X

الحساب الجاري – الرصيد المدين – قفل الحساب – احتساب الفوائد – طبيعتها

 

 

القرار رقم 255

المؤرخ في 14-01-1998 

الملف المدني رقم 93/05

القاعدة:

إن الرصيد المدين للحسابات الجارية، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير6 يوليوز 1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أم قانونية وليس في المادة 105 من ظهير6 يوليوز 1993ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أو أثناء قفله وامتناع المدين عن أداء الرصيد السلبي وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدينة والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقرتين 1،2 من المادة 13 اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها  وأسعار الفائدة المستحقة عليها .

ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضى بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانونية.

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

فـي شـأن الوسيلـة الأولـى

حيث يستفاد من أوراق الملف  ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 26 فبراير 1992 تحت عدد 1025 في الملف 7383/88 أن البنك الشعبي للرباط تقدم بمقال لدى ابتدائية سلا بتاريخ 8 أكتوبر 1986 يعرض فيه أنه دائن للسيد السباعي عبدالسلام بن خليفة إلى غاية 31 يوليوز 1986 بمبلغ 93634 درهم الناتج عن رصيد حسابه المدين المفتوح لدى العارض  وعن استحقاقات غير مسددة لقرض مباشر استفاد منه بتاريخ 10 غشت 1981 حسب مبلغ 81553,45 درهم عن رصيد الحساب المدين  ومبلغ 12080درهم عن الاستحقاقات غير المسددة عن القرض وأن مستخدمي المدعى عليه رفضوا التوصل بالإنذار بالأداء الموجه له عن طريق قسم التبليغات القضائية بسلا ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه له مبلغ 25،634 93 درهم مع الفوائد البنكية المحددة في 14./. ابتداء من 31 يوليوز 1986 لتاريخ الأداء  والغرامة التعاقدية المنصوص عليها في الفصل التاسع من عقد القرض  والمحددة في 10./. ابتداء من 31 يوليوز 1986 لتاريخ الأداء  ومبلغ 5000 كتعويض فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة  وبعد إنجازها قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 40،81553 درهم المتمخض عن أصل الدين  والفوائد حتى تاريخ 31 يوليوز 1986 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10./. من مجموع الدين بمقتضى اتفاق تعاقدي استأنفه الطرفان فقضت المحكمة الاستئنافية بعد الحكم بإجراء خبرة في القضية  وإنجازها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله  وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 25.93634 درهم  واعتبار الغرامة المحكومة بها المقصود بها الغرامة التعاقدية المقررة في 10./.  وليس الغرامة التهديدية.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق الفصل 872 من قانون الالتزامات  والعقود  وعدم الارتكاز على أساس قانوني  والتعليل الخاطئ بدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ابتداء من يوم ثبوت تقديمها  وأنه من الثابت من مستندات الملف أن العارض طالب بالحكم بالفوائد البنكية عن رصيد الحساب المدين المحصور في 31 يوليوز 1986 والمحدد في مبلغ 81553,45 درهم بمقتضى كشف الحساب  والخبرة المنجزة استئنافيا مما يكون معه محقا في الحكم له بتلك الفوائد من تاريخ حصر الحساب لغاية يوم الأداء تطبيقا للفصل 872 ق. ل. ع.  والقرار بتأييده للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الفوائد البنكية لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون  ومخالفا بذلك للمقتضيات الصريحة للفصل المذكور مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير6 يوليوز1993 فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الإقفال اتفاقية كانت أ وقانونية  وليس في المادة 105 من ظهير 6 يوليوز1993 ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أ وأثناء قفله  وامتناع المدين عن أداء الرصيد السلبي،  وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدنية  والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقرتين 1، 2 من المادة 13 اللتين تهم أخيرتهما تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها وأنه من الثابت أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانونية  والمحكمة التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما  ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

في شـأن الوسيلة الثانيـة

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود  وعدم الارتكاز على أساس قانوني  والتعليل الخاطئ بدعوى أنه بمقتضى الفصل المذكور لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة  ويفترض هذا الافتراض إذا كان أحد الطرفين تاجرا  وأنه طالب ابتدائيا بالحكم له بالفوائد البنكية عن الاستحقاقات غير المسددة عن القرض المباشر  والمحصورة لغاية 31 يوليوز 1986 في مبلغ 80،12080 درهم بنسبة 14./. ابتداء من 31 يوليوز 1986 لتاريخ الأداء استنادا لعقد القرض المدلى به ابتدائيا  وأكدت الخبرة المنجزة استئنافيا أن مبلغ الاستحقاقات محدد في المبلغ المذكور بتاريخ حصر الحساب إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت للعارض بذلك المبلغ دون الفوائد بعلة أنه يتضمن الأصل  والفوائد حسبما أكده الخبير في حين أن الصفحة الرابعة من التقرير المدلى به من طرف الخبير لا تفيد ذلك فضلا عن أن الفوائد المطلوبة تخص المدة الموالية لحصر حساب الاستحقاقات غير المسددة  والممتدة من 31 يوليوز 1986 لغاية يوم الأداء مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس  وعرضه للنقض.

لكن حيث يستفاد من عقد القرض الرابط بين الطرفين أنهما اتفقا على أن مدة القرض هي 24 شهرا  وأن مبلغ القرض مشمول بفائدة سعر 12./.  ولا يوجد بذلك العقد ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بأن مبلغ الدين سينتج بعد قفل الحساب المتعلق به فوائد بنكية بسعر 14./. مما لايمكن معه للبنك المطالبة بتلك الفوائد  والقرار المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ذلك يكون غير خارق لأي مقتضى  ومرتكزا على أساس  وتكون الوسيلة على غير أساس.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب،  وتحميل رافعه المصاريف.

 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني  والمستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة،  والباتول الناصري،  وعبدالرحمان مزور  ومحمد جفير،  وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق،  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة