الدفع بانعدام الصفة – دفع موضوعي – إلغاء محكمة الاستئناف للحكم بعدم قبول الدعوى – التصدي للبت في الموضوع – نعم
القرار رقم 3407
المؤرخ في 4/6/97
الملف المدني رقم 3382/94
القاعدة:
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنها تكون بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها مما استنفذت معه ولايتها في الفصل فيه.
-لما كان استئناف الحكم المذكور ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية فإن هذه المحكمة الأخيرة، بعدما ألغت الحكم الابتدائي للعلل الواردة في قرارها، كانت على حق عندما تصدت للبت في موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى، ولم تخرق بذلك الفصل 146 من ق.م.م. المحتج بخرقه.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 26 يناير 1994 تحت عدد 38/94/3 في الملف العقاري 619/92/3 أن المطلوب في النقض المهدي بن إدريس تقدم بدعوى أمام ابتدائية سطات عرض فيها أنه بتاريخ 19 دجنبر 1964 اشترى بمعية المدعى عليهم الطاعنين بوعزة بن احمد وعبدالرحمان بن امحمد والادريسي محمد بن أحمد من البائعة درويش زهرة بنت الحاج هاشم ثلاث خداديم كبيرة من الملك المسمى فدان على المبين بالمقال المشتمل على سبع خداديم بنسبة النصف له والنصف الباقي للمشترين وذلك بمقتضى رسم بيع مضمن بعدد 402 طالبا الحكم بتعيين خبير لتحديد نصيبه الذي هو خدام ونصف وفرزه وتخلى المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم عنه مع حفظ حقه في طلب الاستغلال. وبعد الإجراءات المسطرية صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى شكلا وبعد استئنافه من المطلوب المدعى وجواب المستأنف عليه صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة ثم صدر القرار المطلوب نقضه بالمصادقة على تقرير الخبير وإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى بإجراء قسمة عينية عن طريق القرعة وتمكين المدعى من الحصة التي ستسفر عنها القرعة وتحميل الطرفين الصائر.
في الوسيلتين المستدل بهما مجتمعتين
يعيب الطاعنان على القرار خرق إجراءات جوهرية بخرق الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق. م. م. بسبب عدم التنصيص فيه على عناوين الأطراف.
وخرق الفصل 146 من نفس القانون بسبب التصدي للحكم بالرغم من أن القضية لم تكن جاهزة لأن محكمة الدرجة الأولى إنما قضت بعدم قبول الدعوى شكلا الشيء الذي حرمه من درجة من درجات التقاضي وأضر بحقوقه مما يستوجب نقض القرار.
لكن فإن ما أثير في الوسيلة الأولى لم يترتب عنه أي لبس أ وغموض في هوية الأطراف كما أن الطاعنين لم يبينا الضرر الذي لحقهما من عدم التنصيص على عناوين الأطراف فضلا عن أن القرار تضمن موطن الطرفين المختار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية فإنه لما كان الثابت من مجمل تعليلات محكمة الدرجة الأولى أنها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فكانت بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوع الدعوى مما استنفذت معه ولايتها في الفصل في موضوعها، ولما كان استئناف حكمها ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية–فإن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه–بعدما ألغت الحكم الابتدائي للعلل الواردة فيه–كانت على حق عندما تصدت للبت في موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى، وأنها بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 146 من ق. م. م. المحتج بخرقه فالوسيلة عديمة الجدوى.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطاعنين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: بديعة ونيش مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبدالغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.