القاعدة:
– لكل مستفيد من حكم مدني أو تجاري قضى بمبلغ مالي أن يطلب تحديد مدة الإكراه البدني في دعوى مستقلة.
– تقديم هذا الطلب غير مقيد بصيرورة الحكم بالوفاء نهائيا.
القرار رقم 6763
الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1995
في الملف المدني رقم 150/94
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعى المطلوب السيد حموبن الحسن بن الطاهر تقدم بمقال الصادر بتاريخ 9/12/90 إلى المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيه أنه صدر لفائدته وضد المدعى عليهما الطالبين القرار رقم 1550/85 قضى بأدائهما له مبلغ 80.000 درهم وطلب تحديد مدة الإكراه البدني مقابل هذا المبلغ مدليا تعزيزا لدعواه حسب المقال وحسب تنصيصات الحكم الابتدائي بنسخة لحكم ابتدائي رقم 709/86 ونسخة القرار أعلاه ونسخة محضر بعدم وجود ما يحجز رقم 2390 وهي وثائق غير موجودة من بين أوراق الملف وتفيد نفس تنصيصات الحكم الابتدائي أن دفاع المدعى عليهما لم يحضر رغم توصله فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتحديد مدة الإكراه البدني بعلة أن الفصل الأول من ظهير 20/2/61 نص على أن تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني كما أن الفصل الثاني من الظهير أعلاه أحال في تحديد المدة على الفصل 675 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار أن الإكراه البدني وسيلة جبرية لتنفيذ الأحكام فاستأنفت المحكوم ضدها هذا الحكم وإبراز أنه وقع تحديد مدة الإكراه البدني دون أن يثبتا أمام المحكمة أن الحكم بالأداء أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به لا يمكن الطعن فيه بأية وسيلة للطعن كانت عادية أوغير عادية وطالبا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب وأجاب المستأنف عليه بأنه لا يوجد أي نص يقضي بأن يكون الحكم المطلوب تحديد مدة الإكراه البدني بشأنه حائزا لقوة الشيء المقضى به يضاف إلى ذلك أنه أدلى بالقرار ومحضر بعدم وجود ما يحجز وطلب الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن مقتضيات ظهير 21/2/61 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية اشترطت أن تكون الأحكام المنفذة أحكاما استئنافية بأداء مبلغ مالي وبعلة أن الأمر في النازلة يتعلق بالقرار بوشرت بشأنه عملية التنفيذ حسب المحضر بعدم وجود ما يحجز وبذلك فإن ما يستند إليه المستأنفان من وجوب اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به غير مرتكز على أساس. وهذا هوالقرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن تحديد مدة الإكراه البدني بحكم مستقل غير جائز إلا إذا كان القرار القاضي بالوفاة قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا يقبل الطعن عاديا أوغير عاد إلا أن القرار ذهب إلى أن مجرد مباشرة التنفيذ يخول تحديد مسطرة الإكراه البدني وهوبذلك تغافل عن البحث في حجية القرار القاضي بالوفاء والذي أثبت الطالبان طعنهما فيه بالنقض ومن ثم فالقرار القاضي بالوفاء لم يكسب قوة الشيء المقضي به ولا يمكن اعتماده للقول بتحديد مدة الإكراه البدني إجراء جبري للأحكام ولا يلجأ إليه إلا بعد استيفاء جميع وسائل الطعن وصيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
لكن حيث إنه ليس هناك ما يمنع قانونا من التجاء المحكوم له إلى المطالبة بتحديد الإكراه البدني بواسطة دعوى مستقلة إذا لم يسبق له أن طالب بذلك في الدعوى الاستئنافية كما أن الفصل 6 من ظهير 20/1/61 يعطيه هذا الحق حتى ولولم يكن الحكم القاضي بالوفاء للدين التجاري أوالمدني قد أصبح نهائيا فالوسيلة غير مؤثرة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطرف الطاعن.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة:عبدالخالق البارودي رئيسا، عبدالحق خالص مقررا وعمر ايت القاضي ومحمد واعزيز المعروفي الطيبي وفتحي الإدريسي الزهراء محامية عامة ومحمد بولعجول كاتبا للضبط.