدارية فإنه مما لاشك فيه أن الإصابة التي تعرض لها الضحية كانت نتيجة حقنه بدم ملوث.
وحيث إنه كان على المسؤولين على مركز تحاقن الدم الذين يزودون المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بكميات الدم التي يحتاجونها من مختلف الفصائل والأنواع أن يتحروا قبل الإقدام على هذه العملية خصوصا وأن المركز المذكور يتوفر على الآليات والوسائل الضرورية لفحص الدم وتصفيته قبل تسليمه وحيث إن الخطورة بخصوص حقن الدم أن الدم الملوث قد تسبب في عاهات مستديمة كما هو الوضع في النازلة عندما ثبت أن الضحية أصيب بالتهاب كبدي نتيجة حقنه بدم ملوث.
وحيث إن التصرف الذي أقدم عليه مركز تحاقن الدم ينطوي على خطأ جسيم ليس في حاجة إلى إثبات لأن أوراق الملف ومستنداته ووقائع الدعوى لا تدع مجالا للشك في ثبوت مسؤولية أحد المرافق التابعة للدولة مما يكون معه الدفع بخصوص عدم قيام المسؤولية غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه فيما يخص إخراج مستشفى ابن سيناء من الدعوى فإن الحكم كان في محله عندما أخرج المصلحة المذكورة من الدعوى بعد أن ثبت أن حقنه كان بالدم المسلم من طرف مركز تحاقن الدم الذي تحمل وحده المسؤولية.
وحيث إنه فيما يتعلق بالمناقشات المثارة من طرف المستأنفة بخصوص التعويضات الممنوحة للضحية فإنها لا ترتكز على أساس لأن عناصر التعويض التي ارتكزت عليها المحكمة متوفرة في النازلة سواء فيما يرجع للتعويض المادي
أوتشويه الخلقة أوالتعويض عن الأضرار المعنوية والآلام مما يكون معه استئناف الدولة المغربية غير مرتكز على أساس، ويتعين رد جميع الوسائل المستدل بها.
وفيما يخص استئناف المدعي الأصلي أحمد بن يوسف.
حيث ركز المستأنف المذكور استئنافه على نقصان التعليل فيما يخص الاستجابة لطلب التعويض المادي ملاحظا أن تحديده لهذا التعويض كان تحديدا موضوعيا ومبررا بالوثائق اللازمة ومع ذلك ارتأت المحكمة الإشارة إلى أن التعويض عن مصاريف التحليلات الطبية والعلاج والتنقل من مدينة القنيطرة إلى الرباط هي مصاريف غير مثبتة والحالة أن تلك المصاريف تعد جزءا من العملية ككل وتعتبر واقعة قائمة ولم يناقشها الطرف المدعى عليه في الوقت الذي أدلى فيه الطاعن بوثائق التحليلات الطبية وهي تحليلات ليست مجانية وأن المحكمة لما اكتفت بالحكم للعارض بمبلغ 18246 درهم دون باقي المصاريف تكون قد اقتطعت له مبالغ باهضة مما صرفه لإنقاذ نفسه وحياته دون مبرر قانوني ولذلك التمس الحكم وفق طلبه في هذه النقطة.
وحيث يتضح من مراجعة الوثائق والمستندات المضافة للملف حول المصاريف المادية التي تكبدها المستأنف أحمد بن يوسف أن التعويض المناسب عن هذه المصاريف بما في ذلك التنقل بالطائرة بين المغرب والخارج أن المبلغ المناسب للتعويض عن الضرر المذكور يحدد في مبلغ 50 ألف درهم.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعد ضم الملف 1065/97 إلى الملف 180/97 بأن الاستئناف المقدم من طرف الدولة المغربية غير مؤسس والاستئناف المقدم من طرف أحمد بن يوسف مؤسس جزئيا.
وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لصالح المستأنف أحمد بن يوسف عن الصوائر المادية بما في ذلك صوائر التنقل بالطائرة إلى مبلغ 50 ألف درهم وبتأييده في بقية أجزائه.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع ومحمد بورمضان والسعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.