X

الإكراه البدني – ظهير 1961/02/20 إلغاؤه باتفاقية الأمم المتحدة بتاريخ 1966/12/16 – لا

القاعدة:

– المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وليس من اختصاصها تعديل القانون أوإلغاؤه وتبعا لذلك فإن ظهير 20/2/1961 الذي ينظم تحديد الإكراه البدني لازال ساري المفعول ولم يصدر أي قانون يأمر بإلغائه.

القرار رقم 3585

المؤرخ في 10/6/97

الملف المدني رقم 2116/93

  

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب السيد رضوان بوحساين تقدم بمقال بتاريخ 17/12/91 إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه صدر لفائدته قرار قضى بتأييد أمر بالأداء قضى على المدعى عليها الطالبة السيدة كرير بأدائها مبلغ 120.250.50 درهم إلا أن المدعى عليها امتنعت من التنفيذ طالبا إصدار حكم قصد تجديد مدة الإكراه البدني مدليا بنسخة قرار وبنسخة محضر بعدم وجود ما يحجز.

وتفيد تنصيصات الحكم الابتدائي أن المدعى عليها تخلفت.

فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتحديد مدة الإكراه البدني بعلة أن المدعى عليها امتنعت من التنفيذ وبعلة أن الوسيلة الوحيدة للمدعي لجبر المدعى عليها هوإكراهها بدنيا.

استأنفت المحكوم ضدها هذا الحكم مبرزة أنها طعنت بالنقض في القرار المحتج به وبذلك لم يصبح نهائيا طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الدعوى.

وطالب المستأنف عليه الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبعد إجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن طلب تحديد مدة  الإكراه البدني هووسيلة إجبار المحكوم عليه على التنفيذ.

وهذا هوالقرار المطعون فيه.

وحيث تعيب الطالبة على القرار التطبيق الخاطئ للقانون وخرق القانون الداخلي ذلك أن الفصل 11 من الاتفاقية الدولية المخرجة في 16/12/66 تنص على أنه لا يجوز حبس شخص من أجل دين مترتب عن التزام تعاقدي والمغرب صادق على هذه المعاهدة مما يجعل أن طلب تحديد الإكراه البدني لم يعد مشروعا مع الإشارة إلى أن التشريع الدولي يرجح على التشريع الداخلي.

لكن حيث إن ظهير 20/2/61 الذي ينظم تحديد الإكراه البدني لازال ساري المفعول ولم يصدر أي قانون يأمر بإلغائه والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون وليس من اختصاصها تعديل القانون يأمر بإلغائه والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون وليس من اختصاصها تعديل القانون أوإلغاؤه وعليه فإن ما قضت به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فإنه مرتكز على أساس قانوني وكانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبدالخالق البارودي والمستشارين السادة: عبدالحق خالص مقررا محمد واعزيز – محمد الخيامي – سعيدة بنموسى وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي فاطمة الزهراء وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

 

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة