دعوى استرداد الحيازة – إثارة عناصرها أمام محكمة النقض لأول مرة – لا

دعوى استرداد الحيازة – إثارة عناصرها أمام محكمة النقض لأول مرة – لا

images (18)

القرار رقم 4000

المؤرخ في 25/6/97

الملـف المدني رقم 4341/94

القاعدة:

الدفع بعدم توفر عناصر دعوى استرداد الحيازة المنصوص عليها في الفصلين 166–167 من قانون المسطرة المدنية لا يعتبر سببا قانونيا بحتا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس، بل هو خليط من الواقع  والقانون، إذ أن مناقشته تقتضي من المجلس بالضرورة التصدي لفحص عناصر متعلقة بواقع لم تكن محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث  والتقدير باعتبار أنه لم يعرض عليها بتاتا.

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف  والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 15 يونيه 94 تحت عدد 228 في الملف 127/93 أن المطلوب في الطعن بومدج والمختار كان قد تقدم لدى مركز القاضي المقيم بمكسورة بابتدائية ورزازات بتاريخ 2/4/1993 بمقال مفاده أنه يملك أرضا فلاحية بمزارع دوار تيفليت تسمى فدان الفوقاني كما وقع بيانها في المقال  والذي يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه  وأن المدعى عليه رحوحي عبدالله قام بتاريخ 10/3/91  وترامى على الملك بحضور شهود  وهم أكنى أحمد  وأرجام لحسن  وبومدج والحاج محمد  وبومدج والحسن  وعبدون امحمد  وعلى إثر شكاية جنحية وقعت إدانته ابتدائيا  واستئنافيا غير أنه لم يتقدم بمطالبه المدنية خلال المسطرة الجنحية لذا فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بالتخلي  وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل  والتخلي عن الطريق التي أحدثها في ملكه  وعزز طلبه بحكم جنحي ابتدائي صدر بتاريخ 4/12/91  وبقرار جنحي استئنافي بتاريخ 23/6/92 بإدانة الطاعن عن جنحة تحويل الحدود  وانتزاع حيازة عقار  وبرسم التصرف.

 وأجاب المدعى عليه  والتمس الحكم بإلغاء الدعوى لكون المدعى فيه في ملكه  وتصرفه  وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم باسترداد الحيازة لفائدة المدعى  وإرجاع الحالة إلى أصلها مع تحميل المدعى عليه الصائر.

 واستأنف المدعى عليه الحكم  وعلى إثر مستنتجات الطرفين صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.

فيما استدل به الطاعن في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م. لعدم بيانه ما إذا وقعت تلاوة المستشار المقرر لتقريره أو وقع إعفاؤه من طرف الرئيس دون معارضة الطرفين مما يوجب نقض القرار.

لكن حيث إن الطاعن لم يبين الضرر اللاحق به من جراء عدم بيان ذلك مما يكون معه ما بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

 وحيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض الثانية  والثالثة بخرق الفصلين 166–167 من ق. م. م. لكون المطلوب في النقض لم يرفع دعواه الرامية إلى استرداد الحيازة إلا بعد سقوطها بمضي سنة على ادعائه من الاعتداء على ملكه  وأن المحكمة لم تتحقق من توفر شروط هذه الدعوى التي منها أن تكون للمطلوب حيازة هادئة علنية متصلة … قبل وقوع الاعتداء.

لكن حيث إن ما تضمنته الوسيلتان من عدم توفر دعوى استرداد الحيازة على عناصرها المنصوص عليها في الفصلين 166–167 من ق.م.م. لا يعتبر سببا قانونيا بحتا يمكن إثارته أمام المجلس لأول مرة بل هو خليط من الواقع والقانون إذ أن قبوله يقتضي من المجلس– وبالضرورة–  التصدي لفحص عناصر متعلقة بواقع لم تكن محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث  والتقدير باعتبار أنه لم يعرض عليها بتاتا مما تكون معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب  وترك الصائر على الطالب.

 وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط.

 وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد أحمد بنكيران  والمستشارين أبوبكر بودي مقررا بديعة ونيش  وجميلة المدور  ومليكة بنديان  وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبدالغني  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *